دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
" الحكـــــــم "
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد محمد مسلم
وعضوية السادة القضاة : نزار حجي وبلال ابو الرب
الطاعن : نعمان مصطفى سالم حجه
وكيله المحامي : موسى الصياد
المطعون ضده : 1- شركة التكافل الفلسطينيه للتأمين
وكيلها المحامي - محمد ظرف
الاجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 20\4\2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 30\3\2021 بالاستئناف المدني 189/2020القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1--القرار مخالف للاصول والقانون
2- القرار المطعون فيه جاء قاصرا في التعليل والتسبيب
3- القرار المطعون فيه ضد وزن البينه
4- القرار المطعون فيه لا يستند للاسباب القانونيه ومخالف للاجتهاد القضائي
بالتناوب -
1- اخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه عندما قررت قبول الاستئناف ورد الدعوى واستندت في قرارها الى الشرط الوارد من الجهة الخلفيه من بوليصة التأمين المتعلق بالاشخاص المخولون قيادة المركبه وهي حيازه قائد المركبه على رخصه قيادة ساريه المفعول تؤهله لقيادة ذات النوع من المركبات ولم تلتفت المحكمه الى ما جاء بالبند ثالثا المتعلق بالبنود التي لا تكون فيها الشركه مسؤوله عن التعويض وهي من البند 16 الى البند 24 والتي لم يرد فيها أي شرط بخصوص انتهاء رخصة السائق بعكس ما جاء برخصة تأمين الفريق الثالث والتي جاء فيها ان الشركه غير مسؤوله عن التعويض في حال انتهاء رخصه السائق لمده ازيد 14 يوما.....
2- خالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في قرارها الماده 149 من قانون التأمين والتي حددت الحالات التي لا يستحق فيها السائق تعويض وانه لم يرد في بوليصة التأمين الشامل شرط عدم تعويض السائق الذي انتهت رخصة القيادة الخاصة به مدة اقل من 12 شهرا وحيث ان الطاعن لم يمضي على انتهاء رخصته مدة 12 شهرا فانه يستحق التعويض وفقا لبوليصة التأمين الشامل اضافة الى ان قرار محكمة البداية جاء مخالفا للماده 17 من قانون التأمين
والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن شكلا وموضوعا والغاء القرار محل الطعن والحكم للطاعن حسب ما جاء بلائحة الدعوى مع تضمين المطعون ضدهاالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
وقد ردت المطعون ضدها بلائحة جوابيه التمست بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريغ واتعاب المحاماه
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 30/3/2021وقدم الطعن بتاريخ 28/4/2021 وحيث ان الطاعن حصل على اذن لتقديم طعنه وفقا لما جاء في الفقرة الثانيه من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 فان المحكمه تقرر قبوله شكلا
وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الملف ان الطاعن اقام الدعوى رقم 1036 /2018لدى محكمة صلح رام الله لمطالبه المطعون ضدها بمبلغ 38407 شيكل مؤسسا دعواه على سند من القول انه مالك او حائز المركبه الخصوصي رقم 6865897 المؤمنه تأمين شامل لدى المطعون ضدها وانه بتاريخ 2/3/2017 صدم بالمركبه رقم 6386230 ونتيجة ذلك حصل في مركبته اضرار ماديه وانه نتيجة ذلك استحق له المبلغ المدعى به في ذمة المطعون ضدها وقد ردت المطعون ضدها بلائحة جوابيه تمسكت فيها بعدم مسوؤليتها عن التعويض وتمسكت بان الطاعن لم يكن يحمل رخصة ساريه وقت الحادث وفقا لشروط وثيقة التأمين
وبعد ان سارت محكمة اول درجة بالدعوى وقدمت البينات امامها وترافع الطرفان اصدرت حكما بتاريخ 30/9/2020 الزمت بموجه المطعون ضدها بدفع المبلغ المدعى به كاملا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه معللة حكمها بانه جاء في تقرير الشرطه ان الحادث وقع الساعة الثانيه عشر ظهرا وان رخصة السائق المدعي تم تجديدها الساعة الحاديه عشر واثنان واربعون دقيقه أي قبل وقوع الحادث الامر الذي يعني ان الشرط بخصوص حمل السائق لرخصة سارية المفعول وقت الحادث متحقق ما يستوجب معه عدم الالتفات الى الدفع الذي تمسكت به الشركة المطعون ضدها والمتمثل بعدم مسؤوليتها عن تغطية الحادث نظرا لان السائق لا يحمل رخصة سياقة سارية وقت الحادث ولم تقبل المطعون ضدها بقرار محكمة اول درجة وطعنت به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف رقم 189/2020 وبنتيجة المحاكمه الاستئنافيه قررت المحكمه قبول الاستئناف والغاء حكم محكمة اول درجه والحكم برد الدعوى معللة حكمها بان البينه تضمنت اقرارا من الطاعن يتضمن انه قام بتجديد رخصته وقت الحادث وان الرخصه كانت منتهيه لمدة تزيد على المده الوارده في شروط الوثيقه وان هذا الاقرار حجة عليه وان الاقرار بانتهاء الرخصه لمدة طويله يعني تحقق الشرط الوارد في وثيقة التأمين لاعفاء الجهة المطعون ضدها من المسؤولية عن التعويض
وبالعوده الى اسباب الطعن فان المحكمه تجد ان اسباب الطعن من الاول الى الرابع جاءت اسباب عامه لا تعدو كونها اوصافا اطلقها الطاعن على الحكم الطعين ومخالفة للماده 288 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وعلى ذلك فهي اسباب حرية بالرد
واما عن السبب الاول الذي جاء على سبيل التناوب والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه الخطأ في قبول الاستئناف ورد الدعوى اعتمادا على الشرط الوارد في البند اولا المتعلق بالاشخاص المخولون بقيادة المركبه دون الالتفات الى ما جاء في البند ثالثا والذي حدد الحالات التي لا تكون فيها الشركه مسؤولة عن التعويض وبالاطلاع على الحكم الطعين تجد المحكمه ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه وبمعالجتها للسبب الثاني من اسباب الاستئناف وتفرعاته توصلت من خلال المبرز م/1 وهي وثيقة التأمين التكميلي انها تضمنت ان شرط التغطيه التأمينيه هو ان يكون السائق حائزا على رخصة قياده وقت الحادث وان ورود هذا الشرط في الوثيقه يرتب اثاره اذ ان العقد شريعة المتعاقدين وبالاطلاع على نسخة وثيقة التأمين المبرز تجد المحكمه انها جاءت تحمل كتابة على الوجهين وجاء على الجهة الخلفيه منها اربع بنود مع ترجمتها الى اللغة الانجليزيه وجاء في اولا -عبارة الاشخاص المخولون قيادة المركبه وهم 1- المؤمن له "مالك المركبه "2-...3- الشخص او الاشخاص المحدده اسماؤهم في هذه الوثيقه او ملاحقها ويشترط دائما -حيازة قائد المركبه على رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة ذات النوع من المركبات -ان لا تكون الرخصه وقت وقوع الحادث مسحوبه بقرار صادر عن جهة مختصه قانونا ... وجاء في البند ثانيا تحديد اغراض استعمال المركبه وجاء في البند ثالثا - من المفهوم والمتفق عليه ان الشركه لن تكون مسؤوله عن التعويض في أي من الحالات التاليه: 16- في حال مخالفة ما جاء في البندين اولا وثانيا 17- في حال ما اذا كانت رخصة المركبه منتهيه 18- في حال استخدام المركبه لاي غرض مخالف لترخيصها او مخالف لما محدد لها في وجهه هذه الشهادة ...20 في حال قيادتها من قبل شخص اقل من 24 سنه او حائز على رخصة قيادة اقل من 12 شهر ...اذا لم يتم تبليغ الشركه بالحادث خلال 48 ساعه وجاء في البند رابعا تخضع هذه الشهادة لجميع شروط واحكام واستثناءات الوثيقة الرسميه الصادره عن الشركه والتي تشكل هذه الشهادة جزءا لا يتجزأ منها وحيث ان ما يفهم مما جاء في البند ثالثا والمتعلقة بعدم مسؤوليه الشركه المطعون ضدها عن التعويض هي وقوع اي مخالفه للشروط اولا وثانيا وحيث انه ورد في الخانه اولا انه يشترط في قائد المركبه ان يكون حائزا على رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة ذات النوع من المركبات وحيث ان ثابت ان الطاعن والذي كان يقود المركبه المؤمنه لم يكن حائزا على رخصة قيادة سارية المفعول وقت الحادث الامر الذي يعني ان النتيجة التي توصلت اليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه نتيجة واقعة في محلها وان ما اورده الطاعن في هذا السبب لا ينال من الحكم الطعين وبذلك يكون حريا بالرد وينعى الطاعن على المحكمه في السبب الثاني تناوبا الخطأ في تطبيق القانون وخاصة الفقرة 5 من الماده 149 من قانون التأمين والتي تجد المحكمه من خلال الاطلاع على القانون انها وردت في باب المسؤولية عن التعويض والمقصود به تعويض المصابين بالحوادث عن الاضرار الجسديه التي تصيبهم نتيجة حوادث الطرق ولا علاقة لهذا الباب بالتعويض عن الاضرار الماديه ولا يوجد في القانون ما يمنع الاتفاق على ما يخالفها فيما يتعلق بالتعويض عن الاضرار الماديه وحيث ان وثيقة التأمين التي اسس الطاعن دعواه عليها تضمنت من ضمن الشروط الوارده في باب الاستثناءات ان الشركه لا تكون مسؤولة عن التعوبض في حال مخالفة قائد المركبه للشروط الوارده في البندين اولا وثانيا وفقا لما تم بيانه انفا فان هذا السبب يكون حريا بالرد
لذلك
تقرر المحكمه رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف 50دينار بدل اتعاب محاماه.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19 /1/ 2023.
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر