السنة
2016
الرقم
100
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيم عمرو  

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة:  مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، محمد سلامة ، أسامة الكيلاني.

 

الطـــاعــــــن: المدان د.ا / الخليل

       وكلاؤه المحامون : داود درعاوي وفضل نجاجرة وناصر الريس مجتمعين او منفردين

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/2/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية في الدعوى الاستئنافية رقم 454/2015 بتاريخ 24/1/2016 والمتضمن رد الاستئناف عملا باحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وتأييد الحكم الصادر في دعوى جرائم الفساد رقم 21/2011 باعتبار ان القرار المستانف واقع في محله ومتفق واحكام القانون.

يستند الطعن للاسباب التالية :

1- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق أحكام المادتين 422 و 423 على الطاعن وفسرت هذه النصوص بشكل مغاير لمقصودها ذلك. أن ظرف التشديد الوارد في المادة 423 والتي نصت على ( كل شخص مستناب في السلطة لادارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها ) تقتضي ان يكون المناب عن السلطة مفوضا بموجب تفويض خطي من صاحب الصلاحية في السلطة المختصة للموظف العام واضح الحدود والصلاحيات وان عدم وجود تفويض خطي

 

 يبطل مفعول هذه الفقرة ويحول دون تطبيقها بحيث تبقى الافعال المسندة للطاعن في حدود تطبيق نص المادة 422 التي تتوقف الملاحقة فيها على شكوى من المضرور وخلال ثلاثة اشهر من تاريخ العلم فيها عملا باحكام المادة 5 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والمادة 426 من قانون العقوبات النافذ وبالتالي فإن عدم تقديم شكوى من بعثة التواجد الدولي لكون اجراءات الملاحقة القضائية  تمت بعد مرور وقت طويل من العلم والتحقيق الاداري فإن إتصال النيابة العامة ومحكمة الموضوع في الشكوى هو اتصال باطل وان استناد محكمة الاستئناف على اقوال الطاعن لا ينفي عدم وجود تفويض خطي منوزارة التربية والتعليم للطاعن بالتوقيع على عقود مع بعثة التواجد الدولي وإدارة اموالها.

2- أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المتعلقة بشهادة الشاهد م.ا امام محكمة الموضوع والذي أفاد بإعادة المبلغ المسلم إليه من الطاعن والبالغ 4800 شيكل الى وزارة التربية والتعليم وأنه لم يعيد هذا المبلغ الى الطاعن وان المبلغ مرتبط بموضوع الدعوى الجزائية وقد أخطأت محكمة الاستئناف في الاخذ باقوال الطاعن التي افاد بها في معرض دفاعه النفسي وفي شهادة الشاهد المذكور وأن اجتزاء اقوال الطاعن بهذه الطريقة واغفال شهادة الشاهد التي اسهمت في ادانة الطاعن والذي أكد بإعادة المبلغ للتربية والتعليم الامر الذي يكون معه قرار الزام الطاعن برد مبلغ 1477 دولار دون حسم المبلغ المردود للتربية واقع في غير محله . 

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفِ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

 

 

 

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءات الدعوى والاحكام الصادرة بها إلا ماتأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 24/1/2016 بموجب الاستئناف الجزائي رقم 454/2015 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا وتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى.

وبإنزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن ما تعلق منها بالوجه الاول بخطأ محكمة الاستئناف بتفسير نصوص القانون 422-423 على الطاعن وفسرتها بشكل مغاير لمقصودها بالنسبة لظروف التشديد.....

ولما أن محكمة الاستئناف قد دللت في حكمها الطعين بايراد نص المادتين المذكورتين واسندت بالنسبة لنص المادة 423/2 ولا تكون العقوبة اقل من ثلاث اشهر اذا كان مرتكب الافعال المذكورة احد الاشخاص المذكورين أدناه (هو) كل شخص مناب عن السلطة لادارة أموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها.

ولما أن الطاعن المتهم قام بكتم المال الذي وصل إليه على سبيل الامانة والحفظ وظهر عليه بمظهر المالك ونقل حيازة الملكية الخاصة كما أنه يعلم ان هذا المال ليس بماله واعتبرت محكمة الاستئناف ان تطبيق المادتين المذكورتين واقع في محله بدل المادة 174 الذي تتحدث عن الاختلاس وتوصلت إلى الادانة من خلال البينات والادلة والقرائن المشار اليها وهذا ما نقره في الحكم..

ولما أن الطاعن ينعى على الحكم الطعين بمخالفته القانون عندما لم تطبق صريح المادة (5) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ في عدم تقديم شكوى من بعثة التواجد الدولي وأن إجراءات الملاحقة تمت بعد تلك المدة .

وأن استناد محكمة الاستئناف على أقوال الطاعن لا ينفي عدم وجود تفويض خطي من وزارة التربية والتعليم للطاعن بالتوقيع على عقود مع بعثة التواجد الدولي وادارة أموالها...

ولا يرد القول بعدم ملاحقة المتهم عن جرم سوء الامانة بحجة عدم وجود شكوى من صاحب الامانة إذ أن جرائم إساءة الامانة المعاقب عليها بالمادة 423/2/ه أي المقترنة بإحدى حالات التشديد تلاحق عفواً ودون وجود شكوى من المتضرر وعملا باحكام المادة 426/2 ع لسنة 60 ولا يغير من واقع الامر أن يكون التفويض بمقتضى نص قانوني او قرار اداري او حتى يحدد بأمر من الرئيس خطي او شفوي فإن تسليم المال

 

بناء على أمر شفوي من رئيسه يجعل المال في حيازته لسبب وظيفته والنص في المادة 423/2/ ه جاء مطلقا والمطلق يسير على اطلاقه.

وكذلك خطأ محكمة الاستئناف في وزن البينة وتقديرها حول الشهود وان أجتزاء اقوال الطاعن واغفال شهادة

 الشاهد التي أسهمت في إدانة الطاعن والذي أكد بإعادة المبلغ للتربية والتعليم .

الامر الذي يغدو بالزام الطاعن برد مبلغ 1477 دولار دون حسم المبلغ المردود للتربية واقع في غير محله....

ونحن كمحكمة نقض ما يعنينا في هذا السياق هو الوجه القانوني للطعن دون غيره حول صريح المادة (5) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ .

لما أن الطاعن قد خلط بين الدعاوى التي تحتاج الى شكوى او الادعاء بالحق المدني والمنوطة بعلم المجني عليه وبين تلك التهم الماثلة والتي لا تحتاج اساسا لشكوى وان الجريمة التي تم تعديل وصف التهمة بخصوصها إساءة الامانة المقترنة بحالات التسديد لا تتوقف ملاحقتها على شكوى .

وأما صريح المادة (5) من القانون المذكور تنص ( في جميع الاحوال التي يشترط فيها القانون لاقامة الدعوى وجود شكوى أو إدعاء بالحق المدني من المجني عليه أو غيره - لا تقبل بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بها ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

ثم أن قانون العقوبة النافذ قد نص بفقرتيه:

1- الجنح المنصوص عليها في المواد 415 -416 -422 -425 لا تلاحق إلا بناء على شكوى المتضرر ما لم يكن المتضرر مجهولاً.

2- أن جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها سنداً للمادة 422 تلاحق عفواً إذا رافقتها احدى الحالات المشددة التي نصت عليها المادة 423 وحيث أن تلك المادة تلاحق عفواَ يكون هذا النعي غير وارد ويتعين رفضه.

وبما أن محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع طبقت القانون على الواقعة المطروحة وقضت بما ثبت لديها وهي غير مقيدة بالوصف الذي جاء في اسناد النيابة العامة وان من واجبها أن تصف الواقعة بالوصف

 

 

الصحيح الذي يسبغه القانون على ذلك الفعل طبقا لصريح المادة 270 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وبدلالة المادة (307) من نفس القانون.

ومتى أقامت محكمة الموضوع حكمها على ما يكفي لحمله فإنها لا تكون من بعد ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن والادلة غير القانونية التي يقدمها الخصوم كما أنها غير مكلفة بان تورد كل حجة وتفندها . إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل لاستبعاد هذه القرائن وتلك الدفوع...

وان محكمة الموضوع توصلت الى نتيجة مفادها أن الطاعن المتهم لم يقدم أية بينة تثبت أنه قد تم الاتفاق مع التواجد الدولي على أن يتقاضى 1400 دولار و 600 دولار بدل اعداد مادة تدريبية وهي صاحبة الفصل والتقدير في ذلك والذي لا تعقيب عليه من محكمة النقض بوصفها محكمة قانون .

ولما أن محكمة الاستئناف قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وأخذت واستخلصت الواقع فيها بما تستقل به وهي غير ملزمة بأخذ شهادة شاهد وتصدقه في كل اقواله بل أن تأخذ بمعنى الشهادة دون معنى آخر تحتمله أيضاً متى كان المعنى الذي أخذ به لا يتجاف مع مدلولها ولا يوجد تناقض بين ظاهره ومن ثم تكون المجادلة في ذلك جدلاً موضوعياً لا يجوز اثارته امام محكمة النقض .

اما عن السبب الثاني فإن النعي بأن افادة المتهم اخذت على معرض الدفاع عن ذاته فإن ذلك يعني حسب نص المادة 218 من قانون الاجراءات هي فيما يقدمه في افادته والكاذبة او الافتراء ولا يوصل بأي حال لاعتراف المتهم بالفعل المسند اليه وما جاء حوله .

أما الحسابات المالية فهي جاءت في الجانب الواقعي الذي يخضع لتقدير المحكمة واستخلاصه من الادلة المقدمة إليها وهذا ما نجده قد جاء بشكل سليم .حيث أن المحكمة حسبت كامل الرحل والتكاليف والمبالغ التي لم تسلم ولم تستخدم ونقرها فيه مما يستوجب رد هذا السبب .

ولما كان الطعن الماثل مقدم على غير اساس من القانون فهو مستوجب الرد.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين .

              حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2017   

 

 

 

5

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة