السنة
2016
الرقم
197
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة ووسام السلايمة

المستأنف: خالد خلف عيد مساعيد  / جنين

               وكيله المحامي رائد تركمان / جنين

المستأنف عليها : الشركة الاولى للمقاولات / المفوض بالتوقيع عنها عدنان ابو غالي

                      وكيلها المحامي / احمد سلامة / جنين

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف خالد بواسطة وكيله بهذا الاستئناف الذي حمل الرقم 197/2016 وذلك للطعن في القرار الصادر في الدعوى الحقوقية التي تحمل الرقم 457/2013 والصادر بتاريخ 27/1/2016 وليس كما ذكر في لائحة الاستئناف والمتضمن الحكم على المدعى عليها بدفع مبلغ 11800 شيكل ، وقد تقدمت الشركة المدعى عليها باستئناف ثاني حمل الرقم 210/2016 للطعن في القرار المذكور اعلاه.

 

وتتلخص اساب استئناف المستأنف خالد في : -

1.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى بحساب مكافأة نهاية المدة حيث يستحق مبلغ 13500 شيكل وليس كما ورد في الحكم المستأنف.

2.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى في عدم منح المستانف بدل اشعار وفق القانون.

3.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى في عدم منح المستانف بدل فصل تعسفي وفق القانون.

اما بخصوص الاسباب الواردة في الاستئناف الثاني من الشركة (المدعى عليها) تتخلص في :-

1- تخطئة محكمة الدرجة الاولى بخصوص المدة التي يحمل بها المدعي لدى المدعى عليها.

2-  تخطئة محكمة الدرجة الاولى بخصوص ان المدعي كان عاملا وانه كان يعمل مقاولا. وانه كذلك لا يستحق بدل فصل تعسفي لأنه كان يعمل مقاولا ، وانه لم يكن يعمل براتب شهري.

والمحكمة هي بصدد تحليل اسباب الاستئنافين سوف تقوم بمعالجة الاسباب الواردة مجتمعة لأنها تدور على ذات الدعوى الاساسي وان المحكمة تجد ان نقاط الاستئناف تتمحور في مدة العمل ، والراتب الشهري ، والفصل التعسفي وبدل الاشعار وبخصوص المقاولة.

 

1- بخصوص العمل ومدته :-

فان المحكمة تجد ثابتا انه عمل من شهر 10 لسنة 2008 ولغاية عام 28/2/2013 وهذا ما شهد به الشاهد المدعي خالد بانه عمل من 7/10/2008 ولغاية 28/2/2013 واكد من خلال الشاهد سامر والذي يعمل معه بانه عمل عام 2008 ولغاية 28/2/2013 ، واكد بان الواقعة ايضا الشاهد محمود بانه اشتغل من شهر 10 عام 2008 ولغاية شهر 2 لعام 2013 ، وبالتالي فان المحكمة تستخلص الواقعة الثابتة هو ان المدعي عمل لدى المدعى عليها في الدعوى الاساس ، وان مدة العمل التي عملها المدعي لدى المدعى عليها في الدعوى الاساس هي اربعة سنوات واربعة اشهر.

2- بخصوص الراتب:

وبالرجوع الى البينة المقدمة في الدعوى الاساس تجد المحكمة ان الشاهد المدعي شهد لنفسه بانه كان يقبض معاش شهري قدره (3000) شيكل في حين اكد تلك الواقعة الشاهد سامر حيث شهد بانه كان يقبض (3000) شيكل واضاف هذا الشاهد (لقد شاهدت المدعي وهو يقبض 3000 شيكل حيث كنت اقبض واياه، وعليه فان المحكمة تستخلص ثابتا من تلك الوقائع ان المدعي كان يتقاضى مبلغ (3000) شيكل وان راتبه كان مشاهره.

3- الفصل التعسفي :

وبالرجوع الى البينة المقدمة في الدعوى الاساس تجد المحكمة ان الشاهد المدعي خالد شهد (وبعدها بيوم او بومين شاهدت شاحنات تابعة للشركة المدعى عليها تحمل طمم في المقاطعة) واكد تلك الواقعة سامر والذي شهد (وبنفس اليوم الاحد شاهدنا سيارته تشتغل في منطقة جنين وهي نفس الشاحنات). هذه الواقعة الثابتة لم يتم نفيها من قبل المدعى عليه في الدعوى الاساس ، وعليه يكون ان الثابت هو ان المدعى عليه في الدعوى كان قد فصل المدعي فصلا تعسفيا ، طالما ان الثابت هو سوء نية المدعى عليه في الدعوى الاساس ذلك انه من الثابت ان ذات الشاحنات كانت تعمل بنفس اليوم التي حصل فيه الفصل او بعدها بيوم او بيومين بسائقين جدد وهذا ما يؤكد سوء نية المدعى عليه في الدعوى الاساس الامر الذي يعني الاضرار بالمدعي . وهنا نخالف قاضي الدرجة الاولى فيما ذهبت اليه ، بالإضافة الى ان واقعة الفصل التعسفي هي واقعة مادية تستخلصها المحكمة من حيثيات البينات المقدمة ويترك فيها الخيار للمحكمة حسبما يتراءى لها من ظروف الدعوى ومقتضيات العدالة (انظر نقد مدني (182/2004) (تميز اردني 13/6 و 1057/88) وبالتالي فان المحكمة تجد انه المدعي في الدعوى الاساس يستحق بدل فصل تعسفي.

4- بدل الاشعار :

تجد المحكمة وبالرجوع الى نص المادة 417 من قانون العمل الساري المفعول وبالرجوع الى البينة المقدمة في هذه الدعوى ، وطالما لم يثبت للمحكمة ان المدعى عليه كان قد اعطى للمدعي الفترة الكافية لإيجاد عمل جديد فان المحكمة تجد انه يستحق بدل اشعار وهنا نخالف قاضي الدرجة الاولى فيما ذهب اليه بخصوص الاشعار.

5- بخصوص تسجيل الشركة المدعى عليها:

6-  فان المحكمة تجد ان الشركة هي شركة عادية عامه والصادر بها شهادة تسجيل بتاريخ 16/8/2011 ، وان الاستناد الى ذلك التاريخ لاحتساب بدل عمل المدعي فان ذلك يجافي المنطق والحقيقة ذلك لان هناك بعض الشركات تمارس اعمالها دون التسجيل الرسمي والتي تعتبر قانونا هي شركات فعلية تعمل على ارض الواقع قبل تسجيلها وهذا لا يضر المدعي حسن النية. وان الشركة المدعى عليها كانت تعمل على ارض الواقع وهذا ما اكده الشاهد المدعي والشاهد سامر والشاهد محمود هذا بالاضافة الى ان الشركات ملزمة وفق القانون بمسك الدفاتر المهنية والمحاسبية حسب الاصول القانونية ، والعبرة دائما للحقيقة المطابقة للواقع وحيث ثبت لهذه المحكمة ان الشركة هي شركة عادية أي شركة تضامن فان الشركاء المكونين لها يكونا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم بخصوص الالتزامات الواقعة على الشركة.

7-  بخصوص الادعاء بان المدعي كان يعمل بالنقلة :

بالاضافة الى ما ورد في البند الاول والثاني من تحليل المحكمة السابقة ، فان شهود المدعى عليهم في الدعوى الاساسي قد جاءت عامة ومطلقة ولم تثبت حسب الاصول القانونية وحيث انها شركة مسجلة حسب الاصول يجب عليها ان تبين للمحكمة الجدول الكامل للنقلات التي كان المدعى عليها ينقلها وتاريخ وساعة كل نقلة يوم بيوم وشهر بشهر وبالتالي فان اقواله تكون مجرد ادعاء خال من أي دليل واضح ودقيق) وبالتالي فان المدعي يعتبر عاملا وليس مقاولا.

8- اما بخصوص الحساب :

وفق تحليل المحكمة السابق ووفق ما ورد في قانون العمل الساري المفعول فان المحكمة تجد ان المدعي (في الدعوى الاساس) يستحق الحقوق والتعويضات التالية:-

- بخصوص المكافأة وفق نص المادة 45

4،4 اربعة سنوات واربعة اشهر عمل ×3000 الاجر الشهري = 13000 شيكل.

 

- بدل فصل تعسفي

4 سنوات عمل ×3000 شيكل الاجر الشهري ×2 =24000 شيكل

- بدل اجازات سنوية

12 اسبوع في السنة ×2 سنة = 28 يوم الاجر اليومي 100 شيكل = 2800 شيكل

 

وحيث ان الامر كذلك

لـــــــذلك

ان المحكمة وبالاستناد الى المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ووفق تحليل المحكمة السابق تقرر تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم ببدل المكافأة مبلغ (13000 شيكل) والحكم ببدل فصل تعسفي بمبلغ (24000) شيكل ، والحكم ببدل اشعار مبلغ (3000) شيكل أي بزيادة (40.000) ، وتصديق القرار المستانف بخصوص اجازة اخر سنتين وبدل الاعياد الدينية والرسمية ، ليصبح المجموع النهائي المستحق بذمة الشركة المدعى عليها الشركة الاولى للمقاولات / بواسطة المفوض بالتوقيع عنها مبلغ ثمانية واربعون الف شيكل والزام المدعى عليها (المستأنف عليها) بالدفع مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للطعن وافهم في 27/12/2016.