المادة رقم 415 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

التهويل
كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره عوقب بالحبس من أسبوع إلى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً.