السنة
2016
الرقم
204
تاريخ الفصل
21 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي محمد الحاج ياسين

وعضوية السيدين القاضيين حازم ادكيدك و فواز عطية

المستأنف:  منصور عودة اسماعيل جادالله / اللبن الشرقية

               وكيله المحامي: عزام حلبوني / نابلس

المستأنف عليه : جميلة عيسى رشيد عوايسي/ اللبن الشرقية

وكيلها المحامي : حكم ابو راس / نابلس

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف لقلم محكمة بداية نابلس بتاريخ 1/2/2016  والمورد لمحكمة الاستئناف بتاريخ 9/2/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 984/2013 بتاريخ 31/12/2015 القاضي بالزام المدعى عليه برد الأمانة المدعى بها وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة

يستند الاستئناف للأسباب الموجزة التالية:

1.  ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  ان القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة.

3.  ان القرار المستأنف بني على التناقض بأقوال الشهود.

بنهاية لائحة الاستئناف التمس المستأنف الغاء القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والحكم 1000 دينار تعويض عن الادعاء الكيدي وفق القانون

لم تتقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 22/3/2016 التمست وكيلة المستأنف المنابة قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه لشرائطه الشكلية وقدمت عدد جريدة الايام رقم 7204 الصادر بتاريخ 1/2/2016 كما التمس وكيل المستأنف عليها رد الاستئناف شكلا لوروده خارج المدة القانونية.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة  ومن حيث القبول الشكلي من عدمه فأننا بالرجوع الى الحكم المستأنف نجده قد صدر بتاريخ 31/12/2015 ونجد ان المستأنف تقدم بلائحة استئنافه الى قلم محكمة بداية نابلس بتاريخ 1/2/2016 والتي تم توريدها الى محكمة الاستئناف  بتاريخ 9/2/2016  وبتطبيق حكم القانون ولما كان الحكم المستأنف قد صدر بموضوع الدعوى ومن الاحكام القابلة للاستئناف وفقاً للمادة 201/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولما كانت المادة 205/1 من القانون المذكور قد حددت ميعاد الطعن بالاستئناف بثلاثين يوما وحيث ان المادة 207 /1 من القانون المشار التي تنص على انه تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من  النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة ولما كانت لائحة الاستئناف قد قدمت ابتداءً الى محكمة بداية نابلس بتاريخ 1/2/2016 بينما وردت الى قلم محكمة الاستئناف بتاريخ 9/2/2016 فان التاريخ المعتمد لقبول او رد الاستئناف شكلا حسبما رست عليه هذه المحكمة الامر الذي تأيد من محكمة النقض هو تاريخ وروده الى محكمة الاستئناف المختصة أي تاريخ 9/2/2016 وحيث كانت وكيلة المستأنف المنابة قد قدمت عدد جريدة الايام رقم 7204 الصادر بتاريخ 1/2/2016 على اعتبار ان هنالك عذر لعدم وصول الاستئناف الى محكمة الاستئناف المختصة فأننا وبعد الاطلاع على الجريدة المذكورة نجد ان عنوانا رئيسيا كتب في صدرها بما يفيد بان غالبية الطرق المؤدية الى رام الله والبيرة مغلقة ومن خلال العنوان المذكور فأننا نستخلص بان ليس جميع الطرق المؤدية الى رام الله والبيرة مغلقة بما يفيد بان هنالك طرق اخرى يمكن الوصول من خلالها الامر الذي لا يعتبر ذلك عذراً لقبول الاستئناف هذا من جهة ومن جهة اخرى فان ما تطلبه وكيلة المستأنف ان صح وقبل العذر المقدم منها فان اليوم الذي تدعيه بإغلاق الطرق كان اليوم الثاني والثلاثين لتقديم الاستئناف أي خارج المدة القانونية.

وبعطف النظر عن ذلك ولما كان التاريخ المعتمد لتقديم الاستئناف هو تاريخ الورود الى محكمة الاستئناف المختصة كما اوضحناه اعلاه وحيث وردت لائحة الاستئناف بتاريخ 9/2/2016 وباحتساب المدة فانه مقدم خارج المدة القانونية.

 

 

                                                           لــــــذلك

 ولما بيناه  وحيث ان الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية لتقديمه الى محكمة الاستئناف المختصة بتاريخ 9/2/2016 وكان الحكم قد صدر بتاريخ 31/12/2015 فيغدو مقدم خارج المدة القانونية عملا بالمادة 205 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لذا نقرر رد الاستئناف شكلا مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.

                حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 21/4/2016

 

الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة