السنة
2019
الرقم
642
تاريخ الفصل
5 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة القضاة السادة : د.رشا حماد وكمال جبر ونزار حجي وسعد السويطي

 

الطـــاعنــه : شركة فلسطين للتأمين المساهمه العامه / رام الله

وكيلها المحامي اسحق أبو عوض / رام الله

الطاعن المنضم  : حسين عبد المعطي حسين أبو عيشه / الخليل

المطعون ضــده : باسل اشرف احمد العاروري / الخليل

وكيلاه المحاميان سائد العويوي و/او سامح عمرو/الخليل

الاجــــــــــــــراءات

قدمت الطاعنه هذا الطعن بتاريخ 14/4/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 27/3/2019 في الاستئناف المدني رقم 457/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بإلزام الجهه المستأنفه بدفع مبلغ (43890) ثلاثه واربعون الف وثمانمايه وتسعون شيكل للمستأنف عليه بالتكافل والتضامن مع المصاريف واتعاب المحاماه المحكوم بها امام محكمة الدرجه الأولى البالغه ماية دينار اردني .

يستند الطعن الى الأسباب التاليه :-

1) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم إبطال جميع الإجراءات التي تمت امام محكمة البدايه كونها استندت الى تباليغ باطله مخالفه للقانون كون الطاعنه لم تتبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها الامر الذي يترتب عليه بطلان السير بحق الطاعنه حضوريا .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم رد الدعوى عن الطاعنه كون الحادث محل الدعوى وقع جراء مخالفة شروط واحكام بوليصة التأمين وذلك لعدم قيام المدعى عليه الأول بإتخاذ تدابير السلامه العامه والوقايه والسلامه المهنيه .

3) أخطأت محكمة الاستئناف بإعتمادها التقرير الطبي الصادر عن اللجنه الطبيه المحليه وعدم موافقتها على إحالة المدعي الى اللجنه الطبيه العليا كون الاصابه التي لحقت بالمدعي لا تترك لدية نسبة عجز .

4) أخطأت محكمة الاستئناف ببناء الحكم بالتعويض سندا لمعادلة عدد الأشهر لحين بلوغ المطعون ضده سن الستين وليس بناء على مبدأ 3500 يوم عمل وفق احكام الماده 120 من قانون العمل .

5) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضده بمبلغ 990 شيكل بدل مصاريف طبيه كون الفواتير والسندات الخاصه بها ابرزت دون حضور معطيها للشهاده حول ما ورد بها .

وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن موضوعا والحكم برد دعوى المطعون ضده و/او ابطال الإجراءات التي تمت في الدعوى منذ صحيفتها الأولى لاستنادها على تبليغات باطله وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الأصول ولم يتقدم بلائحه جوابيه .

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام هذه الدعوى المدنيه ضد كل من المدعى عليهما :-

1) حسين عبد المعطي حسين أبو عيشه / (الطاعن المنضم) .

2) شركة فلسطين للتأمين المساهمه العامه / ( الطاعنه) .

لدى محكمة بداية الخليل سجلت تحت رقم 583/2017 موضوعها المطالبه بتعويضات ماليه بقيمة (246420) شيكل ناتجه عن إصابة عمل وتتلخص وقائعها بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه الأول في مخبز حلويات أبو عيشه وانه بتاريخ 22/7/2015 اثناء عمله في المخبز تعرض الى حادث عمل حيث أدت شفرات ماكينة الطحين الى قطع طرف اصبع المدعي الايسر الصغير وان هذه الاصابه أدت الى تعطله عن عمله والى تخلف نسبة عجز لدية قدرها 30% وان المدعى عليه الأول كان مؤمن لدى المدعى عليها الثانيه تأمين عمال وهما مسؤولان عن تعويض المدعي جراء الحادث الذي وقع معه .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبنتيجه المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 30/4/2018 القاضي بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن فيما بينهما بدفع مبلغ وقدره (44360) شيكل للمدعي وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشه وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه .

لم تقبل المدعى عليها الثانيه بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 457/2018 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 27/3/2019 القاضي  بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بإلزام الجهه المستأنفه بدفع مبلغ (43890) ثلاثه واربعون الف وثمانمايه وتسعون شيكل للمستأنف عليه بالتكافل والتضامن مع المصاريف واتعاب المحاماه المحكوم بها امام محكمة الدرجه الأولى البالغه ماية دينار اردني .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليها الثانيه فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها استهلالا .

وعن اسباب الطعن

بالنسبه للسبب الأول وحاصله تخطئة  محكمة الاستئناف بعدم إبطال جميع الإجراءات التي تمت امام محكمة البدايه كونها استندت الى تباليغ باطله مخالفه للقانون كون الطاعنه لم تتبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها الامر الذي يترتب عليه بطلان السير بحق الطاعنه حضوريا  .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف قد خلصت الى القول (وبعد الرجوع الى ملف الدرجه الأولى انه قد جرى تبليغ المستأنفه لائحة الدعوى ومرفقاتها وموعد جلسة 22/10/2017 بواسطة فرع الشركه في الخليل ونجد ان من استلم التبليغ ووقع على الاستلام سكرتير الشركه في ذلك الفرع السيد عرفات او عوض وقد جاء في نص الماده 16 فقره 4 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه بانه اذا تعلقت الورقه بنشاط الفرع يجوز تسليمها الى مركز الفرع وبما ان الورقه القضائيه سلمت الى مركز الفرع فان ما تم والحاله هذه تطبيق سليم للقانون وان تبليغ لائحة الدعوى جاء صحيحا وبالتالي تكون كافة الإجراءات التي تمت في الدعوى إجراءات صحيحه ومستنده الى تبليغ صحيح ولا يطالها أي بطلان ) .

وحيث ان الفقره الرابعه من الماده 16 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 تنص (فيما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى تسلم في مراكز إدارتها الرئيسة أو للنائب عنها قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها، أو لأحد الشركاء المتضامنين فيها، فإذا تعلقت الورقة بنشاط الفرع يجوز تسليمها إلى مركز الفرع ) .

ولما كان تبليغ لائحة الدعوى ومرفقاتها وموعد جلسة المحاكمه المنعقده بتاريخ 22/10/2017 قد تم في مركز فرع الشركه (الطاعنه) لشخص ادعى انه السكرتير ووقع على الاستلام وختم بخاتم الشركه فإن هذا التبليغ يكون صحيحا ذلك ان القانون لم يلزم مأمور التبليغ بالتحقق من صفة من تسلم التبليغ في هذه الحاله طالما تم التبليغ بمركز فرع الشركه كما ان ورقة التبليغ بينت صفة من ســـلم اليه التبليغ بأنه السكرتير وممهوره بتوقيع المحضر .

ولما كان الامر كذلك فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تكون قد اصابت صحيح القانون في هذا الذي سطرته وعللته وخلصت اليه الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .

بالنسبه للسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في عدم رد الدعوى عن الطاعنه كون الحادث محل الدعوى وقع جراء مخالفة شروط واحكام بوليصة التأمين وذلك لعدم قيام المدعى عليه الأول بإتخاذ تدابير السلامه العامه والوقايه والسلامه المهنيه .

وفي ذلك نجد ان الطاعنه لم تقدم أي بينه حول صحة هذا الادعاء وان الادعاء الذي لم يثبت ببينه يصبح واجب الرد فضلا عن ان البينه اثبتت ان الاصابه التي لحقت بالمطعون ضده كانت اثناء العمل وبسببه وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبه للسبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بإعتمادها التقرير الطبي الصادر عن اللجنه الطبيه المحليه وعدم موافقتها على إحالة المدعي الى اللجنه الطبيه العليا كون الاصابه التي لحقت بالمدعي لا تترك لدية نسبة عجز.

وفي ذلك نجد ان الماده 121 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 تنص (وفقا لأحكام هذا القانون تقدر اللجنة الطبية نسبة العجز المستحقة عن إصابة العمل بمقتضى أحكام القانون أو النظام ذي العلاقة الساري المفعول وقت الإصابة) .

وحيث ان أوراق الدعوى تشير الى انه جرى تحويل المطعون ضده الى اللجنه الطبيه المحليه في الخليل بناءا على قرار محكمة اول درجه وذلك لغايات فحصه وتحديد مدة التعطيل ونسبة العجز الناتجه عن الاصابه التي تعرض لها ، وقد ورد في تقرير اللجنه الطبيه (المبرز م/1) بان الاصابه التي لحقت بالمطعون ضده قد تركت لديه نسبة عجز دائم قدرها (5%) ومدة تعطيل شهرين .

وحيث ان محكمة الاستئناف قد اقتنعت بما ورد في هذا التقرير ولم تجد داع لاحالة المطعون ضده الى اللجنه الطبيه العليا وحيث ان هذه المسأله تدخل ضمن سلطتها التقديريه بصفتها محكمة موضوع ولا نجد ما يبرر تدخل محكمتنا حول هذه المسأله وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبه للسبب الرابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف ببناء الحكم بالتعويض سندا لمعادلة عدد الأشهر لحين بلوغ المطعون ضده سن الستين وليس بناء على مبدأ 3500 يوم عمل وفق احكام الماده 120 من قانون   العمل .

وفي ذلك نجد ان الماده 120 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 تنص (

1) إذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة أو نتج عنها عجز كلي دائم استحق الورثة في الحالة الأولى والمصاب في الحالة الثانية تعويضاً نقدياً يعادل أجر (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة يوم عمل أو 80% من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين أيهما أكثر .

2) إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضاً نقدياً عن مجموع نسب العجز بما لا يتجاوز التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم) .

وحيث ان قضاء محكمة النقض قد استقر بهيئتها العامه رقم 4/2015 على اعتبار ان الاجر المثبت والمدعى به هو اجر أساسي للعامل ويتم حساب المستحق كتعويض عن الاصابه بناء عليه طالما لم يثبت رب العمل اية تفصيلات لهذا الاجر ومقدار ما اشتمل عليه من علاوات وبدلات خلاف الاجر الأساسي .

ولما كان الامر كذلك فإن عبء إثبات خلاف الظاهر يقع على عاتق مدعيه وطالما ان حساب المستحق وفق الماده 120 من قانون العمل جرى وفق المعادله الاصلح للعامل وطالما انه لم يثبت ان الاجر المثبت الذي تمت بموجبه العمليه الحسابيه هو اجر غير أساسي وفق ما سبق وبيناه فان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه جاء متفق وصحيح القانون ويكون هذا السبب غير وارد .

بالنسبه للسبب الخامس وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضده بمبلغ 990 شيكل بدل مصاريف طبيه كون الفواتير والسندات الخاصه بها ابرزت دون حضور معطيها للشهاده حول ما ورد   بها .

وفي ذلك نجد ان قضاء محكمة النقض استقر على ان القانون لا ينص في أي ماده منه على عدم جواز إبراز ورقه دون دعوة منظمها ولا يوجد في القانون نص يلزم الخصم بإبراز أي مستند بواسطة منظمه فالمستند هو نفسه الدليل ولا يقلل من قيمته القانونيه إبرازه من الخصم وليس بواسطة من نظمه ولذلك فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

لـــــــــهذه الاسبــــــــاب

          تقرر المحكمه رد الطعن موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعنه بالرسوم والمصاريف .

    حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/01/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       م.ف