السنة
2016
الرقم
1431
تاريخ الفصل
1 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد عبد الله غزلان
وعضويــة القضــاة الســادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين.

الطـاعـــــــــن: زكريا حسن أحمد صبح / جنين

         وكيله المحامي: عثمان حمامدة / جنين

المطعون عليه: أحمد قنديل حسن قنديل / جنين

         وكيله المحامي: زياد خلف / جنين

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 16/12/2016، لنقض الحكم الصـادر عن محكمـة استئناف رام الله بتاريخ 22/11/2016، في الاستئناف المدني 313/2016، القاضي برد الاستئناف شكلا ً لوروده بعد الميعاد.

تتلخص أسباب الطعن، بالنعي على الحكم المطعون فيه، الخطأ برد الاستئناف شكلا ً، ذلك أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 20/01/2016 فيما قدم الاستئناف بتاريخ 15/02/2016 وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا ً.

 وفي الموضوع، وعن أسباب الطعن، ولما كان الحكم المطعون فيه، إذ قضى برد الاستئناف شكلا ً، حمله على أن لائحة الاستئناف قدمت لذات المحكمة مصدرة الحكم المستأنف فيما وردت لمحكمة الاستئناف بعد مرور مدة الطعن في الاستئناف، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادتين 205، 207/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وبإنزال حكم القانون على هذا الذي قضى به الحكم المطعون فيه، وبعطف النظر على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، بوصفه قانون القاضي، وحاضنة الدعوى، المنظم للنشاط القضائي لدى كافة المحاكم النظامية، على اختلاف درجاتها واختصاصاتها وصولا ً للحكم القضائي فقد حدد طريق اتصال المحكمة بالدعوى، وفي ذلك نجد المادة (54) من القانون المذكور، الباحثة عن اتصال محكمة الدرجة الأولى بالدعوى نصت (يقيد قلم المحكمة لائحة الدعوى يوم إيداعها في سجل القضايا، بعد دفع الرسم وتعطى رقما ً متسلسلا ً وتختم بخاتم المحكمة ويدون التاريخ باليوم والشهر والسنة).

فيما نصت المادة 55/1 من ذات القانون (تعتبر الدعوى مقامة من تاريخ قيدها بعد دفع الرسوم أو من تاريخ طلب تأجيل دفع الرسوم).

وعن طرق الطعن في الأحكام، فقد نصت المادة 191/1(للخصوم الطعن في الحكم وفقا ً لطرق الطعن المقررة في هذا القانون).

فيما نصت المادة 207/1 المبينة طريق تقديم الاستئناف (تقدم لائحة الاستئناف مرفقا ً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم، إلى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة).

أما عن الطعن بالنقض فقد نصت المادة 229 من القانون المذكور (تودع لائحة الطعن لدى قلم محكمة النقض أو قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مرفقا ً بها صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه، ونسخا ً عن لائحة الطعن وفق مقتضى الحال بعدد المطعون ضدهم، وصورة لقلم المحكمة وصورة لتوكيل محاميه).

وعليه وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد سالفة الإشارة، فقد حدد المشرع على نحو واضح صريح طرق اتصال المحكمة بالدعوى، وأن هذه الطرق تتعلق بالنظام العام، صلحا ً وبداية واستئنافا ً ونقضا ً، وأن مخالفتها يرتب البطلان.

وفي هذا الخصوص يجب أن نميز بين إقامة الدعوى لدى محكمة غير مختصة أو إقامة الطعن بالاستئناف لدى غير المحكمة المختصة، وبين إيداع لائحة الدعوى أو لائحة الاستئناف لدى محكمة ما لتقوم هذه بإرسالها إلى المحكمة المختصة، إذ أن إقامة الدعوى لدى محكمة غير مختصة أو رفع الطعن بالاستئناف إلى غير محكمة الاستئناف المختصة ليس من شأنه أن يرتب البطلان، طالما أن المادة (93) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نصت صراحة (على المحكمة إذ قضت بعدم اختصاصها أن تامر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة).

فيما نصت المادة (224) من ذات القانون (تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بحضور الخصوم وغيابهم أو بالإجراءات والأحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).

وعليه ولما كان من الثابت وعلى ما أنبأت عنه الأوراق أن الطاعن أودع لائحة الطعن بالاستئناف لدى محكمة بداية جنين لتقوم بإرسالها للمحكمة المستأنف إليها فإنه والحالة هذه يغدو الاستئناف قد قدم على خلاف ما نصت عليه المادة 207/1 سالفة الذكر بما يرتب البطلان وبما يجعل الباب موصدا ً بين محكمة الاستئناف وبين الطعن بالاستئناف، الأمر الذي نرى معه أن حكم المحكمة في منطوقه القاضي برد الاستئناف جاء غير منسجم مع ما خلصنا إليه من أن الباب يغدو موصدا ً بين المحكمة وبين الطعن ذلك أن تقديم الطعن في الميعاد شيء، في حين أن طريق اتصال المحكمة بالطعن شيء آخر مختلف بما يقتضي من الناحية القانونية وسلامة استخدام الاصطلاح عدم قبول الاستئناف، ذلك أن على المحكمة أن تقرر عدم قبول الطعن إذا وصل إليها بغير الطريق التي قررها القانون حتى ولو وصل في الميعاد.

 

لهـــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة تعديل الحكم المستأنف في منطوقه ليصبح عدم قبول الاستئناف.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/03/2017

الكاتــــــــب                                                                                                الرئيــــــــس

      ن.ر