المادة رقم 407 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

حظر إخلاء سبيل المحكوم عليه سابقاً
في غير الأحوال المبينة في القانون لا يخلى سبيل المحكوم عليه من قبل بعقوبة سالبة للحرية قبل أن يستوفي مدة العقوبة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية