السنة
2016
الرقم
204
تاريخ الفصل
6 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غــزلان

وعضويــــة القضـــاة الســـادة:  خليل الصياد، عدنان الشعيبي، يوسف الصليبي، محمد الحاج ياسين.

الطـاعــــــــــن: ع.ح / الخليل

                وكيله المحامي: مازن عوض ومشاركوه / الخليل

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

- بتاريخ 04/04/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/03/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 713/2015 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وإدانة المستأنف ضده بالتهمتين المسندتين إليه وهما الاعتداء على ملك الغير خلافا ً لأحكام المادة 448 ونزع التخوم والحدود خلافا ً لأحكام المادة 446 من قانون العقوبات وحبسه عن التهمة الأولى مدة ثلاثة أشهر وحبسه عن التهمة الثانية مدة شهرين وعملا ً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفذ العقوبة الأشد بحقه لتصبح حبسه مدة ثلاثة أشهر.

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون والخطأ في تطبيق القانون والإجراءات ...

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالنتيجة التي توصلت إليها في إدانة الطاعن بالتهمتين المسندتين إليه والحكم عليه بالعقوبة المقررة لهما قانونا ً ...

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بإصدار قرار الإدانة والحكم بمدة العقوبة دون أن تمكن المتهم ووكيله من تقديم أي طلب للمحكمة ومنحهما الفرصة لإبداء ما لديهما من أقوال وبعد ذلك يتم النطق بالحكم ….

4- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تنفيذ العقوبة مباشرة ً بمجرد صدور الحكم مما أجبر المحكوم عليه بتقديم طلب استبدال الحبس بالغرامة …

- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من التهمتين المسندتين إليه.

- بتاريخ 30/06/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعا ً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمـــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا ً.

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن،

- وبالنسبة للسببين الأول والثاني نجد من خلال كامل بينات النيابة العامة المتمثلة بشهادة المشتكي وشهادة كل من الشاهدين (ب.ر) و(ع.ر) أن المتهم الطاعن كان قد قام بهدم وإزالة السلسلة الحجرية الموجودة بين أرضه وأرض المشتكي بواسطة باجر، والتي كانت متعرجة وتمثل الحدود الطبيعية بينهما مستوليا ً بذلك على جزء من أرض المشتكي بطول 35 متر وبعرض 60-70 سم، وكذلك قيامه ببناء سور وضم الجزء المستولى عليه لأرضه.

- وبذلك نجد أن ما قام به الطاعن من أفعال تشكل جنحة الاستيلاء على ملك الغير دون وجه حق أو مسوغ قانوني طبقا ً لما نصت عليه المادة 448/1 من قانون العقوبات وجنحة نزع التخوم والحدود طبقا ً لما نصت عليه المادة 446 من ذات القانون، وأن ما أثاره وكيل الطاعن من خلال السبب الأول حول التقادم غير وارد.

- وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لذات النتيجة فيكون حكمها المطعون فيه من هذه الناحية موافقا ً للأصول والقانون وأن هذين السببين لا يردان عليه مما يستوجب ردهما.

- أما بالنسبة لما ورد بالسببين الثالث والرابع نجد أن التهمتين المسندتين للطاعن هما من نوع الجنحة وأن أحكام المادة 275 من قانون الإجراءات الجزائية لا تنطبق على إجراءات هذه الدعوى حيث نصت المادة 307 من ذات القانون على أن تسري أحكام الفصل الخامس من هذا السبب على إجراءات المحاكمة أمام محاكم الصلح.

- ولا يترتب على الطعن بطريق النقض ايقاف تنفيذ العقوبة، ولا يخلى سبيل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل أن يستوفي مدة العقوبة المحكوم بها طبقا ً لما نصت عليه المادتين 398، 407 من قانون الإجراءات الجزائية مما يقتضي رد هذين السببين.

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا ً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/10/2016