السنة
2017
الرقم
688
تاريخ الفصل
19 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 

     الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                      وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

           

المستأنف : مصعب عبد الرحمن عبد المنعم سلهب / قلقيلية .

وكيله المحامي هيام مرداوي

المستأنف عليه : شركة التامين الوطنية المساهمة المحدودة / رام الله

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية  بتاريخ 18/4/2017 في الطلب رقم 73/2015 المتفرع عن الملف الحقوقي رقم 128/2015 والقاضي برد الدعوى رقم 128/2015 عن الجهة المستدعية شركة التامين الوطنية وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  :

1.  ان قاضي محكمة الموضوع لم يعالج كافة البينات المبرزة في ملف الدعوى بالشكل الكامل والصحيح

2.  ان قاضي الموضوع قد اسس قراره بنائا على استنتاجه بان المستدعي كان على علم بعدم وجود تامين يغطي الاضرار الجسدية.

3.  ان قاضي الموضوع كان قد بني قراره بناءا على الاقرار الموقع من المستأنف بخصوص اقراره بعدم دفع قيمة التامين الالزامي في حين ان هذا  الاقرار يعد باطلا والاقرار المستأنف مخالف للقانون .

4.  ليس صحيحا ما ورد في قرار قاضي الموضوع بعدم وجود خصومة قائمة بين المستاف والمستأنف عليها

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 4/7/2017  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة اول درجة مرافعة له وبجلسة 8/10/2017 ترافع وكيل المستأنف عليها ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وبجلسة 19/11/2017 ختتمت الاجراءات

المحكمة

 بالتدقيق و المداولة نجد ان جميع اسباب هذا الاستئناف تدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة من حيث وزن البينة و تطبيق القانون و بمعالجتنا لاسباب هذا الاستئناف مجتمعه وبرجوعنا الى ملف  الدعوى الاساس نجد ان المستأنف اقام دعواه للمطالبة بتعويضات جسدية ناتجة عن حادث سير و ذلك على اساس من القول بانه كان احد ركاب الدراجة النارية المؤمنه لدى المستأنف عليها بموجب بوليصة تأمين  سارية المفعول كفريق ثالث  تحمل رقم 72291- 30  حيث صدمته سيارة من نوع هونداي مؤمنه كفريق ثالث لدى المستأنف عليها ايضا ، و نجد ان المستانف عليها  تقدمت بالطلب الصادر عنه الحكم المستأنف لغايات رد الدعوى عنها قبل الدخول بالاساس و ذلك استنادا الى ان بوليصة التأمين لا تغطي الاضرار الجسدية موضوع الدعوى ،  و نجد ان الحكم المستأنف قد انتهى الى رد دعوى.

مما تقدم و لما كانت  وثيقة التأمين ( المبرز ط/1 ) و التي  استند اليها المستأنف  لمطالبة الجهة المستأنف عليها بالتعويض عن الاضرار الجسدية التي لحقت به تتصل بتأمين فريق ثالث ( ضد الغير ) ،  وحيث ان تامين الفريق الثالث (ضد الغير) يغطي مسؤولية المؤمن له أو سائق المركبة المؤمنة عن الأضرار المادية التي تسببها المركبة للغير (الفريق الثالث) وتكون مسؤولية الشركة محددة طبقا لحدود الإلتزامات المشار إليها في وثيقة التأمين  ،  بالتالي فهي تقتصر على تغطية الاضرار المادية و لا تمتد لتشمل الاضرار الجسدية ، الامر الذي  يجعل شركة التأمين ( الجهة المستأنف عليها ) غير  ملزمة بتعويض الاضرار الجسدية   المطالب بها استنادا لوثيقة التأمين المشار اليها   ، كما ان اشتراك مركبة اخرى بالحادث مؤمنة لدى المستأنف عليها ليس من شأنه ان يجعل المستأنف عليها ملزمة بالتعويض اذ ان كل سائق مركبة مسؤول عن الاضرار الجسمانية التي اصابت ركاب مركبته و فقا للمادة 146 / من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 ،   و لا يرد القول بان الجهة المستأنف عليها  خالفت القانون بتوقيع المستأنف على الاقرار ( المبرز ط/3 ) و باصدار بوليصة تأمين فريق ثالث كونها لاتغطي الاضرار الجسمانية ، اذ ان وثائق التأمين المتصلة بأضرار الفريق الثالث هي وثائق تأمين غير إلزامية، بل اختيارية، ولمالك المركبة الحرية بشرائها وهي تخضع لإرادة الطرفين وتحكمها قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" بحيث يجوز للطرفين الإتفاق على أي شروط يرونها مناسبة شرط عدم مخالفتها للأحكام العامة للقانون،  كما ان شركة التامين لا تملك مراقبة حيازة مالك المركبة على تأمين الزامي ، اذ بامكانه شراء التأمين الالزامي من شركة و تأمين فريق ثالث من شركة اخرى  وعليه وحيث لا يوجد بوليصة التامين وبشروطها والبينة المقدمة في هذه الدعوى ما يشير الى شمول بوليصة التأمين ( المبرز ط/1 ) للاضرار الجسدية  وطالما ان التغطية التأمينية تخضع  لشروط وثيقة التأمين ولنوع التأمين  الامر الذي يجعل من دعوى المستانف بمواجهة المستأنف عليها  للمطالبة بالتعويض عن الاضرار الجسدية استنادا  المبرز ط/1  مستوجبة الرد وحيث الحكم  المستأنف انتهى الى ذات النتيجة الامر يجعل اسباب الاستئناف  لا ترد على الحكم المستأنف .

لذلك

 لذا فاننا نقرر رد الاستئناف  موضوعا و تأييد الحكم المستأنف و تضمين المستأنف  الرسوم والمصاريف ومائة دينار بدل اتعاب محاماه . 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/11/2017