السنة
2017
الرقم
89
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد و  أحمد المغني     
 

المستدعـــــي: عامر سميح محمود هنطش / نابلس

            وكيله المحامي محمد أحمد طه / نابلس

          

        المستدعى ضدهما:

1- محافظ نابلس بالإضافة لوظيفته / نابلس

2- النائب العام بالإضافة لوظيفته

 

الإجراءات

بتاريخ 18/4/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن محافظ نابلس اكرم الرجوب بتاريخ 13/2/2017 والذي يحمل الرقم (7759) والقاضي بانهاء خدمة المستدعي من الوظيفة العمومية اعتباراً من 14/8/2016 والذي علم به المستدعي بتاريخ 19/2/2017.

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على وكالة المحامي محمد أحمد طه المعطاه له من المستدعي عامر سميح محمود هنطش  تجد المحكمة ان هذه الوكالة غير مكتملة الشروط القانونية حيث انها معطاه للمحامي الوكيل من الخارج او مرسلة له من هناك وعند سؤال المحامي محمد طه في جلسة 30/4/2018 عن الوكالة المعطاة له من المستدعي صرح على الصفحة (12) من الضبط (( ان الوكالة الموجودة في ملف الدعوى ارسلها لي المستدعي من امريكا وان الوكالة غير مصدقة  من اية جهة رسمية حتى الان))  وبما ان من شروط صحة الوكالة المعطاة للمحامي الوكيل ان تكون صادرة بصورة قانونية وحيث ان هذه الوكالة المذكورة  غير مكتملة الشروط حيث انها غير مصدقة من اية جهة قانونية لا من  وزارة العدل ولا من  اية جهة رسمية  اخرى  وبما انه يتوجب لصحة الوكالة باعتبارها عقداً يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز ويجب ان تكون مكتملة الشروط وذلك لضمان صحة الخصومة التي تعتبرها محكمة العدل العليا من النظام العام بحيث تسطيع اثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد من الاطراف وبما ان وكالة المحامي محمد أحمد طه غير صحيحة وغير مكتملة الشروط القانونية فتكون الدعوى مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها وهي غير مقبولة ومستوجبة الرد شكلاً .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 30/4/2018