السنة
2017
الرقم
25
تاريخ الفصل
19 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة  استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة
                   وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

              وعضوية السادة القضاة وراشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنف :  مازن احمد محمد ابو هنطش من طولكرم

وكيلاه المحاميان محمد طارق القريب و اياد الحاج قاسم / طولكرم  

المستأنف عليه : محمد بسام محمد نبتيتي .

وكيله المحامي فادي الصويص

موضوع الاستئناف :  القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الدعوى الحقوقية 134/2015  والصادر بتاريخ 23/11/2016 بالزام المدعى عليه بدفع للمدعي مبلغ 23850 شيكل ورد الادعاء مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اردني اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  :

1. اخطات محكمة بداية طولكرم في اصدارها قرارها لمخالفته للأصول والقانون

2. ان المبلغ المحكوم به لا يمس لبينات الدعوى باي صلة

الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 14/3/2017   تقرر  قبول الاستئناف شكلا  ثم  كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  بينما انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف و بجلسة 17/10/2017  ترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف  وكذلك مرافعته امام محكمة اول درجة مرافعه له  و بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا  و الغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه و ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا اعتبار مرافعته امام محكمة اول درجة مرافعه له و بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ، وبجلسة 19/11/2017 ختمت الاجراءات المحاكمة .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة فيما يتصل بالسبب الاول منه و المتضمن القول ان الحكم المستأنف مخالف للأصول و القانون وما استقر عليه العمل بالمحاكم ،  ، نجد ان ما جاء في هذا  السبب من اسباب الاستئناف  هو مجرد قول عام غير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف وجه مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون او وجه مخالفته لما استقر عليه العمل بالمحاكم  ، و مع ذلك و بالرجوع الى ملف محكمة اول درجة و الحكم الصادر فيه ، نجد ان الحكم المستأنف قد اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ إصداره وأسم  القاضي الذي إصداره  وأسماء الخصوم بالكامل و اشتمل  على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع أسباب الحكم ومنطوقه ،  كما نجد الهيئة مصدرة الحكم قد استمعت للمرافعات النهائية قبل اصدراه وقامت بإيداع  مسوده عن الحكم موقعة من هيئة المحكمة مشتمله على اسبابه ومنطوقه  ،  الامر الذي نجد معه ان ما جاء في هذا السبب مستوجب الرد.

 وبخصوص السبب الثاني و ما تضمنه من فقرات و بنود ، نجد ما جاء فيه  يدور حول  تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة من حيث وزن البينة وتطبيق احكام القانون ، وبمعالجتنا لهذ السبب بما تضمنه من فقرات و بنود وذلك في اطار ووزن البينة وتطبيق احكام القانون، وبرجوعنا الى ملف محكمة اول درجة وما قدم فيه من لوائح وبينات ومرافعات وما قدم منها امام محكمتنا ،  نجد من الثابت ان المستأنف عليه عمل بالسوبرماركت العائد للمستأنف من شهر 12 عام 2012 لغاية 9/12 /2014  بشكل متواصل باجره يومية مقدارها 50 شيكل بمعدل تسع ساعات عمل يوميا ، و كان يعمل بإيام الراحة الاسبوعية و الاجازات الدينية و الرسمية ، و تم انهاء عمله بسبب تأخره بالعودة للعمل بعد انتهاء الاجازة  ، و هذا كله  ثابت من اقوال الشاهد محمد رسلان عرفات حمدان ومن مجمل البينة المقدمة في هذه الدعوى ،  في حين نجد ان المستأنف لم يقدم أي بينة على تقاض المستأنف عليه لبدل الاجور  المطالب بها  بلائحة الدعوى ، اما ورد على لسان الشاهد مصلح صالح مسعود حمدان من قول بان المدعي ليس له بذمة المدعي عليه اجور سابقة لانه كان يأخذ يوميته و يروح ، نجده قد جاء على سبيل الاستنتاج و لم يكن بناء على مشاهده و معاينة، فالشاهد المذكور يستنتج من خلال طريقة دفع الاجرة اليومية بانه لا يوجد للمستأنف عليه أي اجور سابقة .

و بتطبيق القانون بخصوص الوقائع الثابتة نجد ما يلي :

اولا : فيما يتصل ببدل الفصل التعسفي :  نجد ان طلب المستأنف من المستأنف عليه عدم للعودة للعمل بسبب تغيبه او تاخره عن العوده للعمل بعد الاجازة ، يشكل انهاء غير مبرر لعقد العمل من قبل المستأنف ، اذ ان مجرد تغيب العامل عن العمل  ، لا يبرر لرب العمل انهاء عقد العمل دون اتخاذ الخطوات المنصوص عليها بالمادة 40 /4 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 ، و طالما أن انهاء عمل المستأنف عليه لم  يكن لاحد الحالات المنصوص عليها بالمادة 40  و لم يتم وفقا لاحكام  الفقرة الرابعة من المادة 40 المشار اليها  ، الامر الذي يجعله فصلا تعسفيا ، و بما ان مدة العمل هي سنتين  بالتالي فان المستأنف عليه يستحق بدل فصل تعسفي اجرة شهرين عن كل سنة من سنوات العمل بما يعادل 6000 شيكل .

ثانيا : بخصوص بدل الاشعار : وحيث ثبت انهاء عمل المستأنف عليه تعسفيا ، و لم يقدم المستأنف أي بينة تشير  الى انه تم اشعار المستانف عليه بالرغبة في انهاء عقد العمل قبل شهر من انهائه  ، الامر الذي يجعل المستأنف عليه مستحقا لبدل اشعار بما يعادل  اجرة  شهر أي  1500 شيكل  .

ثالثا : بخصوص بدل مكافأة نهاية الخدمة : و لما كان من الثابت ان انهاء العمل تم بشكل تعسفي و ان مدة عمل المستأنف عليه سنتين و بالتالي فان المستأنف عليه يستحق  بدل مكافأة نهاية خدمة اجرة شهر عن كل سنة وفق المادة 45 من قانون العمل ، بما يعادل 3000 شيكل. 

رابعا : و فيما يخص العمل الاضافي :  وحيث ثبت  ان المستأنف  عليه كان يعمل عملا اضافيا بمعدل ساعة عمل يوميا طوال فترة عمله البالغة سنتين و لما كانت السنه و فق احكام المادة الاولى من قانون العمل هي 365 يوم و بالتالي فان المستأنف يستحق بدل 730 ساعة عمل اضافي طوال فترة عمله أي ما يعادل 6843 شيكل ،  و لما كانت محكمة اول درجة انتهت الى انه يستحق مبلغ 4950 شيكل كبدل عمل اضافي و حيث لا يضار الطاعن بطعنه فان نقرر الابقاء على حكم محكمة اول درجة كما هو فيما يتصل بهذا الشأن .

خامسا : فيما  يخص بدل الراحة الاسبوعية :  وحيث ثبت بان المستأنف عليه كان يعمل ايام الجمع طول فترة عمله البالغة سنتين  و لم يكن يتقاض بدل عنها  و بالتالي فان يستحق ما يعادل اجرة 52 يوم بالسنة  ليكون مجموع ما يستحقه بدل هذه المطالبة هو 52بدل راحة اسبوعية بالسنة × 2 سنتين × 50 شيكل الاجر اليوم = 5200 شيكل ، وحيث ان المستأنف عليه و بلائحة دعواه يطالب بمبلغ 5000 شيكل و محكمة اول درجة انتهت الى انه يستحق مبلغ 4400 شيكل بدل هذه المطالبة و حيث لا يضار الطاعن بطعنه فان نقرر الابقاء على الحكم كما هو في هذا الشأن ايضا .

سادسا : بدل  الاعياد الدينية و الرسمية : و لما كان من الثابت عمل المستأنف عليه في هذه الاعياد دون ان يتقاض بدل راحة عنها  و بالتالي فانه يستحق بدل اجرة  عن هذه الايام ، اذ يفترض انها ايام راحة مدفوعة الاجر  ،  وحيث ان الاعياد الدينية و الرسمية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 22/12/2003 هي ثلاثة ايام عيد الفطر و اربعة ايام عيد الاضحى واليوم الوطني في 1/1 من كل سنة وعيد العمال 1/5 من كل سنة وعيد الاستقلال 5/ 11من كل سنة  ، وبحساب عدد هذه الايام فهي عشرة ايام بالسنة ،   بالتالي فانه يستحق  بدل هذه الاعياد 10 ايام بالسنة  × سنتين مدة العمل × الاجر اليومي  50شيكل = 1000  شيكل  و لما كانت محكمة اول درجة انتهت الى ان المستأنف عليه يستحق بدل هذه المطالبة مبلغ 1100 شيكل الامر الذي يجعل ما جاء  في السبب الثاني من اسباب الاستئناف يرد الحكم المستأنف من هذا الجانب .

 سابعا : بخصوص بدل الاجازات السنوية  : وحيث انه يستفاد من نص  المادة 74 من قانون العمل ، ان للعامل اجازة سنوية مدفوعة الاجر مدتها اسبوعان عن كل سنة ،  وطالما ان  المستأنف لم تثبت استيفاء المستأنف عليه لإجازاته السنوية ، بالتالي فان المستأنف عليه  يستحق بدل اجر 28 يوم عمل أي ما يعادل 1400 شيكل .

ثامنا : بدل اجور مترصده: و طالما ان المستأنف لم يثبت تقاضي المستأنف عليه  للأجور  المترصده المطالب بها بلائحة الدعوى ، و بالتالي فان المستأنف يستحق بدل الاجرة المطالب بها بلائحة الدعوى و المقدرة ب 1500 شيكل اذ ان عبء اثبات ايصال الاجور  يقع على رب العمل ، و لا يرد القول بان المستأنف عليه لم يقدم أي بينة على عدم استيفائه للاجر  اذ لا يطلب من العامل تقديم أي بينة بخصوص استحقاق الاجر  سوى اثبات  العمل و الاجر ، ويكون على رب العمل اثبات الوفاء بالاجرة .

مما تقدم  نجد ان السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف يرد على الحكم المستأنف من حيث مقدار بدل الاعياد الدينية و الرسمية الذي يستحق المستأنف عليه فقط  .

لذا

لذا فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا  وتعديل الحكم المستأنف  ليصبح الزام المستأنف بدفع مبلغ ثلاثة وعشرون الف و سبعمائة وخمسون شيكل ( 23750 شيكل )  للمستأنف عليه  مع الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و الحكم للمستأنف ببلغ مائة دينار أردني بدل  اتعاب المحاماة عن  هذه المرحلة من مراحل التقاضي  .

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 19/11/2017