السنة
2021
الرقم
271
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عدنان الشعيبي
  وعضويـة القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، مأمون كلش ، هدى مرعي

 

الطــــاعـــــنة : شركة المالحي للحجر والرخام / بيت لحم

وكيلاها المحاميان مصطفى ابو صوي و/او زياد زرينة    

المطعـــون ضده : ماجد عدنان عبد العزيز طرشاوي / بيت لحم

وكيلاه المحاميان : باسمة عيسى و/او مهند عيسى

الاجــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 07/07/2021 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 15/06/2021 ، بالاستئنافين المدنيين ذوي الارقام 223/2021 و227/2021 ، القاضي برد الاستئنافين موضوعا ، وتأييد الحكم المستأنف ، محمولا على اسبابه ووفقا للتسبيب والتعليل الوارد في الحكم ، دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة .

وطلبت الطاعنة في ذيل لائحة طعنها قبوله شكلا ومن ثم موضوعا ، والغاء الحكم الطعين  والحكم برد الدعوى الاساس و/او اعادة الدعوى للمحكمة المختصة لسماع البينات التي حرمت الطاعنة من تقديمها و/او اتخاذ القرار القانوني المناسب ، وتكبيد المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 03/08/2021 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفيا شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع ، فان ما تنبئ به الاوراق ، ان المطعون ضده كان قد تقدم لدى محكمة بداية بيت لحم ، بمواجهة الطاعنة ، بالدعوى المدنية رقم 90/2019 لمطالبتها بمبلغ 172640 شيكل بدل اتعاب وحقوق عمالية ، عن عمله لديها خلال الفترة من شهر 5/2012 حتى 5/2/2019 .

باشرت محكمة اول درجة نظر الدعوى ، الى ان اختتمت اجراءاتها فيها بتاريخ 28/11/2019 ، باصدار حكم فاصل قضى بالزام الجهة المدعى عليها شركة المالحي للحجر والرخام بدفع مبلغ 69610 شيكل للمدعي ورد الدعوى فيما جاوز ذلك ، وتضمين الجهة المدعى عليها مبلغ 70 دينار اتعاب محاماة .

لم يلق حكم محكمة اول درجة قبول اي من طرفي الدعوى ، فبادر كل من جهته الى الطعن فيه استئنافا ، بالاستئنافين المدنيين ذوي الارقام 223 و227/2021 ، وبختام اجراءاتها ، اصدرت محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين معا حكمها المطعون فيه بالطعن الماثل بالنقض ، ذلك الحكم الذي لم ترتض الجهة المدعى عليها به ، ما حدا بها الى الطعن فيه ، بالطعن الماثل حاملة طعنها على جملة الاسباب الى سنستعرض لها تباعاً .

وعن اسباب الطعن واذ تنعى الطاعنة على الحكم الطعين من خلال السبب الاول مخالفته للقانون تطبيقا وتفسيرا وتأويلا ، والقصور في تعليله وتسبيبه .

ولما لم تبين الطاعنة وجه مخالفة الحكم للقانون ومواطن القصور في تسبيبه وتعليله حتى تتمكن محكمة النقض من الوقوف على ذلك العوار الذي تعزوه الطاعنة الى الحكم الطعين ، فان ما شاب هذا النعي من عمومية وجهالة يجعله حقيقة بعدم القبول .

وعن السببين الثاني والسابع وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف في عدم التصدي لدفوع الطاعنة حول صحة الخصومة في الدعوى ، اذ لم تقم بمعالجة الصفة القانونية للجهة الطاعنة ، والممثل القانوني لها ، وما ورد في شهادة تسجيلها من ان المفوضين بالتوقيع عنها هما رولا رياض جميل زرينة و/او وسام وليد رزق زرينة ، وانه لا علاقة لاي من وليد رزق صالح زرينة ورزق وليد صالح زرينة بالدعوى ، وحيث يتبين بالوقوف على اوراق الدعوى ، ان المدعي قد تقدم بدعواه بحسب ما ورد في لائحتها ضد شركة المالحي للحجر والرخام ممثلة فيمن يمثلها قانونا السيد وليد رزق صالح زرينة ، ولما كانت الخصومة قد وجهت ابتداءً للشركة ، ممثلة فيمن يمثلها قانونا ، بافتراض من قبل المدعي وعلى حد علمه انهما المدعوان وليد ورزق المذكوران ، ولما كان من غير المفترض بالعامل المدعي ان يكون على اطلاع على شهادة تسجيل الشركة ، وعلى معرفة بالمفوضين قانونا بالتوقيع عنها ، فان اقامة دعواه على النحو الذي اقيمت به ، لا يمس بصحة مخاصمة الشركة ذاتها ، لا سيما وان المدعي لم يوجه خصومة مباشرة الى اي من وليد ورزق  بصفتهما الشخصية ، وانما باعتبارهما المفوضان بالتوقيع عن الشركة ، ولما تبين خلاف ذلك فانه لا مصلحة ولا صفة للشركة بالتمسك بالدفع بعدم صحة الخصومة بمواجهة كل من المدعوين وليد ورزق طالما صدر الحكم بالزامهما وحدهما بدفع بالمبلغ المحكوم به ما يغدو هذان السببان معه مستوجبي الرد .

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة الحكم الطعين في تطبيق نص المادة 16/4 من قانون اصول المحاكمات على اجراءات تبليغ الطاعنة التي تمت امام محكمة اول درجة والتي ترتب عليها اجراء محاكمتها حضوريا والسير باجراءات الدعوى في غيابها ، ولما كنا وبالوقوف على تلك الاجراءات نجد ان الشركة الطاعنة قد تبلغت ابتداء لائحة الدعوى وموعد جلسة 17/4/2019 بواسطة الموظف المسؤول (ثائر رزق) في مقر الشركة ، وانه اعيد تبليغها موعد الجلسة اللاحقة ، بواسطة الموظف في الشركة ، والذي رفض التوقيع واستلم التبليغ ورفض اعطاء اسمه ، ثم اعيد تبليغها تارة اخرى للجلسة اللاحقة ، حيث تبلغت بواسطة وليد ابو زرينة بالذات ، ولما كان تبليغ الشركة المدعى عليها بواسطة الموظف المسؤول ، وفي مقرها الرئيس في بيت لحم ، كاف لغايات انطباق الفقرة الرابعة من المادة 16 من قانون اصول المحاكمات بشأن الية تبليغ الشركات ، طالما ان ورقة التبليغ كانت تسلم في كل مرة في مركز الادارة الرئيسي للشركة في بيت لحم وفقا للثابت بموجب شهادة تسجيلها المبرزة في ملف الدعوى ، ما مؤداه ان انعقاد الخصومة في مواجهتها ومن ثم اجراء محاكمتها حضورياً في غيابها قد تما صحيحين طبقا للقانون ، ولما اتيح لها المجال لتقديم بيناتها واثارة دفوعها والترافع امام محكمة الاستئناف فانه لا وجه لما تنعاه من خلال هذا السبب ، ما يستوجب رده .

وعن السببين الرابع والعاشر وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب مستحقات المدعي ، تأسيسا على كونه يتقاضى اجرة يومية في الوقت الذي عمل فيه لدى الطاعنة باجر شهري وهو ما ترتب عليه الحكم له دون وجه حق ببدل يوم الراحة الاسبوعي عن طيلة فترة عمله وبدل الاعياد الدينية والرسمية رغم ان هذه البدلات كانت مشمولة بالاجر الشهري له .

فاننا وبعطف النظر الى مدونات الحكم الطعين ، نجد ان محكمة الاستئناف اذ خلصت في معرض معالجتها للسبب السابع من اسباب الاستئناف رقم 227/2021 المقدم من قبل الطاعنة ، الى ان المدعي عمل لدى الاخيرة ، باجر يومي مقداره 130 شيكل ، قد حملت ما خلصت اليه على ما ثبت لقاضي محكمة اول درجة ، وما ثبت لديها من خلال اعادة وزن البينة .

ولما كنا وبوقوفنا على وقائع الدعوى ومجرياتها ، نجد ان ما خلصت محكمة الاستئناف اليه قد جرى استخلاصه استخلاصا سائغا لا سيما وانه يتفق مع اقوال شهود الطاعنة ذاتها ، التي ادلوا بها في المرحلة الاستئنافية ، حيث ذكر الشاهد رائد رمزي ابو كامل ان المدعي ترك العمل لدى الطاعنة ، عندما قال صاحب الشركة الحاج وليد زين للعمال ، ان الاجرة اليومية التي يأخذوها تشمل اتعابهم العمالية ، وان المدعي كان يعمل ستة ايام في الاسبوع ، وان الايام التي يعمل بها هي التي يقبض عليها الاجرة .

على ذلك ، ولما كان ما خلصت محكمة الاستئناف اليه ، يقع ضمن صلاحياتها الموضوعية ، وانه يتفق وواقع البينات المقدمة في الدعوى ، فان سببي الطعن لا يردان على قضائها ، بما يستوجب ردهما .

وعن السببين الخامس والثامن ، واللذين استفاض وكيل الطاعنة في سرد اسباب موضوعية ، يخرج جلها عن تخوم رقابة محكمة النقض بوصفها محكمة قانون ، ولما كان حاصل ما ينعاه من خلالهما يتصل بتخطئة محكمة الاستئناف في احتساب الاجرة اليومية للمدعي بواقع 130 شيكل والحكم له بمبالغ ضخمة ، رغم ان مدة عمله لم تتجاوز الثلاثة سنوات ونصف ، وفيما خلصت اليه من ان عمل المدعي انتهى بتاريخ 06/02/2019 ، وفي الحكم له بمكافأة نهاية خدمة ، رغم انه كان يتقاضى ما يستحقه سنويا ، وهو ما تأيد بالمخالصة الموقعة من قبله بتاريخ 01/01/2019 ، وبعقد العمل المنظم اصولا بينه وبين الطاعنة ، واللذين قررت محكمة الاستئناف استبعادهما في معرض وزنها للبينة .

وازاء هذا الذي ساقته الطاعنة ، وفيما اتصل من النعي بمقدار الاجرة اليومية ، ومدة عمل الطاعن وتاريخ انتهاء عمله لديها ، ولما كان هذا النعي لا يعدو ان يكون من قبيل معاودة الجدل في سلطة محكمة الموضوع في وزن البينة وتقدير الادلة واستخلاص النتائج بشأن ما كانت قد اثارته الطاعنة سابقا في اسباب استئنافها ومرافعتها ، مما تستقل محاكم الموضوع به دون معقب عليها من محكمة النقض ، ولما كانت محكمة الاستئناف بحسب ما تفصح عنه مدونات حكمها ، قد خلصت الى ما خلصت اليه بهذا الصدد من نتائج منطقية نقرها عليه ، جراء قيامها باعادة وزن البينة من لدنها وزنا سليما يعززه واقع الدعوى والبينات المطروحة فيها ، وينم عن فهم سليم وتقدير سائغ ، لذلك الواقع وتلك البينات ، فان نعي الطاعنة لا ينال مما توصلت اليه بهذا الشأن .

واما فيما تعلق من النعي بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين ، بالحكم للمدعي بمبالغ ضخمة مجحفة بحق الطاعنة ، ولما كانت المبالغ المحكوم بها ، قد استند الحكم بها والية احتسابها الى نصوص قانون العمل ، وان الطاعنة اذ لم توجه مطعنا صريحا الى مخالفة ذلك الاحتساب لاحكام القانون ، فان التذرع بضخامة المبلغ المحكوم به واجحافه بحق الطاعنة لا يصلح سببا للطعن بالنقض كونه قد حمل على وجهة نظر وليس بالاستناد الى عوار قانوني شاب الحكم الطعين ما يجعله حقيقا بعدم القبول .

واما عن تخطئة المحكمة بالحكم للمدعي بمكافأة نهاية خدمة ، رغم انه كان يتقاضى ما يستحقه سنويا ، وهو ما تأيد بالمخالصة الموقعة من قبله بتاريخ 01/01/2019 وبعقد العمل المنظم اصولا فيما بينه وبين الطاعنة ، والذين قررت المحكمة استبعادهما في معرض وزنها للبينة ، فاننا وبالقاء مزيد من الضوء على ما سطره الحكم الطعين بالصدد مثار الطعن ، نجد ان محكمة الاستئناف اذ قضت وفي معرض وزنها للبينات المقدمة من الجهة الطاعنة باستبعاد المخالصة الموقعة من المدعي قد حملت ما قضت به على ان هذه المخالصة لا ترتب اثرا سوى ان المدعي قبض بموجبها مبلغ ستة الاف شيكل كدفعة على حساب حقوقه العمالية التي يستحقها من الجهة المدعى عليها ، كونها وقعت من المدعي خلال فترة العمل وقيام علاقة التبعية ، حيث استمر المدعي بالعمل لدى الجهة المدعى عليها بحسب الثابت بالبينة بعد توقيعها ما مفاده ان توقيعه لها كان تحت وطأة الحاجة للعمل ، والخشية من فقدانه ، وهو ما خلصت ازاءه الى استبعاد هذا المستند من عداد وزن البينة .

واما بخصوص عقد العمل الموقع فيما بين الجهة المدعى عليها والمدعي ، وبتاريخ 31/12/2017 فقد قررت المحكمة استبعاده من عداد وزن البينة ، معللة قضاءها بانه لا يشكل دليلا على ان المدعي استوفى كامل حقوقه العمالية عن فترة عمله من تاريخ بداية العمل في شهر 5/2012 ، حتى تاريخ تركه للعمل بداية شهر 2/2019 الا بالقدر المتيقن من الحقوق التي استوفاها المدعي ، والبالغة 8 الاف شيقل ، وفق ما جاء بالبينة ، وذلك ان هذا العقد يعتبر ابتداء امتداد لعمل المدعي السابق على توقيع هذا العقد ، وان المدعي وقعه اثناء سريان عقد العمل السابق ، واثناء قيام علاقة التبعية ووقعه تحت وطأة الحاجة للعمل وتحت الاكراه ، حتى لا يفقد حقه ، وان المدعي اذ تنازل فيه عن بعض حقوقه كتخفيض اجره واعتباره شاملا للمواصلات والاجازات والعطل والاستحقاقات والتعويضات ، فان فيه انتقاص لحقوق العامل ، التي لا يجوز التنازل عنها بموجب المادة السادسة من قانون العمل ، ما انتهت ازاءه الى استبعاده من عداد وزن البينة ، وعلى ذلك وعلى ضوء البينات التي تقدم بها المدعي والتي اعادت محكمة الاستئناف وزنها فقد توصلت بالنتيجة الى ثبوت عمل المدعي لدى المدعى عليها وتحت ادارتها واشرافها من بداية شهر 5/2012 ولغاية بداية شهر 2/2019 ، بشكل منتظم ومستمر وبدون انقطاع ، ما حدا بها الى احتساب مستحقاته تأسيسا على هذه النتيجة دون ان يفوتها حسم المبالغ الثابت قبضه لها من اجمالي تلك المستحقات ، ولما وافق ما قضت به من هذا الجانب احكام القانون والمستقر عليه في اجتهاد النقض ، فان سببي الطعن لا يردان على حكمها ، بما يتعين معه ردهما .

وعن السببين السادس والتاسع وحاصلهما ، النعي على محكمة الاستئناف خطأها بتجزئة البينات المقدمة من قبل الطاعنة وعدم معالجتها كافة البينات المقدمة بين ثنايا الملف ، وحرمانها الطاعنة من تقديم باقي بينتها الشفوية ، ولما كانت مجريات الدعوى امام محكمة الاستئناف ، تنبئ عن ان وكيل الطاعنة كان وفي جلسة 14/10/2020 وبعد ان تقدم ببينته الشفوية والخطية ، قد طلب من المحكمة امهاله لاحضار شاهد اخر (ثالث) ، وان المحكمة رفضت طلبه بعد ان اعترض وكيل خصمه ، من منطلق انه ممهل امهالا اخيرا لتقديم بينته ، فانه لا تثريب على المحكمة في ما قررته بهذا الشأن ، لا سيما وقد كانت امهلت وكيل الطاعنة عدة جلسات من السابق لاحضار بينته ، واما عن باقي ما اثارته الطاعنة من خلال هذين السببين ، ولما كان التقرير بشأن ما يصلح من البينة لبناء حكمها عليه ، وما ترى استبعاده منها مما لا تأثير جوهري له في الحكم ، يخضع لسلطة محكمة الموضوع في الوزن والتقدير والى اطمئنانها الى تلك البينة وقناعتها بانتاجيتها وصحتها من حيث المظهر والجوهر تلك السلطة التقديرية التي لا معقب عليها سوى ضمير المحكمة وعدالتها مما لا صلة له بالسبب القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض ، ولما لم تشر الطاعنة الى تلك البينة ضمن البينات المقدمة من قبلها ، ما من شأن استبعاده ان يؤثرفي النتيجة النهائية للحكم ، ولما سبق وان تعرضنا بالمعالجة لما اثارته الطاعنة ، حول استبعاد محكمة الاستئناف من عداد وزن البينة للمخالصة وعقد العمل الموقعين من المدعي ، فاننا نحيل بهذا الشأن الى ما سقناه سابقا بهذا الجانب منعا للتكرار .

وعليه ، ولما استعصى الحكم الطعين عن ان تنال اسباب الطعن منه

لـــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ، ورد الطلب رقم 77/2021 المقدم بشأن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 27/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.ف