السنة
2017
الرقم
452
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

  المستأنف : نضال يحيى علي حمارشة / يعبد  

وكيله المحامي غسان مساد - جنين   

المستأنف ضده 1- شركة المشرق للتامين

وكيلها المحامي الاستاذ يسار ابو عبيدة و/  او سالم النقيب / نابلس

               2- احمد مازن محمود حرز الله - يعبد

موضوع الاستئناف:  الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى   الحقوقية رقم 427/2013 والقاضي بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع  مبلغ 540 دينار  ومبلغ 6950 شيكل  للمدعي  ورد الادعاء بالقسم الباقي وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به والفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وخمسون دينار اتعاب محاماة   .

 

تتلخص اسباب الاستئناف  بما في :

1- ان الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة حيث  ان البينات المقدمة بالدعوى  لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها محكمة اول درجة .

2- اخطات محكمة اول درجة  في عدم الحكم للمدعي ببدل فقدان الدخل المستقبلي للاسباب التالية :-

أ‌-   ان المدعي اثبت وجود نسبة عجز دائم 10% بموجب تقرير اللجنة الطبية المحلية والجهة المدعى عليها لم تعترض عليه وفق الاصول وخلال المدة القانونية .

ب‌- ان تقرير اللجنة الطبية العليا لم يذكر فيه عدم تخلف أي نسبة عجز وجاء قاصر عن ايضاح الحالة الطبية للمصاب .

ت‌- ان اقوال الشاهد محمد الحسن جاءت متناقضة ولا يعول عليها خاصة انه اكد بان وضع المريض غير طبيعي و يوجد  لديه خلل  وعند الاصابة لم يعد بإمكان المدعي القيام بذات الاعمال التي كان يقوم بها بالإضافة الى ان اقواله تم تفنيدها .

3- ان محكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب حيث لم تقم بوزن البينة المفندة .

4-   ان محكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب في عدم الحكم للمدعي ببدل فقدان الدخل حيث ان تقرير اللجنة الطبية  العليا وشهادة احد منظمة هي بينة ضعيفه و لا تصلح اساسا للحكم

5- ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من ان اللجنة الطبية العليا هي المختصة بتحديد نسبة العجز لا يجعل تقاريرها ملزمه للمحكمة باي حال من الاحوال وان المحكمة رفضت طلب المدعي بدعوة الدكتور مصطفى  حماد لغايات اثبات ان  الغضروف ضاغط على العصب الا ان المحكمة رفضت ذلك .

لكل ما تقدم يلتمس  المستأنف السماح له باستكمال بيناته وبالنتيجة فسخ الحكم المستأنف والحكم للمستأنف حسب لائحة الدعوى مع تضمين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 26/11/2017 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه الثاني حضوريا وقبول الاستئناف  شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف  عليها الاولى لائحة الاستئناف ، ثم ترافع وكيل المستأنف ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف عليها الاولى  ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة نجد ان جميع ما جاء في اسباب هذا الاستئناف يدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما انتهت اليه من نتيجة  حيث وزن البينة ، وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه و برجوعنا لملف الدعوى الاساس و للحكم المستأنف ، نجد ان محكمة اول درجة انتهت الى الحكم للمستأنف ببدل المصاريف الطبية وكذلك بدل الالم ومعاناة عن المبيت بالمستشفى وفق طلبه الوارد بلائحة الدعوى كما نجدها قضت للمستأنف بدل الالم ومعاناة وفقا للفقرة الرابعة من المادة 152 ، ولما كان ذلك فان مصلحة المستأنف بالنعي على الحكم المستانف  بانه ضد وزن البينة في هذا الجانب تكون منتفيه .

 فيما يتصل بطلب المستأنف ببدل التعطيل وبالعودة الى الحكم المستأنف  نجد ان الحكم المستأنف قضى للمستأنف ببدل تعطيل  لمدة ستة اسابيع وذلك بالاستناد لمعدل الاجور بتاريخ وقوع الحادث ، وحيث ان  المستأنف يدعي وبلائحة دعواه بانه تعطل لمدة ستة اسابيع و انتهى الحكم المستأنف الى ان مدة التعطيل هي ستة اسابيع فان القول بان الحكم المستأنف ضد وزن البينة في هذا لجانب يكون غير وارد ،  وحيث ان المستأنف  لم يقدم أي بينة على مقدار دخله فان استناد محكمة اول درجة على معدل الاجور بتاريخ وقوع الحادث  وفقا لنشرة دائرة الاحصاء المركزية يكون موافقا  لما استقر عليه القضاء ،  وعليه فان الحكم يكون متفقا و البينة المقدمة في هذا الخصوص .

وفيما يتعلق بطلب المستأنف ببدل فقدان الدخل المستقبلي وبالعودة للبينات المقدمة في الدعوى الاساس نجد من الثابت وفقا لتقرير اللجنة الطبية العليا وشهادة الدكتور محمد هاشم عبد الحفيظ الحسن احد اعضاء اللجنة الطبية العليا ،  فان المستأنف لم يختلف لدية أي نسبة عجز ، وهذا ثابت ايضا من بينة المستأنف وفقا للتقرير الطبي لنهائي الصادر عن الدكتور جرير البري المؤرخ ب13/1/2013  والذي جاء فيه ان المستأنف تماثل للشفاء ،  ولا يرد القول بان ما جاء بالتقرير اللجنة الطبية المحلية ملزم لاطرافه  كون الجهة المستأنف عليها لم تعترض عليه خلال المدة القانونية  ، اذ ان تفنيد او ضحد  ما تتضمنه  تقارير اللجان الطبية باعتبارها من اعمال الخبرة  بخبرة مشابهة لها او قوى منها  هو حقا للخصوم و للمحكمة  ، و لا قيد في ذلك سوى التنازل عن هذا الحق  و ترتيب ادوار الخصومة ، وطالما ان الجهة المستأنف عليها  لم تتنازل عن  الحق    و اعترضت على ابراز التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية لحظة ابرازه  ،وعند حلول دورها بتقديم البينة تقدمت بالتقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا و بالتالي فان ما ثير بهذا الخصوص يكون مستوجب الرد  ، كما ان عدم  الاشارة الى انه لم يتخلف أي نسبة عجز لدى المستأنف بتقرير اللجنة الطبية العليا لا يجعله واجب الاستبعاد طالما  ان الدكتور  محمد الحسن عضو اللجنة الطبية العليا  اكد و وضح  بشهادته ان اللجنة الطبية العليا لم تمنح المستأنف أي  نسبة عجز  لعدم وجود عجز لديه ،  ونجد ان اقوال الشاهد محمد الحسن  المذكور جاءت  منسجمة مع بعضها البعض و  خاليه من اي تناقض فالشاهد المذكور وبشهادته يؤكد  ان الخلل  لدى المستأنف بسيط وان الاصابة لم تخلف لدية أي نسبة عجز وانه تماثل للشفاء وان تقرير اللجنة الطبية المحلية جاء ناقصا كونه لم يتضمن بان هذا الانزلاق غير ضاغط  على العصب وانه تبين للجنة من خلال فحص المصاب والصور المغناطيسية انه تماثل للشفاء ،   ولما كان ذلك فان القول بان اقوال الشاهد المذكور جاءت متناقضة و غير منسجمه مستوجب الرد ، اما ما جاء في اقوال الدكتور نادر ذيب وكذلك ما يرغب المستأنف بتقديمة من بينة مفندة تتمثل بشهادة الدكتور مصطفى حماد ، نجد ما جاء في اقوال الشهاد و كذلك ما يرغب المستأنف  بتقديمه من بينة مفندة   ليس من شانه دحضد  او تنفيد  ما توصلت اليه اللجنة الطبية العليا وفقا لما ورد على لسان احد اعضائها  الدكتور محمد الحسن  ، اذ ان تقارير الخبرة  الفنية لا تدحض او تفند الا ببينة فنية مشابهة لها في القوه او اقوى منها ، ولما كانت اللجنة الطبية العليا هي اعلى درجة طبية ولها حق الرقابة على التقارير الصادره عن اللجان الطبية وبالتالي فان الاخذ بما جاء في التقرير الصادر عنها  يكون متفقا والقانون طالما لم يكن هنالك طعن قانوني من شانه ان يؤثر بصحته وعليه ولما كان من الثابت عدم تخلف أي نسبة عجز للمستأنف فان عدم الحكم له ببدل فقدان دخل المستقبلي يكون متفقا وزن البينة

واستنادا لما تقدم نجد ان ما جاء في اسباب هذا الاستئناف  لا يرد على الحكم المستأنف  

لذا

تقرر المحكمة  رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار بدل اتعاب محاماة  .

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 26/12/2017 م