السنة
2018
الرقم
1950
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الجـهـة الطــــاعــــنة : هيئة بلدية نابلس.

                         وكيلها المحامي: محمد سالم سقف الحيط / نابلس.

المطعون ضده : سلام فتحي خليل عارضة.

                         وكيله المحامي: اسامة مقبول / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 31/12/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/11/2018 في الاستئناف المدني رقم 396/2018 والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- خالفت المحكمة مصدرة الحكم الطعين احكام المادة (203) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث ان المادة أشارت الى الاحكام والقرارات الصادرة بصفة نهائية في حين ان الاستثناء الوارد في المادة (39) من ذات القانون نصت على ان الاحكام القطعية واذا سلمنا ان قيمة الدعوى لا تتجاوز الالف دينار فإن المحكمة تكون قد جانبت الصواب عندما قررت عدم قبول الاستئناف شكلاً قبل ان تبحث اسباب الاستئناف وهل تشكل بطلاناً ام لا.

2- جانبت المحكمة الصواب عندما اعتبرت تبلغ المستشار القانوني لهيئة الحكم المحلي تبليغاً صحيحاً خلافاً لاحكام الماده (16/2) التي اوجبت تسليم ورقة التبليغ لرئيس الهيئة المحلية او مديرها.

3- جانبت المحكمة الصواب بعدم قبول الاستئناف شكلاً اذ ان الجهة المستأنفة تمسكت بالبطلان الذي شاب الحكم وحيث ان البطلان في التسبيب والتعليل هو احد اوجه البطلان الذي يتسم به الحكم .

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله تجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع

          وعن سبب الطعن الاول وحاصله القول بمخالفة المحكمة مصدرة الحكم الطعين للمادتين (203) و (39) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

          وباطلاع المحكمة على سائر اوراق الدعوى تبين ان المدعي في الدعوى الاساس (المطعون ضده) كان قد أقام دعواه ضد الجهة الطاعنة لمنعها من مطالبته بمبلغ الف دينار اردني وقد قضت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بأن الحكم المستأنف امامها غير قابل للاستئناف كون قيمة الدعوى الف دينار اردني مما حملها على رد الاستئناف شكلاً وبتطبيق القانون على ما جاء في الحكم الطعين نقول ان الدعاوى المتعلقة بمبلغ نقدي او مال منقول يكون حكم المحكمة فيها قطعياً اذا لم تتجاوز قيمة المطالبة الف دينار اردني وفق صريح نص الفقرة الاولى من الماده (39) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولما لم يفرق المشرع الفلسطيني بين مدلول الحكم القطعي والحكم النهائي في القانون سالف الذكر فقد اورد استثناء على القاعدة العامة انفة البيان عندما اجاز تقديم استئناف على تلك الاحكام بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام او وقوع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم حسبما نص على ذلك في المادة (203) من ذات القانون وبهذا لا نجد في النص المذكور ما يخالف ويعارض مفهوم نص الفقرة الاولى من المادة (39) من القانون سالف الاشاره ولما كانت قيمة الدعوى لم تتجاوز مبلغ الف دينار اردني فإن حكم المحكمة الصادر فيها يكون قطعياً ولا يجوز استئنافه الا وفق الاستثناء المنصوص عليه في المادة (203) وعليه فإن ما قضت به المحكمة في حكمها الطعين فيما يتصل بذلك لم يخالف القانون مما يكون معه سبب الطعن هذا لا يقوى على جرح الحكم المطعون فيه من هذه الناحية الا انه كان على المحكمة مصدرة الحكم والحالة هذه ان تقرر عدم قبول الاستئناف وليس رده شكلاً مما يقتضي معه رد سبب الطعن هذا.

          اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الطعن والقول ان المحكمة جانبت الصواب عندما قضت باعتبار تبليغ المستشار القانوني لهيئة الحكم المحلي تبليغاً صحيحاً مخالفة بذلك احكام الفقرة (2) من المادة (16) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

          ولما كان ما ثبت من اوراق الدعوى ان من تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها الاستاذ ايمن العنبتاوي بصفته المستشار القانوني للجهة المدعى عليها وفي دار البلدية ووقع على استلامه الاوراق وكما ثبت انه هو ايضاً من تبلغ الحكم الصادر عن محكمة اول درجة وطعن بالحكم بطريق الاستئناف وايضاً بطريق النقض وان لم يذكر اسمه في لائحة الاستئناف او لائحة النقض ما دام ان اسمه ورد في الوكالة الخاصه الموقع عليها من ممثل الجهة الطاعنة مع الاستاذ محمد سقف الحيط مجتمعين ومنفردين مما يفيد انه يمثل البلدية قانوناً وطالما لم يدع ما يخالف ما جاء على ورقة التبليغ من شرح المحضر بأنه المستشار القانوني للبلدية ومن يمثلها فإن تبليغه لائحة الدعوى ومرفقاتها والحاله هذه يكون قد وقع صحيحاً طبقاً لاحكام الفقرة الثانية من المادة (16) سالفة الذكر وعليه فإن اجراء محاكمة المدعى عليها حضورياً اعتبارياً لتبلغها حسب الاصول يكون والحاله هذه قد تم وفقاً للقانون ومنسجماً مع مقتضياته مما يكون معه سبب الطعن هذا مخالفاً للواقع والقانون مما يتعين رده أيضاً.  

          وبالنسبة للسبب الثالث من اسباب الطعن والقول ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تتطرق لاسباب الاستئناف الموجهة الى بطلان الحكم وبمراجعة لائحة الاستئناف نجد انها لم تتضمن في اسبابها ما يشير الى بطلان الحكم سوى من ناحيتين الاولى من جهة صحة التبليغ وقد تمت معالجة ذلك في معرض ردنا على السبب الثاني من اسباب الطعن هذا والثاني ان الدعوى سابقة لاوانها كون المدعي لم يودع قيمة المطالبة نقداً وبموجب شيك وبهذا نجد ان نص الماده (27) من قانون الهيئات المحلية يتعلق بالضرائب والرسوم والجباية المفروضة على المكلف بموجب القوانين والانظمة فقط اما المطالبات الناشئة عن مصدر من مصادر الالتزام الاخرى فلا تخضع للشروط الوارده في الفقره الخامسه من الماده (27) سالفة الذكر ولما كان الامر كذلك فإن عدم بحث سبب الاستئناف المتصل بذلك لا يثلم القرار المستأنف او يقوضه لان السبب ذاته لا يستند الى صحيح القانون ولما كان الامر كذلك فإن سبب الطعن هذا يغدو مردوداً لافتقاره لسند من القانون. 

لــــــــــــــــذلك

ولما تقدم بيانه تقرر المحكمة بالاغلبيه رد الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/02/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف

 

اخالف الاغلبية المحترمة فيما خلصت اليه وحملت حكمها عليه، ذلك انه ولما أنبأت عنه الاوراق تفيد ان المطعون ضده أقام الدعوى ضد الجهة الطاعنة موضوعها منع مطالبه بمبلغ (1000) دينار، وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الدرجة الاولى حكما المتضمن منع الجهة الطاعنة (المدعى عليها) من مطالبة المدعي بمبلغ (100) دينار، وذلك بعد ان كانت محكمة الدرجة الاولى قد قررت اجراء محاكمة الجهة الطاعنه (المدعى عليها) حضورياً بجلسة 18/1/2018 باعتبار تبليغها جاء صحيحاً وعدم تقديمها لائحة جوابية.

ولما كانت الجهة الطاعنة قد تمسكت لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم تبلغها تبليغاً قانونياً وفق المادة (16/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبالتالي فإن هذا الامر حال دون انعقاد الخصومه وفق الماده (55) من ذات القانون، الا ان المحكمة اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف شكلاً، وهذا الحكم موضوع الطعن الماثل حيث عادت الجهة الطاعنه وتمسكت بعدم صحة التبليغ مخالفة بذلك لنص الماده (16/2) من القانون.

وبالتدقيق في مذكورات التبليغ الصادرة عن محكمة الدرجة نجد ان المطلوب تبليغه " بلدية نابلس / يمثلها رئيس بلدية نابلس المهندس عدلي يعيش بصفته الوظيفية" فيما نجد ان شرح المحضر مذكرة تبليغ لائحة الدعوى وموعد الجلسه ومذكره تبليغ صورة القرار جاءت الشروحات التاليه [ تبلغ المذكور بواسطة المستشار القانوني في بلدية نابلس أيمن عنبتاوي].

ولمل كانت الماده (16) من قانون الاصول المدنية تنص على ما يلي: [ مع مراعاة نصوص هذا القانون أو أي قانون آخر يجري تبليغ الورقة القضائية على الوجه الآتي: 1- فيما يتعلق بالحكومة…………. 2- فيما يتعلق بالهيئات المحلية تسلم لرئيسها أو مديرها أو من يمثلها قانوناً].

فيما نجد ان الماده (16/4) من قانون الهيئات المحلية نص على ان تناط بالرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التي تتعلق بالقيام بالمحافظة على حقوق الهيئة المحلية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية.

والمستفاد من هذه النصوص ان رئيس البلدية (رئيس الهيئة المحليه) هو المخول بالمحافظة والدفاع عن مصالح الهيئة المحلية القانونية وتسليم الاوراق القضائية، كما ان لمدير الهيئة المحلية او من يمثلها قانوناً صلاحيه استلام الاوراق القضائية وفق حكم الماده (16) من قانون الاصول المدنية.

ولما كانت مشروحات المحضر لا تفيد بأن من تبلغ الاوراق القضائية (التباليغ) سالفة الذكر يملك صلاحية تمثيل الهيئة المحلية وفق احكام قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 97، فضلاً عن ان شرح المحضر جاء خالياً من أي اشارة الى ان ايمن عنبتاوي لديه تفويض من رئيس الهيئة المحلية (البلدية) باستلام التباليغ تمت بصورة مخالفة لنص المادة (22) من قانون الاصول المدنية التي ترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد واجراءات التبليغ وشروطه، وبالتالي تغدو اجراءات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الاولى باطلة لعدم انعقاد الخصومة بين طرفيها، ذلك ان حكم الفقره الثانية من الماده (55) من ذات القانون نصت على ان تعتبر الخصومة منعقدة من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى للمدعى عليه، الامر الذي أرى انه كان على محكمة الاستئناف ان تقرر قبول الاستئناف واعادة الوراق الى محكمة الدرجة الاولى لاجراء المقتضى القانوني بما يحقق انعقاد الخصومة لديها ومن ثم متابعة اجراءات السير في الدعوى وفق الاصول والقانون، ولما لم تفعل فإنني اخالف الاغلبية المحترمة فيما خلصت اليه.

 

تحريراً في 06/02/2019

القاضي المخالف

بوليت متري