المادة رقم 16 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

كيفية التبليغ في أحوال معينة
مع مراعاة نصوص هذا القانون أو أي قانون آخر يجري تبليغ الورقة القضائية على الوجه الآتي:
1- فيما يتعلق بالحكومة تسلم للنائب العام أو من يقوم مقامه في تسلم أوراق التبليغ.
2- فيما يتعلق بالهيئات المحلية تسلم لرئيسها أو مديرها أو من يمثلها قانوناً.
3- فيما يتعلق بموظفي الحكومة أو مستخدميها أو مستخدمي إحدى الهيئات المحلية تسلم الورقة إلى الدائرة التي يعمل بها.
4- فيما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى تسلم في مراكز إدارتها الرئيسة أو للنائب عنها قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها، أو لأحد الشركاء المتضامنين فيها، فإذا تعلقت الورقة بنشاط الفرع يجوز تسليمها إلى مركز الفرع.
5- فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في فلسطين تسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل بشخصه أو في موطنه.
6- فيما يتعلق بالنزيل (السجين) تسلم إلى مأمور مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أو من ينوب عنه.
7- فيما يتعلق بالقاصر أو فاقد الأهلية تسلم إلى من ينوب عنه قانوناً.