السنة
2015
الرقم
1110
تاريخ الفصل
1 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــــاة الســـــــادة: حلمي الكخن، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، عوني البربراوي (منتدب)

 

الطــــــــاعن: أيمن محمد جمعة عبد الرحيم قفيشة/الخليل    

                  وكيلاه المحاميان موسى و/او ابراهيم الخطيب/الخليل

المطعون عليهما:

  1. شركة الامير لدباغة الجلود/الخليل.

        وكيلها المحامي باسم مسودة/الخليل  

2- شركة المشرق للتأمين/رام الله

                  وكيلها المحامي فؤاد النمري/رام الله 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/10/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 9/9/2015 في الاستئناف المدني رقم 256/2010 القاضي بالزام المستأنف عليهما (المطعون عليهما) بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 42562 شيكلاً للمستأنف (الطاعن) مع الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي: 

  1. اخطأت المحكمة باحتساب التعويض عن بدل فقدان الدخل المستقبلي على اساس مدة العمل الفعلية 24 يوماً شهرياً، وكان يتوجب احتسابه على اساس 30 يوم عمل شهرياً حيث يستحق المستأنف (الطاعن) يوم الراحة الاسبوعية طبقاً للمادة 72 من قانون العمل سيما وان المحكمة احتسبت في قرارها الصادر بتاريخ 16/3/2011 التعويض عن نسبة العجز الدائم عن بدل فقدان الدخل المستقبلي بمعدل 30 يوم عمل شهرياً، ولم يتمسك المطعون عليهما بذلك في الطعن بالنقض رقم 272/2011.
  2. اخطأت المحكمة حينما رسملت مبلغ التعويض عن فقدان الدخل المستقبلي في المرحلة الاولى من تاريخ الحادث وحتى تاريخ صدور الحكم اذ ان هذه المرحلة لا تخضع للرسملة ولا تضرب المعادلة في 80%.
  3. اخطأت المحكمة في احتساب مدة التعطيل انها اربعة اسابيع فقط بخلاف ما ذكره الشاهد الدكتور احمد البيتاوي وكان على المحكمة الاخذ بتقرير اللجنة الطبية المحلية التي قررت مدة التعطيل اربعة اشهر وليست اربعة اسابيع مثلما ورد بتقرير اللجنة الطبية العليا.
  4. اخطأت المحكمة بعدم احتساب نفقات انتقال وتعطيل الشاهد الدكتور احمد البيتاوي حيث تم دفع له مبلغ 150 دينار اردني في امانات المحكمة، وقد قبضتها بتاريخ 19/5/2015 كما ورد بضبط جلسة 19/5/2015، كما اخطأت بعدم احتسابها مصاريف وانتقال الدكتور خضر ابو هلال عن فحصه للمصاب وكتابة تقريره الطبي الذي اعتمدت عليه محكمة الاستئناف بعد التوافق بخصوصه، وذلك ثابت من خلال وصل دفع قدره 800 شيكل وتم ابرازه مع التقرير الصادر عنه في جلسة 16/6/2015.
  5. اخطأت المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم للطاعن بمبلغ (6,574,8) شيكلاً بدل تعطيل وفقدان دخل ونفقات علاج بالاضافة الى نفقات بدل انتقال وتعطيل واتعاب بمبلغ 150 دينار للدكتور احمد البيتاوي ومبلغ 800 شيكل للدكتور خضر ابو هلال وبمبلغ 300 دينار بدل اتعاب محاماة محكوم بها عن جميع مراحل التقاضي السابقة وتضمين المعطون عليها الرسوم والمصاريف السابقة واللاحقة بالاضافة لاتعاب المحاماة عن مرحلة الطعن بالنقض واتخاذ المقتضى القانوني.

تقدم كل من المطعون عليهما بلائحة جوابية التمست فيها كل منهما رد الطعن موضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير بأن المدعي -الطاعن- كان قد اقام في مواجهة المدعى عليها -المطعون عليها- الدعوى المدنية رقم 588/2005 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بتعويضات مالية بسبب اضرار جسدية ناتجة عن اصابة عمل بمبلغ (79600) شيكلاً وذلك للوقائع والاسباب الواردة في لائحة تلك الدعوى التي بنتيجة المحاكمة الجارية فيها اصدرت بتاريخ 13/7/2010 حكمها الفاصل في الدعوى القاضي بالحكم للمدعي على المدعى عليها بالتكافل والتضامن بمبلغ (2390) شيكل مع الرسوم  والمصاريف واتعاب المحاماة 100 دينار ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك.

لم يرتضِ المدعي بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 256/2010 لدى محكمة استئناف القدس التي ينتيجة المحاكمة اصدرت بتاريخ 16/3/2017 حكمها النهائي القاضي "بتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليها بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي ما مجموعه (43109) شيكل دون الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة".

لم ترتضِ المدعى عليها الثانية شركة المشرق للتأمين بالحكم فطعنت فيه بالنقض المدني رقم 272/2011 التي بتاريخ 3/4/2012 اصدرت حكمها القاضي بالاغلبية نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف لدعوة منظم التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا للاستيضاح عن واقع الغموض الذي تضمنه التقرير الصادر عنها.

بتاريخ 17/9/2012 قررت محكمة الاستئناف السير على هدي حكم محكمة النقض سالف الذكر واتباع النقض حسب الاصول، وبنتيجة المحاكمة اصدرت بتاريخ 10/12/2012 حكمها النهائي القاضي بتعديل الحكم المستأنف والحكم للمدعي -الطاعن- بالزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ (57388) شيكل مع المصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

لم يرتضي المدعى عليهما بالحكم فطعنا فيه بالنقض المدني رقم 26/2013 كما لم يرتضِ المدعي بالحكم فطعن فيه بالنقض المدني رقم 42/2013 حيث قررت محكمة النقض بتاريخ 6/11/2013 نقض الحكم بسبب تنكب محكمة الاستئناف لحكم النقض السابق رقم 272/2011 واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف مجدداً.

بتاريخ 21/1/2014 عادت محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف رقم 256/2010 وقررت اتباع حكم النقض سالف الذكر والسير على هديه واستمعت الى شهادة الدكتور محمد احمد عطا بربراوي عضو اللجنة الطبية العليا حول تقرير اللجنة المبرز م ع/1 وكذلك الى شهادة الدكتور احمد البيتاوي احد اعضاء اللجنة الطبية العليا، ثم اتفق الوكيلان على احالة المصاب الى الطبيب خضر ابو هلال على ان يكون التقرير الصادر عنه ملزماً لهما.

وبعد فحص المصاب من قبل الطبيب اعطي نسبة عجز 7% ومدة تعطيل لا تقل عن ثلاثة شهور لمن في حالة المصاب وميز بالحرف (م ن/1) وبعد سماع المرافعات اصدرت المحكمة حكمها النهائي محل الطعن بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها مطلع هذا الحكم.

وعن اسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الاول منها الذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة بالخطأ في احتساب تعويض المدعي (الطاعن) عن بدل فقدان الدخل المستقبلي على اساس 24 يوماً شهرياً بدلاً من 30 يوماً.

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على لائحة الدعوى فقد ورد بالبند الاول منها ما يلي (المدعي أصم وأبكم وهو من مواليد 24/2/1980 وكان أحد عمال شركة الامير لدباغة الجلود، وكان يحصل على اجرة مقدارها (70) سبعون شيكل يومياً ويعمل بمعدل 24 يوماً شهرياً).

وبعطف النظر على ما قدمه المدعي من بينة حول واقعة مدة عمله الشهري نجد ان الشاهد محمد جمعة قفيشة والد المدعي شهدي بقوله (وانه كان يتقاضى اجرة يومية مقدارها (70) شيقل حيث ان ابني يسلمني بشكل اسبوعي المبلغ الذي يتقاضاه).

ولما كانت البينة المقدمة من المدعي لا تنبئ بأن مدة عمل المدعي خلال الشهر الواحد تزيد عن (24) يوماً، كما ان بينته جاءت خالية من البينات بأنه كان يعمل ستة ايام في الاسبوع بحيث يستحق بدل اليوم السابع فإن ما استندت اليه المحكمة في احتساب تعويض المدعي عن بدل فقدان الدخل المستقبلي عن نسبة العجز واقع في محله ويجعل من سبب الطعن مستوجباً الرد.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة حينما رسملت مبلغ التعويض عن فقدان الدخل المستقبلي في المرحلة الاولى من تاريخ الحادث وحتى تاريخ صدور الحكم حيث ان هذه المرحلة لا تخضع للرسملة ولا تضرب المعادلة في 80%.

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فقد احتسبت المحكمة حقوق المدعي عن بدل التعويض عن نسبة العجز على اساس المعادلة الثانية المنصوص عليها في المادة 120 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 التي نصت (اذا ادت اصابة العمل الى الوفاة، او نتج عنها عجز كلي دائم استحق الورثة في الحالة الاولى والمصاب في الحالة الثانية تعويضاً نقدياً يعادل اجر (3500) يوم عمل او 80% من الاجر الاساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين ايهما اكثر).

فيما نصت الفقرة الثانية منها اذا ترتب على اصابة العمل عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضاً نقدياً يعادل نسبة العجز الى العجز الكلي الدائم.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد التزمت صحيح حكم القانون عندما طبقت المعادلة الثانية وهي 80% من الاجر الاساسي عن المدة المتبقية من عمر المصاب حتى بلوغه سن الستين، فإن ما ورد من نعي في هذا السبب بخصوص اعتبار ضرب الاجر الاساسي بنسبة 80% انه رسملة لا ينبئ بفهم صحيح لاحكام المادة (120) من قانون العمل ويجعل ما ورد في هذا السبب مستوجباً الرد.

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة في احتساب مدة التعطيل انها اربعة اسابيع فقط وكان على المحكمة الاخذ بتقرير اللجنة الطبية المحلية الذي قررت مدة التعطيل اربعة اشهر وليس اربعة اسابيع.

وفي ذلك نشير ابتداءاً الى ان بعض ما ورد في هذا السبب ينطوي على مغالطة ذلك انه وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فقد حكمت المحكمة للمدعي بمبلغ 2205 شيكل بدل تعطيل كامل عن مدة 6 اسابيع وليس عن مدة اربعة اسابيع كما اورد المدعي في هذا السبب ولهذا فقد اقتضى الاشارة الى هذه المفارقة.

اما بخصوص فحوى ما ورد في هذا السبب، نجد ان محكمة الاستئناف قد جانبت صحيح القانون عندما احتسبت تعويض المدعي عن مدة التعطيل عن العمل على انها ستة اسابيع طالما ان كل من وكيلي المدعي والمدعى عليهما قد اتفقا في جلسة 19/5/2015 على احالة المدعي المصاب الى الدكتور خضر ابو هلال، وان التقرير الذي سوف يعده يقران بأنه ملزم لهما بنتيجته.

ولما كان التقرير الصادر عن الدكتور خضر ابو هلال المبرز (م ن/1) قد اعطى المصاب (الطاعن) نسبة عجز 7% وذكر بان فترة العطل لا تقل عن ثلاثة شهور لمثل حالة المدعي، فقد كان على المحكمة والحالة هذه ان تحتسب تعويض المدعي عن بدل مدة التعطيل عن فترة ثلاثة اشهر طبقاً لما جاء في تقرير الطبيب المذكور الذي اتفق عليه الوكيلان والتزما بنتيجته مسبقاً الامر الذي يغدو معه هذا السبب وارداً.

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة بعدم احتساب نفقات انتقال وتعطيل الشاهد الدكتور احمد البيتاوي الذي تقاضى مبلغ 150 دينار اردني في جلسة 19/5/2015 وكذلك الامر بالنسبة للدكتور خضر ابو هلال الذي تقاضى مبلغ 800 شيكل بموجب ايصال ارفق بالتقرير الطبي الصادر عنه المبرز م ن/1.

وفي ذلك نجد ان ما يتقاضاه الشهود او الخبراء اثناء اجراءات التقاضي هي من قبيل المصاريف التي يحكم بها للمحكوم له عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة.

ولما كان الحكم المطعون فيه وعلى ما هو ثابت من الفقرة الحكمية بانه قد قضي للمدعي المحكوم له بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على نحو ما تتطلبه المادة 186 من الاصول المدنية التجارية فإن هذا السبب يغدو والحالة هذه حرياً بالرد.

وعن السبب الخامس وحاصله تخطئة المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وبجدول غلاء المعيشة.

وفي ذلك نجد وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ان الحكم بربط مبالغ التعويض المحكوم بها في الدعاوى العمالية بالفائدة القانونية وبجدول غلاء المعيشة غير وارد لعدم ورود نص عليها في قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 الامر الذي يجعل هذا السبب غير وارد.

لــهذه الاسبــاب

نقرر قبول السبب الثالث من اسباب الطعن ونقض الحكم المطعون فيه في حدود هذا السبب، وحيث ان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه سنداً للفقرتين الاولى والثانية من المادة (237) من الاصول المدنية والتجارية فإن ما يستحقه المدعي من تعويض عن بدل مدة تعطيله عن العمل مدة ثلاثة شهور سنداً للمادة 119 من قانون العمل هو الاجر (70×24)×3 شهور× 75%= 3780 شيكل وبذلك يصبح مجموع ما يستحقه المدعي -الطاعن- من تعويض هو (40172,16) شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي + 185 شيكل بدل مصاريف طبية + 3780 شيكل بدل تعطيل عن العمل)= 44137,16 شيكل والزام المدعى عليهما بهذا المبلغ بالتضامن والتكافل وتضمينهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة مبلغ خمسمائة دينار اردني عن كافة مراحل التقاضي.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 1/12/2019