السنة
2016
الرقم
197
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                              دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــنون :  1. خالد سميح محمود ابو هنطش / نابلس

بصفته الشخصيه وبصفته من وبالاضافة الى تركة و/او مورثه والده المرحوم             سميح محمود عيسى ابو هنطش بموجب حجة حصر الارث رقم 53/47/6 الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية الغربية بتاريخ 03/01/2011

                          وكيله المحامي احمد غانم / نابلس

                              2. محمود سميح محمود ابو هنطش / نابلس

                              3. صبحيه سميح محمود ابو هنطش / نابلس

                              4. عامر سميح محمود ابو هنطش / نابلس

                              5. رولا سميح محمود ابو هنطش / نابلس

                              6. ربى سميح محمود ابو هنطش / نابلس

                              7. رائده سميح محمود ابو هنطش / نابلس

                              8. قدر سميح محمود ابو هنطش / نابلس

بصفتهم الشخصيه وبصفتهم من وبالاضافة الى تركة وورثة المرحوم سميح محمود عيسى ابو هنطش بموجب حجة حصر الارث المذكور اعلاه

المطعــــون ضده : محمد حسين احمد منصور / كفر قليل

                         وكيله المحامي وائل حزام / نابلس

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 10/02/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة     بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 12/01/2016 في الاستئناف رقم 246/2011 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

يستند الطعن لما يلي :- 

1- الدعوى مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها حيث ان الوكالة المقامة بموجبها الدعوى لم يرد بها اي ذكر او تحديد او وصف للماجور او اشارة لعقد الايجار موضوع الدعوى مما يجعلها لا تخول وكيل المدعي من رفع الدعوى لانها مشوبة بعيب الجهالة الفاحشة ....

2- اخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتأييد الحكم المستانف من حيث النتيجة مخالفة بذلك نص المادة 5 من القرار بقانون رقم 16 / 2014 المعدلة للمادة 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ....

3- اخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه عندما تدخلت في بينات المستانف وحرمته من تقديم البينة بشكل كامل وانتقصت من دوره ....

4- اخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بالاعتماد على شهادة شاهد المدعي وهو ابنه والذي لا تكفي شهادته مع عدم صحتها وعدم قانونيتها والتي لا تصلح اساسا للحكم في الدعوى ....

5- اخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه من نظر الدعوى بهيئه 28/09/2015 وذلك امام القاضي شاهر نزال والذي نظر وفصل في الاستشكال المتفرع عن الدعوى التنفيذية التي تقدم بها المستانف عليه لتنفيذ الحكم المستانف ....

طالب الطاعنون قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 14/04/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله  شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة البداية الاستئنافيه في نابلس بتاريخ 12/01/2016 بموجب الاستئناف رقم 246/2011 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن وما تلى منها بداية وهو خطأ محكمة البداية الاستئنافيه بعدم معالجة مسألة الجهالة في المأجور بموجب الوكالة المقدمة في الدعوى ....

لما ان هذا الوجه من الطعن لم يرد نعيه وايراده امام محكمة البداية الاستئنافيه لمعالجته وان تعلق بالنظام العام الا اننا نجد ان الطاعن اشار لصريح المادة 1459 من مجلة الاحكام العدلية لهذا الخصوص والتي تنص (يصح ان يوكل واحد غيره من الامور التي يجوز له ان يباشرها بنفسه واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات ....)

الامر الذي نجد معه ان ايراد نص المادة المذكورة دون التدقيق بها يكون امر غير مقبول وغير وارد اساساً .

والذي نراه ان الطاعن لم يدفع بالجهالة هو مسالة المأجور ولم يدفع بان المأجور الذي وردت عليه الدعوى ليس المأجور الذي يشغله الطاعنون هذا من جهه ومن جهة اخرى فنحن امام دعوى تخلية وليس دعوى عينيه او تملك حتى يصار للجهالة والاخذ بها .

والذي نراه عن وظيفة محكمة النقض فهي اذ تباشر اختصاصها في مراقبة تطبيق القانون تحقق غرضا اساسيا هو تقديم ما يقع من الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف من شذوذ في تطبيق القانون وما يعرض على المحكمة بهذه الغايه وهو مخاصمة تلك الاحكام وقوفا على مدى مطابقة ما انتهت اليه القواعد القانونية واجبة التطبيق لا يجعل منها درجة ثالثة للتقاضي         ولا يكون لها اجراء فحص موضوعي حتى لو اقتضت قبل ذلك الفحص او التحقيق ضرورة تطبيق قاعدة قانونية ترى محكمة النقض انها القاعدة واجبة التطبيق مهما بلغت اهميتها او خطورتها وحتى لو تعلقت بالنظام العام لان ليس من وظيفة محكمة النقض تتناول وقائع النزاع التي حصل الحكم المطعون فيه بالتعديل او التغيير .

ثم اننا نرى ان ادراج هذا السبب من اسباب الطعن حول الجهالة الواردة في الوكالة بخصوص الموكل به لا يرق لاعتباره جهالة بخصوص الموكل به لان لائحة الدعوى ناطقة بما فيها وان اللائحة الجوابية لم تتناول هذا الدفع لان الدفع ينحصر فيما اذا كان هناك اشراك بالمأجور من عدمه اما وان تم ايراد هذا السبب ترديداً لا اكثر ويكون غير مقبول يتعين رفضه .

وحول باقي اسباب الطعن الواردة في صحيفة الطعن تندرج في اطار وزن وتقدير البينة الذي يخرج عن رقابة محكمة النقض ويعود امر تقدير الامور المادية والمعنوية لمحكمة الموضوع والذي لا يندرج بها اية تقديرات قانونية مما يوجب رد تلك الاسباب .

ولما ان محكمة البداية الاستئنافيه قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره فيكون الطعن الماثل غير وارد ويتعين رفضه .

 

 

                                        لـــــــــــــــــذلـك

                              تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/02/2018

الكاتـــــب                                                                                           الرئيـــــــس

   م.ف