السنة
2017
الرقم
89
تاريخ الفصل
29 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمود عبد الرحمن محمد خليفة بالاصالة عن نفسه وبولايته عن ابنه حسام /بيت لحم .

وكيلاه المحاميان

:

محمود ويزن الملاح / بيت لحم.

المسـتأنـف عليها 

:

شركة التكافل للتأمين / بيت لحم .

 

وكيلها المحامي

:

ماجد عودة / بيت لحم .





 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها وذلك للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم بالطلب 296/2016 الصادر في 22/1/2017 والقاضي برده .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول .

2. ان القرار المستأنف غير معلل او مسبب .

3. ان القرار المستأنف مخالف لقانون التأمين .

4. ان القرار المستأنف مخالف للاجراءات المقررة لنظر الطلبات المستعجلة .

5. ان المحكمة اخطأت في رد الطلب لعدم وجود مسؤولية عن التعويض مخالفة الموادة 149/5 والمادة 164/2 من قانون التأمين .

ملتمساً الحكم حسب لائحة الطلب .

تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار يتفق وقانون التأمين ملتمساً رد الاستئناف موضوعاً .

بالمحاكمة الجارية علناً بجلسة 17/4/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كررت اللوائح واعتمد وكيل المستأنف لائحة استئنافه مرافعة له واعتمد وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية مرافعة له وحجزت الاوراق للمداولة واصدار الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى القرار المستأنف والى ما قدم من بينات امام قاضي الامور المستعجلة والى المرافعات الختامية فاننا نجد :

أولاً : بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط بمخالفة القرار للقانون والاصول فاننا نجد ان هذا الامر جاء عاماً مبهماً اذ لم يحدد المستأنف وجه المخالفة للقانون والاصول لنتمكن من الوقوف عليه ومراقبة تطبيق القانون مما يعتبر مبهماً لا يصلح معها هذا النعي ليكون سبباً للطعن ويوجب رده .

ثانياً : وبخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب المرتبط بالتسبيب والتعليل فاننا نجد ان بحث هذا السبب يستلزم بحث باقي اسباب الاستئناف المرتبطة بالبينات ووزنها وتطبيق احكام قانون التأمين وعليه نقرر بحث هذا السبب من خلال الرد على باقي اسباب الاستئناف .

ثالثاً : وبخصوص الاسباب 3,4,5 المرتبطة بتطبيق احكام قانون التأمين على ضوء البينة المقدمة نجد ومن خلال الرجوع الى الطلب الصادر فيه القرار المستأنف ان المستأنف تقدم بطلبه من اجل الحصول على دفعات مستعجلة استناداً الى احكام المادة 168 من قانون التأمين مبدياً في طلبه انه في5/5/2016  تعرض لحادث طرق اثناء قيادته المركبة التي انحرفت الى اليسار فصدمت عامود اعلانات مما ادى الى اصابته ونقله الى المستشفى وان المركبة التي كان يركب بها ابن المستأنف مؤمنة لدى المستأنف عليها ببوليصة (297165) وكانت سارية المفعول وانه تعطل عن عمله بسبب اصابة ابنه وانه معيل لعائلة وبحاجة لدفعات شهرية لتغطية علاج ابنه وحياته واسرته وانه تقدم بشيك للمستشفى الا انه يطالبه بالدفع وانه بحاجة لدفعة عشرون الف شيكل ولدفعات دورية 3000 شيكل شهرياً لمدة 12 شهر وانه طالب الشركة وتمنعت عن الدفع ، المستأنف عليها ردت على الطلب بجواب باقرار بوقوع حادث الطرق دافعة الطلب بان السائق لم يكن مخولاً بقيادة المركبة كون رخصته كانت مسحوبة بامر اداري وهو محروم من الرخصة عملاً بالمادة 149 من قانون التأمين وان اصابته رضوض لا يحتاج لدفعات ، طالبة رد الطلب .

قاضي الامور المستعجلة وبعد ان استمع الى المستدعي وقدم المستدعي بينته الاضافية وهي المبرز م/1 ويحتوي على تقرير شرطة عن الحادث وكتاب من وزارة النقل والمواصلات وصورة التأمين والهوية والتقرير الطبي الاولي وصورة رخصة القيادة وكتاب مطالبة للمستأنف عليها و (ط/2) كتاب من الجمعية العربية ووصولات عدد (5) وتقارير طبية و م/8 وختم البينة .

وبعد ان تقدمت المستأنف عليها الشاهد احمد ابو عياش محقق لدى المستأنف عليها واعتمد افادة السائق بالملف 295/2016 وختم البينة أصدر القرار المستأنف برد الطلب على اساس سحب رخصة السائق المستدعي عند وقوع الحادث .

اننا ومن خلال الرجوع الى البينة المقدمة وخاصة المبرزين (م/1) والافادة التي تضمنت اقرار المستأنف امام قاضي الامور المستعجلة بان الرخصة لم تكن بحوزته وما جاء على لسان الشاهد احمد ابو عياش من ان رخصة المستدعي كانت مسحوبة بتاريخ الحادث، وبالرجوع الى احكام المادة 149/5 من قانون التأمين نجدها تنص على انه (لا يستحق المصاب تعويضاً في احدى الحالات الاتية :5_ من قاد المركبة بدون رخصة قيادة او برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مركبة من ذات النوع او قادها برخصة منتهية سريانها مدة تزيد على سنة او خلال فترة حرمانه من القيادة بناء على قرار صادر من جهة مختصة قانوناً .) والمشرع كذلك نص بالمادة 164/2 و 3 على انه يجب على القاضي ان يستمع الى بينة اولية حول المسؤولية عن التعويض وانه اذا ثبت للقاضي ان المستدعي يستحق تعويضاً بموجب احكام هذا القانون فيصدر قراره في ذات الجلسة .

وعليه لا يرد قول وكيل المستأنف من ان قرار القاضي يعتبر دخولاً في اصل الحق ذلك ان النص واضحاً من انه اذا ثبت ان المستدعي مستحق لتعويض وفق احكام قانون التأمين وحيث ثبت عكس ذلك من خلال اقرار المستأنف امام قاضي الامور المستعجلة والمبرز (س/1) وكذلك المبرز (م/1) الذي يحتوي على كتاب صادر عن وزارة النقل والمواصلات بان المستأنف حصل على رخصة بدل فاقد في 8/5/2016 مما يعزز بل ويثبت سحب رخصته بتاريخ الحادث وان على المحكمة او قاضي الامور المستعجلة التحقق ظاهرياً من المسؤولية وتوافرها فكيف لقاضي الامور المستعجلة ان يقضي بدفعات مستعجلة وتثبت لديه عدم استحقاق المصاب للتعويض من المستأنف عليها لمخالفته المادة 149/5 من قانون التأمين ولا يعتبر ذلك دخولاً في اصل الحق لان القاضي عليه تلمس البينة للوصول الى النتيجة المطلوبة مما يجعل من مجمل اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وتوجب ردها .

لذلك

ولجميع هذه الاسباب ولان أي من اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف تقرر المحكمة وعملاً بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 29/5/2017