السنة
2017
الرقم
1700
تاريخ الفصل
8 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                               دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــنه : شركة بيت المقدس للباطون الجاهز المساهمه الخصوصية المحدودة والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم (562485276) / بيتا

                               وكيلها المحامي رجاء بني شمسه / نابلس

المطعــــون ضده : بهجت عبد الغني سليم زيادة / مادما

                      وكيله المحامي عامر الصفدي / نابلس

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/12/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة     بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 29/10/2017 في الاستئناف الحقوقي رقم 382/2017 والقاضي برد الاستئناف شكلاً وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب  محاماة .

يستند الطعن لما يلي :-

1- ان القرار المطعون فيه بني على مخالفة للقانون والخطأ في تأويله وتطبيقه ....

2- لقد تبلغت الجهه الطاعنه وفق الاصول والقانون بتاريخ 27/09/2017 وتقدمت بلائحة استئناف بتاريخ 05/10/2017 وهو ما يعني انها تقدمت به ضمن المدة القانونية ....

3- لقد جاء قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 في المادة 16 فقره 4 بنص واضح على الية تبليغ الشركات ... (فيما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى تسلم في مراكز إدارتها الرئيسة أو للنائب عنها قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها ، أو لأحد الشركاء المتضامنين فيها ، فإذا تعلقت الورقة بنشاط الفرع يجوز تسليمها إلى مركز الفرع) .

طالبت الطاعنه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى دون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة بداية نابلس الاستئنافيه بتاريخ 29/10/2017 بموجب الاستئناف رقم 382/2017 والذي قضى برد الاستئناف شكلاً .

وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن والمتعلق ببطلان تبليغ الحكم المستانف وفق ما هو مدون به وفق ما يرده الطاعن     بطعنه ....

بالرجوع لاوراق الدعوى تحديداً وما انطوت عليه امام الاستئناف بجلسة 29/10/2017 والتي قررت نفس الهيئه قبول الاستئناف شكلاً الا انها بنفس الجلسة قررت رد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد المدة القانونية والسؤال الذي يطرح نفسه كيف قبلت الاستئناف شكلاً وقضت في نفس الجلسة رده شكلاً ??

الامر الذي نجد معه ان محكمة البداية الاستئنافيه ابتداء قبلت الاستئناف شكلاً وبعد ان استنفذت ولايتها بنظر الاستئناف شكلاً وقضت بقبوله من حيث الشكل لا تملك بعد ذلك ان تعود لتقرر بشأنه مرة اخرى وتكون الخصومة قد انعقدت .

ولما ان محكمة البداية الاستئنافيه قد خالفت القانون في تطبيقه وتأويله فيكون الطعن الماثل وارداً ويجرح القرار الطعين ويستوجب النقض .

                                         لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايره .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/01/2018