المادة رقم 41 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة
يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الإشعار، ومكافأة نهاية الخدمة، شريطة إشعار الوزارة بذلك.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية