السنة
2017
الرقم
635
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

الاستئناف  رقم 635 /2017 :

  المستأنف : بسام محمد شاكر دعاس  / جنين

            وكيلها المحامي : غسان مساد/  جنين 

 المستأنف عليها :  شركة الجامعة العربية الامريكية / جنين

                   

الاستئناف  رقم 842/2017 :

المستأنف : -   شركة الجامعة العربية الامريكية / جنين         

وكيلها المحامي  : صلاح جوده / نابلس

المستأنف عليه :  بسام محمد شاكر دعاس  / جنين

            وكيلها المحامي : غسان مساد/  جنين

موضوع الاستئناف:  الحكم الصادر عن محكمة  بداية جنين بتاريخ 22/3/2017   بالدعوى الحقوقية رقم 363-2012   والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (28473)  دينار اردني للمدعي و رد الادعاء بالقسم الباقي مع  الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وخمسون دينار  اتعاب محاماه  .

 

 

 وتتلخص اسباب الاستئناف الاصلي  رقم 635/2017 بما يلي :

1- ان الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة اذ ان البينة لا تؤدي الى النتيجة  التي توصلت اليها المحكمة الموقرة

2- ان الحكم المستأنف  مجانب للصواب ومخالف للقانون حيث انه  غير مبنى على اساس قانوني سليم / او واقعي سليم وقد جاء على خلاف ما تم تقديمه من بينات و لم يتم اتباع الاصول في الاستدلال مع وافر الاحترام للمحكمة مصدرة الحكم

أ - ان المحكمة جانبت الصواب في عدم الحكم للمدعي ببدل فصل تعسفي .

ب- ان محكمة اول درجة اهملت الحديث عن العلاوة السنوية بخصوص عام 2005 ، وان العلاوة السنوية تستحق عن كل شهر من الاشهر من تاريخ استحقاقها وحتى نهاية شهر 11 /2011 حيث تم حرمانه من العلاوة السنوية عن العام 2003 دون سبب او قرار رسمي من تاريخ 1/9/2002 حتى نهاية عمله في الجامعه

ج- ان مكافأة نهاية الخدمة لم يتم احتسابها بالشكل الصحيح حيث ان خدمة المدعي استمرت  12 سنه .

د - بدل الاجازات يستحق المدعي  مبلغ 3666 شيكل بدل اجازات وذلك بدل 47 يوم

و- بدل السكن لم يعالج قاضي الموضوع بدل السكن رغم اثباته

3- ان محكمة اول درجة جانبت الصواب في عدم الحكم للمدعي ببدل اشعار و لا يمكن اعتبار تشكيل لجنة تحقيق بدل اشعار للعامل

4- ان محكمة اول درجة جانبت الصواب في عدم الحكم للمدعي بكافة مطالبه ببدل مكافأة نهاية الخدمة حيث انه يستحق مبلغ 21060 شيكل .

5- ان ما توصلت اليه محكمة اول درجة من رد مطالبة ببدل الاعياد الدينية و الرسمية و بدل السكن و بدل العطل الاسبوعية و الاجازات الثقافية هو في غير محله و غير متفق و احكام القانون وخاصة ان المستأنف عليها لم تقم بدفع تلك المستحقات و لم تثبت تقاضي العامل بدل عنها .

يتلمس المستأنف بالنتيجة تعديل الحكم المستأنف و الحكم حسب لائحة دعواه مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

وتتلخص اسباب الاستئناف  التبعي رقم 635/2017 بما يلي:

1- اخطأت محكمة اول درجة بالحكم للمستأنف بمبلغ 20670 دينار بدل مكأفأة نهاية الخدمة على الرغم من ان المستحق هو 18720 دينار بموجب قانون العمل و كما هو موضح بمرافعة المستأنف ضدها الخطية امام محكمة اول درجة .

2- اخطأت محكمة اول درجة بالحكم للمستأنف ببدل مدخرات و توفيرات لعدم اثبات المستأنف استحقاق هذا المبلغ بذمة  المستأنف ضدها .

3- اخطأت محكمة اول درجة بالحكم للمستأنف بدل اجر شهري 10 و 11 من عام 2011 فالبينة المقدمة في الدعوى بما فيها اقرار المستأنف نفسه تثبت ان عمله انتهى بتاريخ 17/10/2011

4- اخطأت محكمة اول درجة بالحكم للمستأنف بمبلغ 75 دينار بدل فرق الكادر و مبلغ 360 دينار بدل علاوة . المستأنف و الحكم للمستأنف بمبلغ 21943 دينار ورد الدعوى فيما عدا ذلك مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه .

الاجراءات

وفي المحاكمة الجارية علنا و بجلسة 11/6/2017  تقرر  قبول  الاستئنافين شكلا  وكرر كل من الوكلاء  لائحة استئنافه منكرا لائحة استئناف خصمه  ، وبذات الجلسة تقرر ثم ضم الاستئنافين و السير بهما من خلال الاستئناف رقم 635 /2017  ، وترافع  وكيل المستأنف بالاستئناف الاصلي ملتمسا اعتماد لائحة استئنافه و مرافعته امام محكمة اول درجة مرافعه له و بالنتيجة قبول استئناف ورد الاستئناف الفرعي و الحكم حسب لائحة استئنافه وبجلسة 12/9 /2017  ترافع وكيل المستأنفه بالاستئناف الفرعي  ملتمسا اعتبار لائحة استئنافه واللائحة الجوابية مرافعة له  وبالنتيجة قبول استئنافه و رد الاستئناف الاصلي و الحكم حسب لائحة استئنافه  مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة وبجلسة 24/10/2017 اختتمت الاجراءات  .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة و فيما يتصل باسباب الاستئنافين نجد جل ما جاء فيهما يدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة من حيث وزن البينة و تطبيق القانون و بمعالجتنا  لاسباب هذين الاستئنافين مجتمعين و برجوعنا الى ملف الدعوى الاساس  نجد ان المدعي تقدم بدعواه للمطالبة بحقوق عمالية  تتمثل  ببدل مكافأة نهاية خدمة و بدل اجازات سنويه  وبدل اشعار وفصل تعسفي  و بدل اجازات ثقافية وبدل اعياد دينية و رسمية  وجمع وبدل توفيرات و بدل سكن و فرق الكادر و علاوة سنوية بمعدل 15 دينار في الشهر من السنوات 2003 و 2004 و 2005 و بدل راتب  شهري10 و 11 و بتطبيق القانون على طالبات المدعي و على ضوء البينات المقدمة  المرافعات وما اثير بلائحتي  الاستئناف  نجد مايلي :

اولا : بخصوص مكافأة نهاية الخدمة ، نجد من الثابت ان المدعي عمل لدى المدعى عليها منذ 1/2/2000 وفقا لعقد التعين ( المبرز م ك ./1 ) ، و من الثابت انه تم انهاء عمل المدعي بتاريخ 27/11/2011 و فقا ( للمبرز م/1 ) ، أي ان مدة خدمة المدعي هي 11 سنه و9 اشهر و 26 يوم ،  ،  و نجد ان اخر راتب تقاضاه المدعي هو 1569 دينار  وفقا لكشف معلومات عامة عن الموظفين ( المبرز م/13 ) حيث  تضمن اضافة و بقلم حبر ان اخر راتب للمدعي 1569 دينار ، وحيث ان المدعي  و بلائحة دعواه يدعي  بان اخر راتب له هو 1560 دينار اردني فانه تحتسب مستحقاته على هذا الاساس ، ولما كانت المادة 22 من تعليمات الكادر الاداري و المالي لاعضاء الهيئة التدريسية و الادارية في الجامعه بخصوص مكافاة نهاية الخدمة  توجب احتساب راتب شهر عن كل سنة خدمة فعليه عن تسع  سنوات الاولى و راتب شهر و نصف عن كل سنه من السنوات التي  تزيد عن  ذلك ، و بالتالي فان ما جاء في هذه التعليمات يترتب حقوق افضل للعامل من تلك التي جاءت في قانون العمل  مما يجعلها و اجبت التطبيق وفقا لاحكام المادة 6 من قانون العمل   ، و على ضوء هذه المعطيات نجد ان المدعي يستحق بدل مكافأة نهاية خدمة على النحو التالي  :

 اجرة شهر عن كل سنه من سنوات خدمته التسع الاولى ،

9 سنوات × 1560 =  14040

اجرة شهر و نصف عن مدة سنتين و تسعة اشهر و سته وعشرون يوما  ،

  2سنتين × 1560×1.5 = 4680

وبدل مكافأه عن 9 اشهر ،  1560×1.5 ÷12× 9 اشهر = 1755

بدل مكافأة 26 يوم ،  1560  ×1.5 ÷12= 195 ÷ 30 يوم ×26  =  169

فيكون مجموع ما يستحقه المستأنف بدل هذه المطالبة 20644  دينار.

ثانيا :مطالبة المدعي  ببدل اجازاته السنوية : فاننا نجد  ان الاجازة السنوية للمدعي هي ثلاثون يوما و فقا للمادة 21 من نظام الموظفين الاداريين  ومن الثابت ان رصيد المدعي من الاجازات السنويه هو 44 يوم  حتى 17/10/2011 وفقا لما جاء في شهادة الشاهد امين فايد و لما كان الامر كذلك فان الجهة المدعى عليها لم تقم باحتساب  رصيد اجازات المدعي حتى تاريخ  27/11/2011  أي بتاريخ  انتهاء عمل المدعي  ،  و باحتساب رصيد المستأنف من الاجازات حتى تاريخ 27/11/2011 فانها تكون 47 يوم و بالتالي فانه يستحق بدل هذه المطالبة 2444 دينار .

ثالثا : مطالبة المدعي ببدل العلاوات السنوية ، و بالعودة الى  ملف الدعوى الاساس نجد المدعي يطالب بعلاوة سنوية بمعدل 15 دينار بالشهر عن كل سنة من السنوات 2003 ( 110 دنانير ) و 2004 ( 1860 دينار ) و 2005 ( 2250 دينار )  بمجوع 5220 دينار اردني ،  ونجد الشاهد امين فايد و بشهادته يقول  ( ان علاوة المدعي السنويه حوالي 15 دينار  .. ان المدعي لم يحصل على العلاوة السنوية عن العامين 2003 و 2004 ومنذ عام 2005 بدأت بالصرف له ..  ثم عاد وقال ان المدعي وفي عام 2003 و 2004 لم يحصل على العلاوة السنوية ..)  و ازاء ذلك فان يكون من الثابت ان المدعي لم يستوفي بدل العلاوه السنوية عن العامين 2003 و 2004 و بالتالي  من الثابت استحقاق المدعي لبدل العلاوة  السنوية عن العامين 2003 و 2004  ، اذ لا يوجد ما يبرر حرمان المدعي منها ، اما المطالبة بالعلاوة السنوية عن عام 2005 تكون مستوجبة الرد اذ العلاوة ومنذ عام 2005 بدات تصرف للمدعي وفق اقوال الشاهد امين المذكور  له ،  و باحتساب هذه العلاوة نجد ان المدعي يستحق :

بدل علاوة سنة 2003 يستحق عنها مبلغ 110 وفق طلبه الوارد بلائحة الدعوى

بدل علاوة سنة 2004 يستحق عنها مبلغ 290 دينار اردني وهي علاوة 2003 مضاف لها علاوة 2004

وحيث ان الجهة المدعى عليها لم تثبت ان المدعي استوفى بدل فرق العلاوة التي حرم منها في العامين 2003 و 2004  في الاعوام اللاحقة فان المدعي يتسحق بدل هذا الفرق بكل  سنة من السنوات اللاحقة لعمله وطالما ان المدعي حصر مطالبته في الاعوام 2003 و 2004 و 2005 و لم يطالب بالفرق عن السنوات اللاحقة فانه يحكم له  بالاضافة للعلاوات المشار اليها فرق العلاوة التي حرم منها  عن عام 2005 بمعدل 290 دينار اردني ليكون مجموع ما يستحقه بدل العلاوات السنوية 690 دينار اردني ، و لا يرد القول بان يتوجب حساب فرق العلاوات حتى نهاية عمل المدعي كون المدعي و بلائحة دعوى حدد السنوات التي يطالب ببدل العلاوة عنها .

 رابعا : مطالبة المدعي ببدل اجري شهر 9 و10 من العام 2011:  و في هذا نجد من الثابت ان المدعي لم يتقاضى بدل اجري شهري 10 و 11 من العام 2011 وفقا لاقوال الشاهد فالح ابو عرة حيث قال ( .. لم تدفع الجامعه للمدعي بدل اخر شهرين عملهما لديها و هما شهر 10 و 11 من العام 2011 ..) و لما كان الامر كذلك فان المدعي يستحق بدل اجر شهري 10 و 11 من العام 2011 بمقدار 3120 دينار ، و لا يرد القول بانه تم انهاء عمل المدعي بتاريخ 17/10/2011 اذ انه من الثابت انه تم توقيفه عن العمل بالتاريخ المذكور في حين ان انهاء عمله تم بتاريخ 27/11/2001 ، و لما كان عقد العمل من العقود الزمنية التي لا يكون فيها لانهائه او فسخه اثر رجعي و بالتالي فان انتهاء خدمة المدعي لا تكون من تاريخ وقفه عن العمل وانما من تاريخ صدرور القرار بانهاء خدماته  .   

خامسا : مطالبة المدعي باجازة ثقافية : و حيث ان المدعي لم يتقدم باي بينة تشير الى اشتراكه بدوره ثقافية  وبالتالي فان مطالبته  بهذه الاجازة تغدو غير وارده و واجبة الرد .

سادسا : مطالبة المدعي ببدل الاعياد الدينية و الرسميه و الراحة الاسبوعية ( الجمع ) : و لما كان الثابت ان المدعي يتقاضى اجر شهري و حيث انه لم يتقدم باي بينة تشير الى انه كان يعمل بإيام الاعياد الدنية و الرسمية  او الجمع بل ان البينة المقدمة تؤكد عدم عمله في هذه الايام فالشاهد فالح ابو عرة و بشهادته على الصفحة 20 من الضبط يقول ( .. لقد كان المدعي يعطل في ايام العطل الدينية و الرسمية و الجمع و الاعياد )   و لما كان ذلك وحيث لا يوجد ادعاء بان تعطيل المدعي في هذه الايام يخصم من راتبه و بالتالي  فان بدل هذه الايام يكون مشمولا بالاجر الشهري للمدعي مما يجعل هذه المطالبة  واجبة الرد .

سابعا مطالبة المدعي ببدل توفيرات ، و بالعودة لملف الدعوى الاساس  نجد ان المدعي وبلائحة دعواه قد طالب بمبلغ 1960 دينار بدل توفيرات  في حين انه لم يقم بدفع اية رسوم ابتداء  لقاء هذه المطالبة ، و لما كان الاعفاء من الرسوم القضائية جاء على سبيل الحصر بنص المادة 4 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 ، و ليس من بينها بدل التوفيرات ، وحيث انها لا تدخل بمفهوم الاجر وفقا لتعريفه الوارد بالمادة الاولى من قانون العمل ،  و  بالتالي فانها تكون  مستقله  عن الاجر الامر الذي يخضع هذه المطالبة  للقواعد العامة ويتوجب دفع الرسوم القضائية  عنها مقدما وفق قانون الرسوم النافذ الذي نص في المادة الثالثة منه لا تقبل اية دعوى او طلب .. خاضعة للرسم  ما لم يكن الرسم المقرر  قد استوفى عنها مقدما او تم تأجيله بموجب احكام القانون، وليس من شأن دفع الرسم او جزء منه امام محكمة الاستئناف ان يجعل هذه المطالبة مقبوله اذ يتوجب دفع الرسم ابتداء ،  و طالما ان المدعي لم يدفع الرسم المقرر قانونا عن هذه المطالبه  ابتداء ولم يحصل على قرار بتأجيل دفع الرسوم المقرر عنها ، وبالتالي فان مطالبته ببدل  التوفيرات تكون مستوجبة عدم القبول ، انظر في هذا قرار محكمة التمييز الاردنية تمييز حقوق رقم 2583 لسنة 1998( ان  ما يستحقه العامل من مبالغ في صندوق الادخار او صندوق العجز وساعات العمل الاضافي لا يعتبر من الحقوق الناشئة عن عقد العمل الفردي وانما هي حق مستقل عن الاجر يستوفيه العامل عند انهاء خدمته وعليه تكون مطالبة المدعي باستحقاقات من صندوق الادخار وصندوق العجز الخاصين بموظفي مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة دون ان يكون قد دفع عنها الرسوم القانونية مستوجبة الرد عملا بالمادة (6) من نظام رسوم المحاكم.) ،  وحيث ان مسالة الرسوم تعتبر من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها و لما كان الامر كذلك فان مطالبة المدعي ببدل التوفيرات تكون غير مقبوله .

ثامنا : مطالبة المدعي ببدل فصل تعسفي و بدل اشعار ، و في هذا نجد من الثابت انه تم قبول زوجة المدعي بتخصص ادارة اعمال بمعدل اقل من معدل القبول المقرر من قبل وزارة التعليم العالي و الجامعه و انه تم التلاعب بمعدل زوجة المدعي بشاشة القبول ليكون 69.4 بدلا من 64.9 و ذلك كله اثناء تولي المدعي ادارة دائرة القبول و التسجيل لدى المدعى عليها و انه تم تشكيل لجنة للتحقيق مع المدعي في هذه المخالفة الا ان المدعى لم يتعاون معها و على اثر ذلك تم انهاء خدماته ،  وان هذه الوقائع ثابته من اقوال الشاهد فالح ابو عرة على الصفحة 12  و 17 و 18 و 19 من الضبط  حيث قال ( ..اثناء عمله في القبول و التسجيل حيث قام بقبول زوجته بتخصص غير مقبول لدى وزارة التربية و التعليم و لدى الجامعه حيث ان معدلها في التوجيهي 64.9 و التخصص لا يقبل به اقل من 65 .. . لقد رفض الامتثال لقرار الجامعه بالمثول امام لجنة التحقيق ..ان زوجة المدعي هي الوحيده التي قبلت في تخصصها بمعدل 64.9 و بين يدي القرارات الصادره عن وزارة التعليم العالي بمنع قبول الطلاب بمعدلات اقل 65 في تخصص ادراة الاعمال ، المدعي كان مديرا للتسجيل و القبول  .. و في تلك الفترة فان معدل زوجة المدعي على شاشة القبول 69.4 بدلا من 64.9 علما بان المدعي هو المسؤول عن تدقيق المعدلات على الشاشة و هو المسؤل عن القبول و التحويل من تخصص لاخر .. لم يكن في حينها أي استثناء لاي معدل في هذه التخصصات ..قام بتحويلها بشكل داخلي بقرار شخصي منه فقط و حتى لا يكشف ذلك موظفو قسم القبول و التسجيل فقط غير معدلها على شاشة القبول بحيث اصبح 69.4 ..) .

وازاء الوقائع الثابتة نجد و بالحد الادنى ان هنالك اهمال جسيم و تقصير  من المدعي بالوجبات المقلى على عاتقه كمدير لدائرة القبول و التسجيل وكمسؤول عن تدقيق علامات الطلاب في الفترة التي تم  فيها قبول زوجته بتخصص ادارة الاعمال و التلاعب بعلاماتها ، ومؤدى ذلك ان المدعي لم يقم بالالتزامات الجوهرية المترتبة عليه بموجب عقد العمل من تدقيق ومراقبه كمسؤول عن الدائرة ،  الامر الذي  يشكل مخالفة لأحكام قانون العمل التي توجب على العامل تأدية عمله بامانه و باخلاص ، و عليه  و استنادا للظروف  و الملابسات التي تمت الاشارة اليها ولكونها كانت تستند لأسباب وردت في كتاب انهاء العمل وبالتالي انهاء العمل في هذه الحالة لا يعتبر فصل تعسفي ما دام ان هناك اسباب ادت الى انهاء العمل ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية منها تشكيل لجنة على اعلى مستوى في الجامعه و فقا لما ورد على لسان الشاهد امين فايد على الصفحة 30 من الضبط  ، واتيحت الفرصة له لابداء اقواله  الا ان المدعي رفض التعاون معها  ، وبالتالي لا ينطبق على هذه الواقعة مفهوم الفصل التعسفي اذ ان  الفصل التعسفي هو انهاء عقد العمل دون وجود اسباب موجبة لذلك وفق ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 46 من قانون العمل ، و ان تحديد المشرع لحالات انهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل بالمواد 40 و 41 من قانون العمل  لا يعني ان المشرع حصر حق صاحب العمل بانهاء العقد   بالحالات المنصوص عليها في هذه المواد ، فالتعسف هو مسألة موضوعية تخضع لتقدير محكمة الموضوع تبعا لظروف و ملابسات كل دعوى وفقا لما استقر عليه الاجتهاد ، سواء كان ذلك بالحالات المحدده بالمواد 40 و 41 من قانون العمل او خارجها  ، فمن حق  صاحب عمل انهاء عقد العامل الغير محدد المدة اذا توافر المبرر المشروع لهذا الانهاء ، الامر الذي ينفي التعسف ، كما ان التشكيك في حايد لجنة التحقيق وعدم مراعاة قواعد التأديب ليس من شأنه انه ان يجعل انهاء عمل المدعي غير مبرر ، وفي هذا تقول محكمة النقض المصرية بالطعن رقم 835 لسنة 44 ق جلسة 1981/2/15 س32 ص 492 "  من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع من فسخ عقد العمل اذا توافر المبرر ، ومن ذلك عدم قيام العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة علي عقد العمل  " ، كما ان القول بان زوجة المدعي التحقت بالجامعة استنادا لنظام التجسير وان هنالك العديد من طلبة تم قبولهم بمعدل اقل 65  ، هو مجرد ادعاء  لم تقدم أي بينة حوله الامر الذي يجعله غير وارد ،  اما القول بعدم وجود  قرار بالجامعة او وزارة التعليم العالي بتحديد معدل القبول يخالف ما هو الثابت من البينات المقدمة  ومن ضمنها ما ورد على لسان الشاهد فالح ابو عرة حيث قال ( .. وبين يدي القرارت الصادره عن وزارة التعليم العالي بمنع قبول الطلاب بمعدلات اقل من 65 ..)  وكذلك المبرز م ع /1 هو كتاب صادر عن وزارة التعليم العالي يحدد  الادنى لمعدل القبول بالجامعات الفلسطينية في جميع التخصصات للعام 2004 و 2005 ب 65% مرسل نسخه منه الى دائرة القبول و التسجيل وفق ما تم التأشير عليه بتاريخ 19/7/2004 ، كما ان التصديق على شهادة زوجة المدعي من قبل وزارة التعليم العالي ليس من شأنه ان ينفي وجود تلاعب بعلامة زوجة المدعي بشاشة القبول او ينفي اهمال و تقصير المدعي في هذا الشأن وعليه و استنادا لكل ما تقدم فان المدعي لا يستحق بدل فصل تعسفي ولا بدل اشعار مما يجعل هذه المطالبة مستوجبة الرد  .

تاسعا : مطالبة المدعي ببدل السكن ،  و بالعودة  للبينات المقدمة فاننا نجد ان المدعي لم يقدم أي بينة تشير الى الالتزام الجهة المدعى عليها بتوفير بدل سكن للمدعي ، كما ان المدعي لم يقدم أي بينة تشير الى مقدار المبالغ التي تكبدها لقاء السكن و المده التي اضطر فيها الى تكبد مبالغ بسبب السكن و لما كان الامر كذلك فان مطالبة المدعي ببدل السكن تكون مستوجبة الرد ، و لا يرد القول بان الحكم المستأنف لم يتطرق لهذه المطالبة اذ بالرجوع الحكم المستأنف نجده قد رد هذه المطالبة .

عاشر : مطالبة المدعي بفرق الكادر ، وفي هذا نجد من الثابت انه تم تعديل الكادر الاداري و المالي للموظفين الاداريين بموجب قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12/1/2012 وفقا لما جاء  بالمبرز م/7 هو كتاب رئيس مجلس الادارة مؤرخ  22/2/2012 ، و طالما انه تم انهاء خدمات المدعي بتاريخ 27/11/ 2011  الامر الذي يعني ان المدعي  لم يكن على راس عمله وقت اجراء التعديل  و بالتالي فانه لا يستفيد منه حتى و لو كان يسرى باثر رجعي اذ يشترط للاستفادة من تعديل الكارد ان يكون العامل على راس عمله وقت اقراره  ولما كان الامر كذلك فان مطالبة المدعي ببدل فرق الكادر  تكون مستوجبة الرد .

 

مما تقدم نجد ان ما يستحقه المدعي في هذه الدعوى هو 20644 دينار بدل مكافأة نهاية الخدمة ،  و 2444 دينار بدل اجازات سنوية  ، و 690 دينار بدل علاوات سنوية ، و 3120 دينار بدل اجر شهري 10 و 11  ليكون المجموع 26898 دينار اردني .  

 وبالتالي فان ما ورد بالفقرة ب و د من السبب الثاني من اسباب الاستئناف الاصلي ترد على الحكم المستأنف في حين ان السبب الاول و الثاني و الرابع من اساب الاستئناف الفرعي ترد على الحكم المستأنف

لذلك

فان المحكمة تقرر  قبول الاستئنافين موضوعا و تعديل الفقرة الحكمية لتصبح  بالزام المدعى عليها شركة الجامعة العربية الامريكية بدفع مبلغ (26898 دينار اردني )  ستة وعشرون الف و ثمانية و ثمانية وتسعون الف للمدعي بسام محمد شاكر دعاس  من جنين و رد الدعوى فيما عدا ذلك دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماه  عن هذه المرحلة  .  

 

    حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/10/2017