المادة رقم 307 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تطبيق أحكام الفصل الخامس
تسري أحكام الفصل الخامس من هذا الباب على إجراءات المحاكمة أمام محاكم الصلح.