السنة
2015
الرقم
87
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 باجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد فريد عقل
وعضــوية القـاضـيين السيدين عماد مسودة و حسين عبيدات
 

المســــــــتأنف : ك.ا / نابلس  

                       وكيله المحامي نواف حجاب / نابلس 

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف :- القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 16/2/2015 في القضية التحقيقية رقم 3/2015 والمتضمن رفض طلب إخلاء سبيل المستأنف.

 

يستند الاستئناف في مجمل اسبابه للقول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

بالتدقيق ومن حيث الشكل فاننا نقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية ، اما من حيث الموضوع نجد ان محكمة الموضوع قد عللت قرارها المستأنف برفض الطلب بخطورة التهمة وتأثيرها على الامن والنظام العام ، وبالرجوع الى ظاهر اوراق الملف نجد ان التهمة المسندة للمستأنف هي تهمة هتك العرض خلاف المادة 296 ع لسنة 60 وتهمة التهويل خلاف المادة 415 ع لسنة 60 وهي من التهم الخطيرة على المجتمع لما تثيره من ردود فعل غاضبة من اهل المجني عليه ، سيما وانه قاصر هذا بالإضافة الى ان التحقيق في هذه التهم لم تنتهي وحيث ان اسباب الاستئناف لم ترد على القرار المستأنف.

 

لــــــــــــــــذلك

 

فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/2/2015

 

القاضي                     القاضي                    رئيس الهيئة