المادة رقم 164 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

حضور المستدعي
1- يجب على المستدعي أن يحضر أمام القاضي لمناقشته في استدعائه.
2- يجب على القاضي أن يستمع إلى بينة أولية حول المسؤولية عن التعويض.
3- إذا ثبت للقاضي أن المستدعي يستحق تعويضاً بموجب أحكام هذا القانون، فيصدر قراره في ذات الجلسة إلا إذا رأى ضرورة للتأجيل لاستدعاء شخص آخر لمناقشته، أو لتقديم أية بينة إضافية بخصوص مسألة معينة.
4- إذا قرر القاضي إجابة المستدعي لطلبه فعليه أن يحدد له أجلا لتقديم لائحة دعواه الأصلية أمام المحكمة المختصة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية