السنة
2017
الرقم
678
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

الاستئناف الأول 678/2017

المستأنفة: الشركة العالمية المتحدة للتأمين / البيرة

                وكيلها المحامي موسى الصياد / البيرة

المستأنف عليه :  محمود عمر مصطفى مصطفى  / رام الله

                       وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله

        الاستئناف الثاني 695/2017

المستأنف : محمود عمر مصطفى مصطفى  / رام الله

                       وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله

المستأنف عليها : الشركة العالمية المتحدة للتأمين / البيرة

                وكيلها المحامي موسى الصياد / البيرة

الوقائع والإجراءات

قدم على القرار المستأنف الصادر بتاريخ 25/4/2017 عن محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 334/2017 والقاضي بإلزام شركة التأمين بدفع مبلغ مائة وواحد ألف شيكل لمرة واحدة ومبلغ خمس آلاف شيكل شهريا ً لمدة 12 شهرا ً  بدل نفقات علاج وإقامة الدعوى خلال سنة مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة استئنافين ، الأول مقدم من شركة التأمين والثاني مقدم من المصاب.

تتلخص أسباب الاستئناف الأول 678/2017 بما يلي : -

1. أن القرار المستأنف قاصر وغير معلل.

2.       أن القرار المستأنف ضد وزن البينة.

3.       أن القرار المستأنف مخالف لقانون التأمين.

4.       أن القرار المستأنف مخالف للبينة المقدمة بخصوص عدد ركاب المركبة وعدم وجود مسؤولية على الشركة.

5.       أن المحكمة أخطأت بالاعتماد على دخل 5000 شيكل وكان يجب اللجوء إلى متوسط الأجور

6.       أن المحكمة أخطأت بخصوص المبلغ 101 ألف لعدم وجود بينة تفصيلية بالمبلغ.

ملتمسا ً الحكم بإلغاء القرار المستأنف رد الطلب مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية  تضمنت فيما تضمنته عدم صحة أسباب الاستئناف طالبا ً رده.

أما اسباب الاستئناف الثاني 695/2017 فتتلخص  فيما يلي : -

1.       أن المحكمة أخطأت بالحكم بمبلغ 50 دينار أتعاب محاماة.

2.       أن المحكمة خأخطأت بالحكم بإلزام المستأنف اقامة دعواه خلال سنة.

3.       ان المحكمة أخطأت بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.

ملتمسا ً قبول الاستئناف والحكم حسب لائحة الاستئناف

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 14/6/2017 بالاستئناف الثاني تقرر قبوله شكلا وضمه للاستئناف الاول .

وبذات اليوم بالاستئناف الأول تقرر قبوله شكلا ً وكررت لائحة الاستئناف واللائحة الجوابية وكررت لائحة الاستئناف الثاني وأنكرت من الخصم وفي 3/7/2017 بعد أن كرر وكيل المستأنفة أقواله ومرافعاته ترافع وكيل المصاب على خمس صفحات ( 4-8) من الضبط وحجزت الأوراق للمداولة وإصدار الحكم إلى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات لتبدل الهيئة الحاكمة ورفعت الجلسة لمدة ساعة للمداولة وصدر بنتيجتها هذا الحكم.

المحكمة

 بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئنافين والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات من كلا الطرفين امام محكمة الدرجة الأولى والى المرافعات الختامية فإننا نجد ما يلي : -

 أولا ً معالجة أسباب الاستئناف الأول 678/2017 : -

1. بخصوص اسباب الاستئناف الملخصة (1+2+3) فهي تتعلق  بالتسبيب ووزن البينة ومخالفة أحكام قانون التأمين وبالعودة إلى الأسباب اللاحقة  من 4-6 فهي تتحدث عن نفس الموضوع وبالتالي ولاستغراق الأسباب اللاحقة للأسباب المذكورة فأننا سنقوم بالرد عليهم  من خلال الرد على الأسباب الأخرى منعا ً من التكرار.

2. وفيما يتعلق بالسبب ( 4 ) من ملخص الأسباب المرتبطة بمخالفة المادة 141/3 من قانون التامين الخاصة بعدد الركاب وما قدم من بينة بهذا الخصوص وما ورد من دفع في اللائحة الجوابية على لائحة الطلب فإننا نجد بأن المستأنفة قد رفضت المطالبة أساسا ً لمخالفة المستأنف عليه / المصاب لشروط البوليصة وقانون التأمين من حيث عدد الركاب كون المركبة عمومي ( تكسي ) وقدمت امام محكمة الدرجة الاولى المبرز (ع/3) وهي مجموعة افادات صادرة من ركاب المركبة  معطاة لدى شركة التأمين لاثبات ان عدد الركاب كان يزيد عن ( 7+1 ) حسب بوليصة التأمين وقدم المستأنف عليه المبرز (ط/1) والذي به ملخص تفاصيل حادث طرق مع جرحى مؤرخ في 26/12/2016 مبين به اسماء المسافرين في كل مركبة من المركبتين (أ+ب) وبالعودة الى أحكام قانون التأمين في المادة 164 ينص على ( 2- يجب على القاضي ان يستمع الى بينة أولية حول المسؤولية عن التعويض  3- اذا تبين للقاضي ان المستدعي يستحق تعويضا ً بموجب أحكام هذا القانون ......) الى أخر المادة ، كما نجد المادة 149 من ذات القانون قد حددت الحالات التي لا يستحق فيها المصاب تعويضا ً في الفقرات من 1-7 وبالتالي وطالما ثبت من المبرز ط/1 وخاصة بوليصة التأمين ان المركبة كانت مؤمنة لحظة الحادث بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول وهذا ما أقرت به المستأنفة في لائحتها الجوابية وطالما تبين كذلك بتقرير الشرطة عدد ركاب المركبة المصابين والسائق كمستند رسمي ولما أن الحالة محل الطعن بانتفاء المسؤولية ليست من عداد الحالات الواردة بالمادة 149 من قانون التأمين فيكون من المتوجب على المحكمة / قاضي الأمور المستعجلة إجابة طلب المستدعي ويكون محل بحث ذلك الدفع الدعوى الموضوعية وليس الطلب المستعجل محل المعالجة مما يجعل هذا السبب واجب الرد.

3. وبخصوص السبب (5) من ملخص الاسباب المتعلق  بالدخل وقيمته ما قضت به المحكمة من مبلغ دفعات شهرية بقيمة 5000 شيكل ، فإننا نجد إبتداء أن المشرع في المادة 160/3 قد نص على ( 3- يراعى عند تحديد الدفعة الشهرية  دخل المصاب خلال الثلاثة أشهر التي سبقت تاريخ الحادث ولا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل  الأجور المذكور في المادة 155 ) وبالعودة الى البينة المقدمة نجد المستدعي / المصاب  قد ذكر في استجوابه امام المحكمة ( وأنا بحاجة  الى مصروف للعائلة ومصروف للعلاج ونفقات البيت ولا يوجد احد من أبنائي يعمل لانهم صغار وعائلتي بحاجة الى ما لا يقل عن 5000 شيكل  شهريا ً مصروف بالاضافة الى مصاريف العلاج أي ما يعادل 7000 - 8000 شيكل شهريا ً ) ويقول بالمناقشة ( وقبل الحادث لم أكمل شهر في العمل على الخط المذكور وكنت قبلها  أعمل في الشركة الدولية كنت مدير فني وكان راتبي 5000 شيكل شهريا ً ) وقدم المستأنف عليه المبرز س/1 كبينة مفندة تفيد انه انهى عمله في الشركة الدولية في 15/10/2016 وكان أخر راتب هو 5000 شيكل ولم تقدم المستأنفة اية بينة بهذا الخصوص لإثبات ان اجره يتجاوز مثلي معدل الأجور لامثاله وبالتالي وطالما  ان المصاب لم يكمل شهره الأول بالعمل عند حدوث الحادث وجاء نص المادة 160/3 سالف الذكر يؤكد على اعتبار دخل المصاب خلال الثالثة أشهر السابقة على الحادث وبما أنه قد ثبت أن دخل المصاب كان شهر 9 و 10 /2016 خمسة الاف شيكل باعتباره مدير فني في شركة خاصة فيكون ما توصلت إليه محكمة الدرجة الاولى متفق والقانون والبينة المقدمة لغايات الطلب المستعجل مما يوجب رد هذا السبب.

4. اما فيما يتعلق بالسبب (6) من ملخص الأسباب الخاص بالحكم بمبلغ مائة وواحد ألف شيكل لعدم تفصيل المبالغ فإننا نجد أن المستأنف عليه تقدم بالمبرز ط/1 ويحتوي على سند قبض صادر من شركة المستشفى الاستشاري العربي تاريخ 21/1/2017 بقيمة (101000) مائة وواحد الف شيكل  باسم المستأنف عليه مرفق معه كشف حساب تفصيلي بقيمة كل مبلغ مقابل الخدمة المقدمة وبالتالي  يكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

5.       اما فيما يتعلق بالاسباب 1و2و3 سالفي الذكر بالبند 1 أعلاه فقد اجابت محكمتنا على البينة وبتطبيق القانون والتعليل والتسبيب من خلال الرد على باقي اسباب الاستئناف مما يوجب ردها ايضا.

 

   ثانيا  ً معالجة أسباب الاستئناف الثاني 695/2017 : -

1. بخصوص السبب( 1 ) من ملخص الأسباب المتعلق ببدل أتعاب المحاماة البالغة 50 دينار إننا نشير ونؤكد في هذا المقام على أن قيمة بدل أتعاب المحاماة خاضعة لتقدير محكمة الدرجة الاولى تقضي بها وفق الجهد المبذول بالطلب او الدعوى وفق صريح نصوص قانون المحامين النظاميين وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث أننا بصدد معالجة استئناف على قرار مستعجل صادر في طلب دفعات مستعجلة ستقام دعوى مطالبة موضوعية لاحقا عليه وطالما أن ما قضت به محكمة الدرجة الأولى يتماشى مع ما تقضي به المحكمة في مثل هكذا طلبات بالنظر للجهد المبذول والمدة الزمنية  التي استغرقها نظر الطلب وفصله فيكون ما قضت به المحكمة متفق مع القانون والعرف ولا نملك التدخل في ذلك مما يوجب رد هذا السبب.

2.       أما بخصوص السبب ( 2 )من ملخص الأسباب المرتبط بمدة إقامة الدعوى فإننا ومن الرجوع إلى المادة 164/4 من قانون التأمين التي  تنص على (4- إذا قرر القاضي إجابة المستدعي لطلبه فعليه أن يحدد له أجلا ً لتقديم لائحة دعواه الأًصلية أمام المحكمة المختصة ) وبما أن المحكمة قد حددت مدة عام لاقامة  الدعوى من تاريخ صدور القرار أي من 25/4/2017 حتى 24/4/2018 بالنظر للبينة الطبية المقدمة بالمبرز ط/1 تقرير المستشفى فلا معقب عليها في ذلك سيما لم يقدم المستأنف عليه أية بينة طبية فنية تحدد مدة العلاج او استقرار الحالة الطبية الأمر الذي يخضع لتقدير المحكمة مع تأكيدنا على حق المصاب بعد إقامة دعواه  اتخاذ الإجراء القانوني المكفول له سندا ً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يوجب رد هذا السبب.

3. وفيما يتعلق بالسبب ( 3 ) من ملخص الأسباب الخاص بعدم ربط المبلغ بالفائدة وجدول غلاء المعيشة فإننا نجد أن المستأنف قد طالب بذلك المطلب في لائحة طلبه وهو موكل للمطالبة به بالوكالة الخاصة ومحكمة الدرجة الاولى لم تقض به وحيث أن الأمر الذي يحدد ربط المبلغ بالفائدة والارتباط ما زال ساري ومطبق وللمحكمة الخيار في الحكم بهما معا ً أو بأي منهما ومن أي تاريخ تحدده فإننا نقرر قبول هذا السبب من أسباب الاستئناف وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء  المعيشة من تاريخ حكم محكمة الدرجة الأولى وحتى السداد التام.

          لـــــــذلك

ولجميع هذا الأسباب تقرر المحكمة وعملا ً بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية التجارية رد الاستئناف الأول 678/2017 موضوعا ً وقبول الاستئناف الثاني 695/2017 موضوعا ً وتعديل القرار المستأنف من حيث ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ قرار محكمة الدرجة الاولى في 25/4/2017 وحتى السداد التام والإبقاء على باقي القرار دون تعديل على ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه وأتعاب محامية عن مرحلة الاستئناف.

 

 

                   حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين  وافهم في  6/9 /2017      
 

 الكاتب                                                                             رئيس الهيئة           

                                                                       القاضي  حازم ادكيدك