المادة رقم 149 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

لا يستحق المصاب تعويضاً في إحدى الحالات الآتية:

1. من تسبب عمداً في وقوع حادث الطرق.

2. من قاد المركبة أو استعان بها في ارتكاب جناية أو جنحة.

3. من قاد المركبة بدون تأمين نافذ المفعول وقت الحادث أو خالف شروط وثيقة التأمين.

4. من قاد المركبة دون إذن مالكها أو المتصرف بها قانوناً ومن كان يعلم أنها تقاد كذلك.

5. من قاد المركبة بدون رخصة قيادة، أو برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مركبة من ذات النوع أو قادها برخصة انتهى سريانها مدة تزيد على سنة، أو خلال فترة حرمانه من القيادة بناء على قرار صادر من جهة مختصة قانوناً.

6. مالك المركبة أو المتصرف بها الذي سمح لشخص آخر بقيادتها دون أن يكون للمركبة تأمين نافذ المفعول أو كان التأمين لا يغطي حادث الطرق الذي أصيب فيه أي منهما أثناء القيادة سواء كان المصاب داخل المركبة أو خارجها.

7. على الرغم مما ورد في الفقرة (6) من هذه المادة، إذا أصيب السائق بحادث طرق حين قيادته المركبة بإذن مالكها أو المتصرف بها، ولم يكن للمركبة تأمين نافذ المفعول أو كان لها تأمين لا يغطي الحادث دون أن يعلم ولم يكن من المعقول أن يعلم بذلك، فإنه يحق له مطالبة الصندوق بالتعويض شأنه شأن أي مصاب آخر.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية