السنة
2017
الرقم
419
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكــــــــم

الصــــــــادر عن محكمـــــــة استئنـــــــاف رام الله المــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــــة

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد القاضي فواز عطية 
                           وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي 
 

 

المســـــــــــتأنف : عبد الرحمن محمد امين خيفوا/ نابلس

                       وكيله المحامي خالد رشيد / نابلس

 

 

المستأنف عليهما : 1. شركة المصري الدولية للطيران والحج والعمرة/ نابلس

                       2. خالد عبد النبي عبد ربه المصري / نابلس

                       وكيلتهما المحامية سميره المصري

 

الاجراءات

 

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم المحكمة بتاريخ 7/3/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 742/2014 تاريخ 15//2/2014 والقاضي بالحكم للمدعي المستأنف بمبلغ 851 دينار اردني  والزام المدعى عليها الاولى المستأنف عليها الاولى بدفع المبلغ مع الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اردني اتعاب محاماه ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني لعدم صحة الخصومة.

اذ تتلخص وقائعه واسباب الاستئناف بأن:

1. محكمة الدرجة الاولى اخطأت برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني خالد عبد النبي المصري حيث ان عقد العمل المبرم ما بين المدعي والمدعى عليه الثاني وبصفته الممثل من المدعى عليها الاولى علما ان اللائحة الجوابية ورد فيها اقرار بتمثيل وتوقيع العقد عن الشركة مما يجعل من القرار المستأنف واجب الالغاء .

 

2.اخطأ القاضي باعتبار التأخر في دفع الراتب ليس فصلا تعسفيا حيث نصت المادة 82/2 من قانون العمل انه لا يجوز تأخير دفع اجر العامل اكثر من خمسة ايام مما يفهم من مضمون النص ان التأخير يعد من قبيل الفصل التعسفي .

 

3. اخطات محكمة الدرجة الاولى برد المطالبة عن بدل العمل الاضافي اذ كان على المحكمة الزام المدعى بدفع الرسم القانوني .

 

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والحكم للمستأنف بمبلغ 8514 دينار مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المستأنف عليهما بلائحة جوابية .

 

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 11/10/2017 تقرر تصحيح الخطأ المادي بخصوص المبلغ الوارد في لائحة الاستئناف لتصبح 851 دينار بدل من 58113 دينار وبذات الجلسة التمس وكيل المستأنف المناب رغم انه وكيل اصيل بموجب الوكالة المحفوظة في ملف الدعوى المستأنفة قبول الاستئناف شكلا حيث تقرر قبوله وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرتها وكيلة المستأنف عليهما المنابة وترافع الاطراف وحجزت القضية للحكم .

 

بجلسة 26/9/2017 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهما حضورياً وكررت وكيلة المستأنف المنابة اقوالها ومرافعاتها السابقة وحجزت القضية للمداولة لمدة ساعتين .

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها للسبب الاول من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بالخطأ برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني  رغم اقرار وكيله باللائحة الجوابية  انه وقع على العقد لتمثيله للشركة المدعى عليها الاولى، نجد انه وبعد اطلاعنا على واقع المبرز س/1 وهو عقد العمل الذي روس بعقد عمل محدد المدة فإنه تم الاشارة الى ان الفريق الاول شركة المصري الدولية للطيران والحج والعمرة عنوانها نابلس مجمع رفعت الحواري ط/4 ويشار اليه فيما بعد بالفريق الاول وفي نهاية المبرز على الصفحة الخامسة ورد توقيع واسم الفريق الاول خالد المصري، كما وباطلاع محكمتنا على واقع شهادة الشركة المدعى عليها الاولى الصادرة عن مراقب الشركات الفلسطيني فهي من ضمن الشركات المساهمة الخصوصية، أي ضمن تصنيف شركات الاموال وانه من يمثل الشركة ريم محمد حسن تحسين عامودي او عواد محمد عواد عابد مجتمعين او منفردين او من يفوضاه خطيا بذلك، وبشهادة ريم عامودي امام محكمة الدرجة الاولى وهي من ضمن بينة المدعي اكدت على صفحة 6 من الضبط بان المدعى عليه الثاني كان مدير عام في الشركة وبما ان توقيع  العقد من ممثل الجهة المدعى عليها سواء اكان من هيئة المديرين او من يمثلها خطيا لا ينتصب ذلك المدير خصما للمدعي باعتبار ان التوقيع عن المبرز س/1 من الطبيعي ان يوقع عليه شخصا طبيعيا يمثل الشركة ،وبما ان الشركة من شركات الاموال وليست من شركات الاشخاص فانها بحكم قانون الشركات هي المسؤولة عن جميع الحقوق والالتزامات التي ترتبت على الشركة او للغير، وبما ان وقائع الدعوى وبالاستناد الى البينات المقدمة اثبتت ان صاحب العمل هي الجهة المدعى عليها بشهادة نجاتي ديريه على صفحة 5 على الضبط من بينة المدعي والذي اكد على ان المدعى عليه الثاني كان مديرا لدى الجهة المدعى عليها الاولى فانه وبحكم المادة الاولى من قانون العمل فان صاحب العمل مدير الجهة المدعى عليها الاولى وليس المدعى عليه الثاني لأنه توقيع على عقد عمل فيه تمثيل لشخص اعتباري لا يتم الا بوجود شخص طبيعي يمثله لغايات ادارية او امور قانونية او بما يتعلق بالأحوال المالية كل وفق ظروف السياق لكل حالة .

 

وبالتالي ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني له اصل ثابت من خلال واقع البينة المقدمة بما يتفق واحكام قانون الشركات الساري المفعول الذي ينطبق على واقع الشركة بانها شركة اموال وليس اشخاص مما يجعل من السبب الاول غير وارد على القرار المستأنف الامر الذي نقرر رده .

 

اما بالنسبة للسبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بأن التأخر في دفع الراتب ليس فصلا تعسفيا وان مفهوم مضمون المادة 82/2 من قانون العمل يعتبر التأخير في دفع الراتب او الاجر من قبيل الفصل التعسفي ، نجد ان نشير ان المادة 82/2 فعلا لم تجز التأخر في دفع اجر العامل لأكثر من خمسة ايام من تاريخ الاستحقاق ورغم ان التأخير قد رتب عليه المشرع في حكم المادة 132 من ذات القانون عقوبة بان فرض على صاحب العمل غرامه لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد عن 100 دينار مع الزامه بدفع فرق الاجر للعامل وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة .

 

وبالرجوع الى واقع قانون العمل وعلى وجه التحديد المادة 42/ه فقد نصت المادة 42 على انه يجوز للعامل ترك العمل بعد اشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية بما فيها مكافاة نهاية الخدمة وما يترتب له من حقوق وذلك في أي من المجالات .... ه/ عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل رغم مطالبته بها كتابيا .

 

وبرجوع محكمتنا لواقع شهادة ريم محمد عامودي من موظفي الجهة المدعى عليها الاولى، فقد ورد في معرض شهادتها ان المدعي ترك العمل بسبب عدم تقاضي الرواتب لمدة سبع شهور تقريبا ،والشاهد عنان يعيش من بينة الجهة المدعى عليها اكد على صفحة 13 من الضبط ان آخر ثمانية اشهر صار هناك ازمة ماليه لدى الشركة وانه يظن ان المدعي ليس له رواتب اكثر من اربع اشهر لان الشاهد له بذمته اربعة اشهر وتم تقديم كتاب للوزارة بخصوص هذا الكلام.

 

وبما ان الجهة المدعى عليها لم تقدم ميزانية تتعلق بصحة ادعاء شاهدها، رغم ان موظفة الجهة المدعى عليها على صفحة 6 من الضبط  لم تتعرض لمسالة الازمة المالية وعلى فرض صحتها، كان يجب على المدعى عليها الاولى اثبات ذلك حتى يصار الى تطبيق حكم المادة 41 من قانون العمل باعتبار المحكمة صاحبة الصلاحية في الرقابة على معيار الازمة المالية رغم ان المدعى عليها وبلائحتها الجوابية اقرت في البند التاسع بإنهاء عقد عمل المدعي لعدم الوفاء في التزاماته  واشعرت  الوزارة بذلك.

 

وبين هذه التناقضات في وقائع الدعوى ووقائع اللائحة الجوابية مع هذه البينات المقدمة، تجد محكمتنا ان الثابت والراجح من خلال سياق واقع البينات ان سبب ترك المدعي هو عدم دفع الراتب لمدة تزيد على الاربعة الاشهر، وبما ان المدعى عليها اخفقت في اثبات الازمة المالية التي لم ترد على لسان محاسبة المدعى عليها الاولى وانما ورد على لسانها ان المدعي ترك العمل بسبب عدم تقاضيه الرواتب لمدة سبع شهور تقريبا.

 

وبما ان في هذا الامر إشارة واضحة وثابته الدلالة بعدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفق صريح حكم الفقرة هـ من المادة 42 من قانون العمل، فان ذلك يعطي الحق للعامل ترك العمل مع احتفاظه بكافة ما يترتب له من حقوق لان عدم دفع الراتب وللمدة التي اكدتها الشاهدة ريم عامودي وهي محاسبة الجهة المدعى عليها الاولى والتي قدرت بسبعة اشهر يعتبر من صور الفصل التعسفي التي تجيز للعامل طلب التعويض عنه نتيجة اخلال صاحب العمل بالتزاماته العقدية بعدم الوفاء بدفع الاجر في الموعد المحدد وفق سياق المادة 82/2 من قانون العمل ،وبما ان المدعي في وقائع اسباب استئنافه في البند الثالث طالب بتعديل القرار المستأنف للحكم له ببدل الفصل التعسفي وكامل مكافاة نهاية الخدمة وبدل الاشعار فانه سببه هذا وارد على القرار المستأنف بالتعديل ليصبح الحكم له بمبلغ 400 دينار بدل اشعار

400 دينار * 3 سنوات

=1200 وكسور السنة 233.33 (سبعة اشهر)

=1433.33 دينار مكافاة نهاية الخدمة

الفصل التعسفي 400*شهرين *3 سنوات

=2400

373.33 بدل اجازات

المجموع 4606,66 دينار

 

اما بالنسبة للسبب الثالث من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف برد المطالبة عن بدل عمل اضافي وكان على المحكمة الزام المدعي بدفع الرسوم ، يجب ان نشير الى ان قانون رسوم المحاكم الفلسطيني  رقم 1 لسنة 2003 نص في حكم المادة 3 منه على ان لا تقبل اية دعوى او طلب او لائحة استئناف او طعن او اية دعوى او استئناف  او نقض او اية اجراءات خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد ا ستوفى مقدما او تم تأجيله بموجب احكام القانون ،وبما ان النص آمر لا يجوز مخالفته ولعدم دفع رسم حتى ولو من باب الاحتياط بنسبة ضئيلة ليصار الى الزام المدعي بدفع فرق الرسم وفق صريح حكم المادة السادسة من قانون الرسوم المذكور ، فإن هذا السبب غير وارد على القرار المستأنف  .

 

لكل ما ذكر أعلاه

واستنادا الى ما تم تبيانه وتفصيله اعلاه تقرر محكمتنا قبول الاستئناف موضوعا عملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية والزام المدعى عليها شركة المصري الدولية للطيران والحج والعمرة بدفع مبلغ ستة الاف وستماية وثلاثة وثلاثون دينار وثلاثة وثلاثون فلس (6633.33) دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مئتي دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي النصاب .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيلة المستأنف وبغياب المستأنف عليهما قابلا للطعن بالنقض وافهم في 26/9/2017.

 

م.ش

 

الكاتب                                                                            رئيس الهيئة

                                                                               القاضي فواز عطية