السنة
2017
الرقم
218
تاريخ الفصل
11 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و رائد عساف .

الاستئناف الاول رقم 218/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

جعفر محمد عبد المنعم مصطفى شبانة / الخليل .

وكيلاه المحاميان

:

حاتم شاور ونيرين نزال / الخليل .

 

المسـتأنـف عليهما 

:

1. احمد جهاد يوسف عبد القادر الفلاح / الخليل . 2. محمد عدنان يوسف عبد القادر الفلاح / الخليل .

 

وكيلاهما المحاميان

:

سائد العويوي وسامح عمر .







 

الاستئناف الثاني رقم 223/2017 :

 

المســـــــــــــــــــــــــــتأنفان

:

1. احمد جهاد يوسف عبد القادر الفلاح / الخليل . 2. محمد عدنان يوسف عبد القادر الفلاح / الخليل .

وكيلاهما المحامي

:

سائد العويوي وسامح عمر .

المسـتأنـف عليه 

:

جعفر محمد عبد المنعم مصطفى شبانة / الخليل .

 

وكيلاه المحاميان

:

حاتم شاور ونيرين نزال / الخليل .







 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 26/2/2017 في الدعوى المدنية رقم 588/2014 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 16128 شيكل للمدعي مع المصاريف واتعاب المحاماة .

 

يستند الاستئناف الاول رقم 218/2017 الى :

1. اخطأت المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها بان المستأنف لم يفصل فصل تعسفي عن العمل.

2. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف ثلثي مكافئة نهاية الخدمة بدل كامل المكافئة .

3. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف ببدل ساعات العمل الاضافي .

ويستند الاستئناف الثاني رقم 223/2017 الى :

1. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف بدل اجازات سنوية عن اخر سنتين .

2. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف بدل اعياد رسمية 8 أيام في السنة عن فترة عمله البالغة ستة سنوات .

3. اخطأت المحكمة في بحث العمل الاضافي لعدم دفع الرسم القانوني عنه .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معاً في ضبط الاستئناف 218/2017 وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

الاستئناف 218/2017

ان من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول والثاني من اسباب الاستئناف وهي واقعة الفصل التعسفي فاننا نجد انه ورد في لائحة الدعوى ان المدعى عليه الاول قام بالتضييق على المدعي في الاسبوع الاخير لعمله بقيامه بسبه وشتمه امام زبائن المحل والصياح عليه دون سبب وقام بطرده من العمل دون وجه حق وجاء في اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليها ان المدعي ترك العمل لوحده وبناء على طلبه ورغبته ليعمل عند شخص اخر وحاولوا ارجاعه الى العمل ثلاث مرات وتدخل وسطاء لارجاعه لكنه رفض .

وبالرجوع الى البينة المقدمة وهي شهادة شقيقي المدعي الشاهد زكريا يقول ان المدعى عليه الاول كان يعمل على مضايقة المدعي بالصياح والشتم والاهانة وعلى اثر ذلك تم طرده اننا نجد ان هذا القول جاء سماعياً اذ ان هذا الشاهد يعمل في مصنع المصنوعات الورقية في مكان خلف مكان العمل موضوع الدعوى وان ما قاله كان بناء على ما اخبره به المدعي بينما هذا الشاهد اكد واقعة ان المدعى عليه الثاني حضر لاعادة المدعي للعمل وكذلك شقيق المدعي الثاني الشاهد مصطفى اذ يقول بان شقيقي كان يشكو لي دائما بان المدعى عليه الاول يصيح به بشكل دائم ونجد ان هذا الشاهد يعمل سائق تكسي ولم يكن حاضراً في مكان العمل وان اقواله بناءعلى ان المدعي كان يشكو من المدعى عليه الاول في اخر ستة اشهر من العمل وهذا يتناقض مع ما جاء في لائحة دعوى المدعي في النبد الخامس منها اذ يدعي بان المضايقة كانت في الاسبوع الاخير لعمله وليس في الستة اشهر الاخيرة كما جاء على لسان هذا الشاهد وللتناقض ولكون هذه البينة سماعية تقرر استبعادها ، في حين نجد من خلال بينة المدعى عليها وهي شهادة الشاهد طارق الفلاح اذ يقول (انه حصل خلاف بين المدعي والمدعى عليه الاول بسبب انه قد طلب منه ان يصعد الى الطابق الثاني لاطلاع الزبائن على البضاعة ورفض واخبر بان السبت القادم لا يريد الحضور وذهب المدعى عليهم لاعادته الى العمل اكثر من مرة) وكذلك نجد انه قد جاء في اقوال الشاهد قصي الخطيب وهو مجاور لمحل العمل موضوع الدعوى اذ يقول (المدعي ترك العمل خلال الفترة التي عمل فيها مرتين وفي بعض الاحيان كان يتأخر على الدوام وان المدعى عليه الاول طلب مني ان اتوجه للمدعي لاحضاره للعمل) وكذلك نجد انه قد جاء في اقوال الشاهد زياد يغمور وهو مجاور للعمل موضوع الدعوى (في احد الايام سألت عنه واخبرني المدعى عليهما انه ترك العمل ويوجد عدة اشخاص حاولوا اعادة المدعي للعمل ومن بينهم المدعى عليه الثاني ولكنه لم يعد) .

من خلال هذه البينة نجد ان احتمالية ان يكون المستأنف قد ترك العمل من تلقاء نفسه هي الاقوى وبالتالي يعد هذا استقال ولا يستحق والحالة هذه بدل تعويض عن فصل تعسفي ولا بدل اشعار ويستحق والحالة هذه بدل ثلثي مكافئة نهاية الخدمة كون الاستقالة حصلت بعد السنة الخامسة من العمل وعليه فان ما جاء في السبب الاول والثاني من اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف ونقرر ردها .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف المتعلق بالنعي على خطأ المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل عمل اضافي فاننا وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المستأنف يطالب بمبلغ (61447) شيكل بدل عمل اضافي ولم يقم بدفع الرسم القانوني عن هذه المطالبة وبما ان المطالبة ببدل العمل الاضافي لا تعتبر من الحقوق المقررة للعامل بموجب قانون العمل المعفاه من الرسم القانوني اذا جاء في نص المادة 4 من قانون العمل (يعفى العامل من الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية التي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق بالاجور او الاجازات او بمكافئات نهاية الخدمة او بالتعويضات عن اصابة العمل او الفصل التعسفي) بمعنى ان المطالبة المتعلقة ببدل العمل الاضافي لا تعد من المطالبات المعفاه من الرسوم القضائية ، اذ لا تعد من الاجور بل تخضع لنظام خاص وتخضع لاحكام القانون المدني وهذا ما جاء بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 2/2015 وعلى الرغم من ذلك كانت محكمة الدرجة الاولى وحتى لا يضيع هذا الحق على المدعي قامت بتكليف المدعي بدفع الرسم القانوني عن المطالبة ببدل العمل الاضافي خلال مدة شهر الا ان المدعي لم يلتزم بما قررته المحكمة وكان هذا بجلسة 11/1/2016 وبهذا فان هذه المطالبة تكون غير مقبولة لعدم دفع الرسم القانوني عنها حسب الاصول .

الاستئناف 223/2017

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان المستأنفين نعيا على الحكم المستأنف بالخطأ في الحكم للمستأنف عليه ببدل اجازة سنوية عن اخر سنتين على اساس من القول بان المستأنف عليه اخذ اجازة عمرة 18 يوم واجازة خطبة 10 أيام واجازة زواج 15 يوم وتبين من خلال البينة ان زواج المستأنف عليه كان في عام 2009 وعلى فرض صحة اخذه اجازة خطبة وزواج فانها تكون عن سنوات سابقة لاخر سنتين  ، اما بخصوص اجازة العمرة فلم يقدم المستأنف في اي سنة غادر الى العمرة بل ان ما جاء في بينة المستأنف عليه وهي شهادة الشاهد زكريا انه ذهب للعمرة قبل اكثر من سنتين ولم يبين المستأنف متى كانت اجازة العمرة هذه من وبالتالي فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص ما جاء في السبب الثاني من اسباب الاستئناف فاننا وبالرجوع الى الحكم المستأنف نجد ان محكمة الدرجة الاولى احتسبت بدل الاعياد الرسمية 8 أيام في السنة في حين ان مجموع الاعياد الدينية والرسمية هي 10 أيام في السنة وهي 4 أيام عيد الاضحى وثلاث ايام عيد الفطر والاعياد الرسمية هي ثلاث اعياد في السنة العيد الوطني وعيد العمال وعيد الاستقلال وذلك وفقاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003 وبالتالي يستحق المستأنف عليه بدل اعياد رسمية 3 أيام في السنة × 6 سنوات × 77 شيكل الاجرة اليومية المعتمدة = 1386 شيكل وليس مبلغ 3696 شيكل المحكوم به وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف الاول 218/2017 موضوعاً وقبول الاستئناف الثاني 223/2017 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن المستأنفين بالاستئناف 223/2017 بدفع مبلغ (13818) ثلاثة عشر الف وثمانماية وثمانية عشر شيكل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/10/2017