السنة
2017
الرقم
264
تاريخ الفصل
16 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و رائد عساف .

الاستئناف الاول رقم    :  253/2017

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

مفيد سليمان عبد صلاح / بيت لحم

وكيله المحامي

:

سائد صلاح/ بيت لحم

 

المسـتأنـف عليهما 

:

1. وزير الداخلية والامن الفلسطيني بالاضافة لوظيفته  2. النائب العام بالاضافة لوظيفته




 

الاستئناف الثاني رقم   : 264/2017

 

المســــــــــــــــــــــــتأنفين

:

1. وزير الداخلية والامن الفلسطيني بالاضافة لوظيفته 2. النائب العام بالاضافة لوظيفته

المسـتأنـف عليه 

:

مفيد سليمان عبد صلاح / بيت لحم

 

وكيله المحامي

:

سائد صلاح / بيت لحم







 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 20/3/2017 في الدعوى المدنية رقم 493/14 والقاضي  بالحكم الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ 13680 شيكل لصالح المدعي

يستند الاستئناف الاول رقم 253/2017 الى :

1- اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستانف بدل فصل تعسفي وبدل اشعار .

2- اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل الاعياد الدينية والرسمية .

3- اخطأت المحكمة بعدم احتساب فرق الحد الادنى للاجور بخصوص راتب المستانف .

4- اخطأت المحكمة باحتساب بدل مكافئة نهاية الخدمة عن عشر سنوات بدل احد عشر عاما.

ويستند الاستئناف الثاني رقم253/2017 الى :

1- اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف بدل مكافئة نهاية الخدمة مبلغ 12000 شيكل  وان القرار المستانف جاء مخالف لقرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2005 من ان عمل المدعي عمل غير قانوني كونه لم يوقع اي عقد مع ديوان الموظفين مخالف بذلك احكام المادة 5 فقرة 8 من قرار مجلس الوزراء المشار اضافة الى ان الحد الاقصى للتشغيل هي سنتين .

2- اخطأت المحكمة عند حكمت للمستأنف بدل اجازات سنوية كون عمله في اخر سنتين غير قانوني.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلا تقديمها ضمن المدة القانونية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بها معا في ضبط الاستئناف 253/2017 وكرر كل مستانف لائحة استئناف وانكر الاستئناف الاخر والتمس كل مستانف اعتماد لائحة استناف ومرفقاته اما محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

الاستئناف 253/2017

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول والرابع من اسباب الاستئناف 253/2017 والسبب الاول من اسباب الاستئناف 264/2017 فنجد انه قد جاء في لائحة دعوى المستأنف انه عمل لدة المستأنف عليهما بوظيفة عامل نظافة في مركز شرطة بيت لحم من بداية عام 2004 حتى شهر 8 من عام 2013 وفي شهر 8 من عام 2013 وبعد ان تعرض لوعكة صحية وبعد انتهاء الاجازة المرضية تم الاستغناء عن خدماته ونجد ان النيابة في لائحتها الجوابية تشير الى ان المدعي عمل لدى مركز الشرطة اعتبار من تاريخ 1/2/2004 لغاية 1/6/2007 وانتهت خدماته بناء على قرار مجلس الوزراء المتعلق بانهاء خدمة الفئات ذات الرواتب المقطوعة ومن ثم عمل بوظيفة مراسل بموجب عقد عمل من تاريخ 1/1/2009 حتى تاريخ 15/9/2013 وتقول ان المدعي لم يتم فصله وانه تغيب بدون مبرر او عذر وبالتالي فان ما جاء في السبب الاول من اسباب استئناف النيابة رقم 264/2017 من ان عمل المستأنف عليه (المدعي) مخالف لقرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2005 كونه عمل اكثر من سنتين وبما انه ثابت وفق ما جاء في الكتاب الصادر عن مدير عام الادارة المالية المركزية رقم 3496 بتاريخ 22/12/2014 المبرز د/1 ان المدعي عين بالخدمة للعمل لدى الشرطة براتب مقطوع 1200 شيكل اعتبار من 1/2/2004 وانتهت خدمته بتاريخ 1/6/2007 بموجب قرار رئيس الوزراء في انهاء خدمات فئة ذات الرواتب المقطوعة ثم عين المذكور لدى الشرطة بوظيفة مراسل بموجب عقد عمل من تاريخ 1/1/2009 حتى تاريخ 15/8/2013 وبما ان هذا الكتاب هو محور رسمي لا يطعن به الا بالتزوير وهو أولى بالاخذ بما جاء فيه وبالتالي فان مدة خدمة المستأنف تكون ليست متواصلة من 1/2/2004 لغاية 12/8/2013 وانما هي فترتين وفق ما جاء في الكتاب المشار اليه وهذا ما اشار اليه المستأنف في استجوابه من قبل المدعى عليها امام محكمة الدرجة الاولى اذ اقر بانه في عام 2007 تم قطع الرواتب ويدعي بانه بقي على رأس عمله الا انه اقر بانه لم يكن في تلك الفترة يوقع على كشف الدوام الامر الذي يرجح في هذه الحالة ما جاء في الكتاب الرسمي المبرز د/1 وبما انه ثابت ان المستأنف احتصل على تقرير طبي تضمن اجازة مرضية لمدة 3 أيام وكان هذا بتاريخ 12/8/2013 وثابت خلال البينة الشفوية المستحقة ان الادارة ابلغوه بانتهاء العمل بعد عودته من الاجازة المرضية فان هذا يشكل فصلاً تعسفياً وان كان قرار مجلس الوزراء يوجب ان يتم العمل بموجب عقود سنوية وتجدد سنوياً ، فان هذا ليس خطأ المستأنف وانما خطأ الادارة ما دامت انها شغلته من بداية عام 2009 لغاية عام 2013 وبالتالي فانه يستحق والحالة هذه بدل مكافئة نهاية الخدمة عن الفترة الاولى من 1/2/2004 لغاية 1/6/2007 مدة سنتين واربعة شهور مبلغ 2800 شيكل ويستحق عن الفترة الثانية من تاريخ 1/1/2009 لغاية 15/8/2003 مبلغ 5600 شيكل وبهذا تكون مجموع مبلغ بدل مكافئة نهاية الخدمة مبلغ 8400 شيكل .

وبما ان انهاء العمل لم يكن نتيجة استقالة كما جاء في اللائحة الجوابية وانما بسبب الفصل التعسفي كون انهاء العمل كان بدون اسباب موجبة لذلك وان قول النيابة ان عقد العمل مخالف لقرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2005 لا يسعفها ذلك ان مخالفة القرار جاء من قبل الادارة التي استمرت في تشغيل المدعي خلافاً للقرار المذكور وجاء الفصل ليس استناداً للقرار المشار اليه ، وبالتالي يستحق بدل فصل تعسفي عن المرحلة الثانية من عمله فقط وهو اجر شهرين عن كل سنة عملها بحد اقصى اجره عن مدة سنتين أي اجر 4 شهور وتساوي 4800 شيكل ذلك انه يستحق اجرة شهرين من السنة الاولى ومثلها عن السنة الثانية كون التعويض هو عن مدة سنتين وليس لمدة سنتين .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف الاول فقد جاء في استجواب المدعي انه كان يعطل في اليوم الاول من الاعياد الدينية والرسمية وبالتالي لم تقدم النيابة ايه بينة خلاف ذلك وبالتالي يستحق بدل باقي الاعياد الدينية وهي يومين عيد الفطر وثلاث ايام عيد الاضحى أي مدة خمسة ايام عن كل سنة من  سنوات الفترة الثانية البالغة 4 سنوات أي مدة 20 يوم ويساوي 800 شيكل .

اما بخصوص ما جاء في السبب الثالث من اسباب الاستئناف الاول فان ما يحتسب هو اخر اجر كان يتقاضاه المدعي وهو 1200 شيكل ولا علاقة لذلك بمتوسط الاجور وان الحد الادنى للاجور الصادر عن مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2012 بشأن اعتماد الحد الادنى للاجور في جميع مناطق السلطة الفلسطينية صدر في 9/10/2012 على ان يتم بدء سريانه بتاريخ 1/1/2013 وبالتالي يستحق المدعي فرق اجور بمعدل 250 شيكل شهرياً من 1/1/2013 لغاية انتهاء عمله في 15/8/2013 مدة 8 شهور أي مبلغ 2000 شيكل .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف الثاني 264/2017 وبخصوص النعي على خطأ المحكمة بالحكم للمدعي بدل اجازات ذلك ان استحقاق العامل لبدل الاجازة مصان بموجب القانون وان بحث اثبات ان العامل قد استوفى هذه الاجازة يقع على عاتق صاحب العمل وبما ان النيابة لم تدعي بان المستأنف عليه قد استوفى هذه الاجازة وانما طعنت بعدم صحة عقد العمل وتدعي بانه لايستحق الاجازة استناداً لبطلان العقد وقد عالجت المحكمة صحة العقد من السابق وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

وعليه فان ما يستحقه المدعي على ضوء ما تم قبوله في الاستئنافين الحقوق التالية :

1. بدل مكافئة نهاية الخدمة 8400 شيكل .

2. بدل فصل تعسفي 4800 شيكل .

3. بدل فرق اعياد دينية 800 شيكل .

4. بدل فرق اجور مبلغ 2000 شيكل .

ويكون المجموع مبلغ 16000 شيكل .

5. بدل اجازة سنوية مبلغ 1680 شيكل .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (17680) سبعة عشر الف وستماية وثمانون شيكل مع المصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/10/2017