المادة رقم 55 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تاريخ إقامة الدعوى وانعقاد الخصوم
1- تعتبر الدعوى مقامة من تاريخ قيدها بعد دفع الرسوم أو من تاريخ طلب تأجيل دفع الرسوم.
2- تعتبر الخصومة منعقدة من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى للمدعى عليه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية