الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد احمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين منال المصري ورياض عمرو
المســـــــــتأنف : م.خ
وكيله المحامي اسماعيل عياش
المستأنف ضده : الحق العام
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة احداث طولكرم بالجناية رقم 59/2017 بتاريخ 30/5/2017 والقاضي برفض طلب اخلاء سبيل المتهم بالكفالة.
يستند الاستئناف في مجمل اسبابه للقول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة ومن حيث الشكل تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية.
وبالموضوع والرجوع الى لائحة واسباب الاستئناف وبعد الاطلاع على لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة لدى محكمة بداية طولكرم نجد ان التهمة المسندة للمستأنف هي تهمة هتك العرض خلافاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وان المجني عليها كطفلة قاصر تبلغ من العمر حوالي عشر سنوات وحيث ان محكمة الدرجة الاولى وبما ان القضية محولة لديها وهي تحمل الرقم 22/2017 جنايات طولكرم وبالتالي فان المحكمة قد استخدمت الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون وهي بالتالي الاقدر على تقييم الموقف وذلك بجواز اخلاء السبيل من عدمه الامر الذي لا ترى معه محكمتنا مبرراً للتدخل في قناعات محكمة الدرجة الاولى في هذه المرحلة وبذلك فان اسباب الاستئناف تغدو والحالة هذه غير واردة.
لــــــــــــــــذلك
فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/7/2017
القاضي القاضي رئيس الهيئة