المادة رقم 55 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
تاريخ إقامة الدعوى وانعقاد الخصوم 1- تعتبر الدعوى مقامة من تاريخ قيدها بعد دفع الرسوم أو من تاريخ طلب تأجيل دفع الرسوم. 2- تعتبر الخصومة منعقدة من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى للمدعى عليه.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية