السنة
2016
الرقم
120
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

استئناف رقم 120/2016 :

المستأنفة : شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة / رام الله

وكيلها المحامي : نبيل مشحور / رام الله

المستأنف ضده : رائد حسين شامي العجلوني  / الخليل

وكيله المحامي : الاستاذ حاتم شاهين

استئناف رقم :121/2016 :

المستأنف : رائد حسين شامي العجلوني  / الخليل

وكيله المحامي : حاتم شاهين

المستأنف ضدها : شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة / رام الله

وكيلها المحامي : نبيل مشحور / رام الله

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بالدعوى الحقوقية رقم 242/2012 بتاريخ 14/1/2016 والمتضمن الزام المدعي عليها بدفع 326457 شيكل و 16368 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف واربعمائة دينار اردني اتعاب محاماة ورد المبالغ الزائدة بالمطالبة .

اسباب الاستئناف

استئناف رقم 120/2016 :

1. القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول .

2. اخطأت محكمة الموضوع بالاخذ بنسبة العجز 70% وهو تقرير اللجنة الطبية العليا كون ان المستأنف عليه اكتفى بتقرير اللجنة الطبية المحلية لرفضه الذهاب الى اللجنة الطبية العليا .

3. اخطأت محكمة الموضوع في احتساب قيمة الاجر الشهري بمبلغ 2900 شيكل .

4. اخطأت محكمة الموضوع بحساب بدل الالم والمعاناة بمبلغ 3500 دينار بل كان عليها ان تحسب مقدار الدخل بمبلغ 3250 شيكل كون نسبة العجز هي 65% التي تمسك بها المستأنف عليه وهي الصادرة عن اللجنة الطبية المحلية .

5. اخطأت المحكمة في الحكم ببدل المصاريف الطبية والعلاج والمواصلات بمبلغ 12368 دينار و 3215 شيكل كون ان جميع المصاريف ابرزت دون حضور معطيها وان جزء منها صادر عن المملكة الاردنية الهاشمية .

6. اخطأت محكمة الموضوع بالحكم ببدل مدة تعطيل بخمسة شهور بالرغم من ان المستأنف ضده لم يثبت تعطيله عن العمل الامر الذي كان يتوجب على محكمة الموضوع رد المطالبة .

7. اخطأت محكمة الموضوع في حساب فقدان الدخل المستقبلي

8. اخطأت محكمة الموضوع بالحكم ببدل اتعاب بمبلغ 400 دينار رغم ان المستأنف عليه خسر جزء من دعواه .

استئناف رقم 121/2016 :

1. اخطأت محكمة الموضوع في اعتبار قيمة دخل المستأنف بمبلغ 2900 وكان يتوجب عليها ان تحكم بما تم اثباته من خلال بينة المستأنف .

2. اخطأت محكمة الموضوع بعدم الحكم ببدل المصاريف بمبلغ (350000) شيكل وكذلك بعدم الحكم بمبلغ 30000 شيكل علاج مستقبلي .

3. اخطأت المحكمة بمخالفة احكام المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 18/5/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وتقرر ضم الاستئناف رقم

121/2016 الى الاستئناف رقم 120/2016 وذلك كونهما واقعين على ذات الحكم وبذات اليوم تقرر قبول الاستئناف رقم 120/2016 شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف رقم 120/2016 وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف رقم 120/2016 وكرر لائحة الاستئناف رقم 120/2016 واللائحة الجوابية 121/2016 وكرر وكيل المستأنف اللائحة الجوابية في الاستئناف رقم 121/2016 والتمس اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً اعتبار اقواله امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

استئناف رقم 120/2016 :

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى السبب الاول من اسباب الاستئناف وهو مخالفة القرار للاصول والقانون وحيث ان هذا السبب ورد بشكل عام ولم يحدد مخالفة القرار للاصول والقانون فيكون هذا السبب مستوجب الرد ،وبالرجوع الى السبب الثاني وهو مخالفة القرار لاحتساب مقدار العجز هو 70% وكان يتوجب عليها ان تأخذ بنسبة 65% انه وبالرجوع الى ملف الدعوى تجد المحكمة بان وكيل المستأنف صرح امام محكمة الموضوع بان المستأنف ضده لا يرغب بالذهاب الى اللجنة الطبية العليا وبالرجوع الى تقرير اللجنة الطبية العليا تجد المحكمة بان نسبة العجز هي 70% وكذلك تجد المحكمة بان وكيل الجهة المستأنفة هو الذي تمسك بعرض المستأنف عليه على اللجنة الطبية العليا وكون ان وكيل الجهة المستأنفة هو الذي طلب احالة المستأنف عليه الى اللجنة الطبية العليا فهي ملزمة له ولا يجوز قانوناً ان ينقض ما قام بطلبه تطبيقاً للقاعدة من سعى لنقض ما جاء من قبله فسعيه مردود عليه هذا من جهة ومن جهة اخرى فان تقرير اللجنة الطبية العليا هو اعلى درجة من تقرير اللجنة الطبية المحلية وعليه فهو الذي يجب الاخذ به كون ان نسبة العجز هي 70% وبالرجوع الى لائحة الدعوى تجد المحكمة بان المستأنف عليه يطالب بنسبة عجز 85% وعليه فتكون نسبة العجز 70% لا تفوق نسبة مطالبته كون انه يطالب بنسبة عجز 85% ولما تقدم فيكون هذا السبب مستوجب الرد وبالرجوع الى السبب الثالث وهو ذاته السبب الاول من الاستئناف رقم 121/2016 تجد المحكمة ان البينة المقدمة من قبل الجهة المستأنف عليها "المدعي" لاثبات الدخل لم تكن منسجمة مع بعضها بل كانت متفاوتة فقد شهد الشاهد مصطفى جمال يوسف بان دخل المدعي لم يكن في الاشهر متساوي بل كانت حصته 7300 شيكل وكان ذلك قبل الحادث بشهر او شهرين واضاف بالمناقشة بانه في بعض الاشهر كان دخلنا 3 الى 4 الاف شيكل واضاف بسؤال المحكمة بان دخلنا الشهري كان من 7 الى 8 الاف شيكل لكل واحد شهرياً وهذا معدل الدخل وبالرجوع الى شهادة الشاهد حسين حسن ادعيس كنت انا والمدعي شركاء في تجارة السيارات ولم يكن دخلنا متساوي واخر شهر تحاسبنا واخذت الحصة 7300 شيكل ولا اذكر الرقم بالتحديد وكان ذلك قبل الحادث بشهر او شهرين واضاف بالمناقشة في بعض الاشهر كان دخلنا 3 الى 4 الاف شيكل واضاف بسؤال المحكمة ان دخلنا الشهري كان من 7 الى 8 الاف شيكل لكل واحد شهرياً وهذا معدل دخلنا وبالرجوع الى شهادة الشاهد خالد محمد ايوب جابر اجده يقول ان دخل المدعي من 6 الى 15 الف شيكل شهرياً وانا قدرت دخل المدعي لانني تاجر وبالقياس الى دخلي الشخصي .)

ولما تقدم يتضح من البينات المقدمة حول شهادة المدعي بانه له اكثر من مقدار للدخل فتارة يثبت انه دخله سبعة الاف شيكل واخر ثلاثة او اربعة الاف شيكل واخر سبعة الاف وثلاثمائة شيكل واخر من (6-15) الف شيكل حيث ان هذه القراءات مختلفة الا ان المحكمة ستأخذ الحد الاقرب للصحة وهو الحد الادنى المتيقن والثابت وهو اربعة الاف شيكل وبالرحوع الى السبب الرابع من اسباب الاستئناف وهو خطأ المحكمة بحساب بدل الالم والمعاناة وبالرجوع الى التقرير المعتمد من المحكمة وهو تقرير اللجنة الطبية العليا وليس تقرير اللجنة الطبية المحلية تجد المحكمة بان نسبة العجز هي 70% وعملاً باحكام المادة (152/1) من قانون التأمين فان المصاب يستحق خمسون دينار عن كل واحد بالمائة 70%×50 دينار تساوي 3500 دينار وعليه فان المدعي يستحق بدل الالم والمعاناة 3500 دينار وليس كما ورد في اسباب استئناف شركة التأمين وعليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد وبالرجوع الى السبب الخامس وهو خطأ المحكمة في الحكم بالمصاريف الطبية والعلاج والمواصلات انه ومن خلال الرجوع الى البينات المقدمة لم نجد بان الجهة المستأنفة قدمت لمحكمة الموضوع اي بينة تدحض بينة المستأنف عليه "المصاب" وعليه فان الاخذ بها من قبل محكمة الموضوع يكون متفق مع القانون كونه لم يرد عكسها او ما يخالفها وكذلك نجد ان الخطأ في حساب المصاريف هو السبب الثاني في الاستئناف رقم 121/2016 ان محكمة الموضوع  قامت بحساب المصاريف حساباً صحيحاً نقرها عليه كونها قامت بجمع جميع الفواتير ونجد بان حسابها صحيح اما خطأ المحكمة بعدم الحكم بالعلاج المستقبلي فان المصاب لم يتقدم باي بينة يثبت انه بحاجة الى علاج مستقبلي وعليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد .

وبالرجوع الى السبب السادس وهو خطأ محكمة الموضوع بالحكم ببدل خمسة شهور انه ومن خلال التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا فانها قامت بتحديد نسبة العجز ولم تأتي بذكر على مدة التعطيل وانه من غير الجائز قانوناً ان تأخذ محكمة الموضوع بتقرير اللجنة الطبية المحلية وكذلك بتقرير اللجنة العليا وتجتزء منه ما تشاء فيكون هذا مخالفة للقانون وكون المحكمة اخذت بتقرير اللجنة الطبية العليا ولم يرد بها مدة تعطيل فلا يجوز الحكم للمستأنف عليه بمدة تعطيل وعليه فيكون هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وبالرجوع الى السبب السابع وهو خطأ المحكمة في حساب مقدار الدخل المستقبلي ويدخل في هذا السبب كون ان وكيل المستأنف عليه طعن بمقدار الدخل وحيث ان المحكمة حددت بان قيمة بدل الدخل هو 4000 شيكل فان قيمة التعويض المستقبلي سوف تتغير وحيث ان المستأنف عليه من مواليد 10/7/1976 في هويته الشخصية وان تاريخ الحادث هو 24/8/2010 فيكون عمر المدعي وقت وقوع الحادث اربعة وثلاثون عاماً وشهر ونصف الشهر وكون ان المحكمة لم يتم الاخذ بمدة التعطيل لكون التقارير الطبية لم يرد بها ذلك فيكون متبقي للمدعي لبلوغ سن الستين خمسة وعشرون عام و 11 شهر وتساوي بالاشهر 311 شهر وحيث ان الفترة التي انقضت من تاريخ الحادث حتى تاريخ اصدار هذا الحكم وهي مدة خمسة سنوات واربع شهور لا تسري عليها الرسملة وهي 64 شهر اي ان المدعي يستحق تعويضاً عن هذه المدة ، وتساوي 64×4000شيكل×70%=179200 شيكل اما بخصوص ما يستحقه المصاب من بدل فقدان دخل مستقبلي عن الفترة ما بين صدور الحكم وبلوغ المدعي سن الستين 311-64= 247 وهي الاشهر التي يتم عليها الرسملة وتصبح 152,6220 وعليه فان المدعي يستحق 4000 شيكل ×70% ×152,6220=427280 شيكل وعليه فان هذا يرد على الحكم المستأنف وبالرجوع الى السبب الثامن وهو خطأ قاضي الموضوع بالحكم ببدل اتعاب محاماة ان المستأنف ضده خسر جزء من دعواه الا انه لم يخسر جزء كبير منها وعليه فان هذا التقدير يعود لقاضي الموضوع ضمن الجهد المبذول  وعليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد وبالرجوع الى السبب الاخير من الاستئناف رقم 121/2016 والمتضمن خطأ المحكمة في احكام المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية انه ومن الرجوع الى القرار المستأنف نجد ان قاضي الموضوع طبق احكام المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وعليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد .

لذلك

لما تقدم وعملاً باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فاننا نقرر قبول الاستئنافين رقم 120/2016 و 121/2016  موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام الجهة المستأنفة شركة فلسطين للتأمين بدفع  مبلغ (609695) ستمائة وتسعة الاف وستمائة وخمسة وتسعون شيكل للمدعي ورد باقي المطالبة مع تضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر بحضور وكيل المستانف ووكيل المستأنف عليه قابلاً للنقض وافهم في

21/12/2016

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

استئناف رقم 120/2016 :

المستأنفة : شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة / رام الله

وكيلها المحامي : نبيل مشحور / رام الله

المستأنف ضده : رائد حسين شامي العجلوني  / الخليل

وكيله المحامي : الاستاذ حاتم شاهين

استئناف رقم :121/2016 :

المستأنف : رائد حسين شامي العجلوني  / الخليل

وكيله المحامي : حاتم شاهين

المستأنف ضدها : شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة / رام الله

وكيلها المحامي : نبيل مشحور / رام الله

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بالدعوى الحقوقية رقم 242/2012 بتاريخ 14/1/2016 والمتضمن الزام المدعي عليها بدفع 326457 شيكل و 16368 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف واربعمائة دينار اردني اتعاب محاماة ورد المبالغ الزائدة بالمطالبة .

اسباب الاستئناف

استئناف رقم 120/2016 :

1. القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول .

2. اخطأت محكمة الموضوع بالاخذ بنسبة العجز 70% وهو تقرير اللجنة الطبية العليا كون ان المستأنف عليه اكتفى بتقرير اللجنة الطبية المحلية لرفضه الذهاب الى اللجنة الطبية العليا .

3. اخطأت محكمة الموضوع في احتساب قيمة الاجر الشهري بمبلغ 2900 شيكل .

4. اخطأت محكمة الموضوع بحساب بدل الالم والمعاناة بمبلغ 3500 دينار بل كان عليها ان تحسب مقدار الدخل بمبلغ 3250 شيكل كون نسبة العجز هي 65% التي تمسك بها المستأنف عليه وهي الصادرة عن اللجنة الطبية المحلية .

5. اخطأت المحكمة في الحكم ببدل المصاريف الطبية والعلاج والمواصلات بمبلغ 12368 دينار و 3215 شيكل كون ان جميع المصاريف ابرزت دون حضور معطيها وان جزء منها صادر عن المملكة الاردنية الهاشمية .

6. اخطأت محكمة الموضوع بالحكم ببدل مدة تعطيل بخمسة شهور بالرغم من ان المستأنف ضده لم يثبت تعطيله عن العمل الامر الذي كان يتوجب على محكمة الموضوع رد المطالبة .

7. اخطأت محكمة الموضوع في حساب فقدان الدخل المستقبلي

8. اخطأت محكمة الموضوع بالحكم ببدل اتعاب بمبلغ 400 دينار رغم ان المستأنف عليه خسر جزء من دعواه .

استئناف رقم 121/2016 :

1. اخطأت محكمة الموضوع في اعتبار قيمة دخل المستأنف بمبلغ 2900 وكان يتوجب عليها ان تحكم بما تم اثباته من خلال بينة المستأنف .

2. اخطأت محكمة الموضوع بعدم الحكم ببدل المصاريف بمبلغ (350000) شيكل وكذلك بعدم الحكم بمبلغ 30000 شيكل علاج مستقبلي .

3. اخطأت المحكمة بمخالفة احكام المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 18/5/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وتقرر ضم الاستئناف رقم

121/2016 الى الاستئناف رقم 120/2016 وذلك كونهما واقعين على ذات الحكم وبذات اليوم تقرر قبول الاستئناف رقم 120/2016 شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف رقم 120/2016 وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف رقم 120/2016 وكرر لائحة الاستئناف رقم 120/2016 واللائحة الجوابية 121/2016 وكرر وكيل المستأنف اللائحة الجوابية في الاستئناف رقم 121/2016 والتمس اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً اعتبار اقواله امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

استئناف رقم 120/2016 :

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى السبب الاول من اسباب الاستئناف وهو مخالفة القرار للاصول والقانون وحيث ان هذا السبب ورد بشكل عام ولم يحدد مخالفة القرار للاصول والقانون فيكون هذا السبب مستوجب الرد ،وبالرجوع الى السبب الثاني وهو مخالفة القرار لاحتساب مقدار العجز هو 70% وكان يتوجب عليها ان تأخذ بنسبة 65% انه وبالرجوع الى ملف الدعوى تجد المحكمة بان وكيل المستأنف صرح امام محكمة الموضوع بان المستأنف ضده لا يرغب بالذهاب الى اللجنة الطبية العليا وبالرجوع الى تقرير اللجنة الطبية العليا تجد المحكمة بان نسبة العجز هي 70% وكذلك تجد المحكمة بان وكيل الجهة المستأنفة هو الذي تمسك بعرض المستأنف عليه على اللجنة الطبية العليا وكون ان وكيل الجهة المستأنفة هو الذي طلب احالة المستأنف عليه الى اللجنة الطبية العليا فهي ملزمة له ولا يجوز قانوناً ان ينقض ما قام بطلبه تطبيقاً للقاعدة من سعى لنقض ما جاء من قبله فسعيه مردود عليه هذا من جهة ومن جهة اخرى فان تقرير اللجنة الطبية العليا هو اعلى درجة من تقرير اللجنة الطبية المحلية وعليه فهو الذي يجب الاخذ به كون ان نسبة العجز هي 70% وبالرجوع الى لائحة الدعوى تجد المحكمة بان المستأنف عليه يطالب بنسبة عجز 85% وعليه فتكون نسبة العجز 70% لا تفوق نسبة مطالبته كون انه يطالب بنسبة عجز 85% ولما تقدم فيكون هذا السبب مستوجب الرد وبالرجوع الى السبب الثالث وهو ذاته السبب الاول من الاستئناف رقم 121/2016 تجد المحكمة ان البينة المقدمة من قبل الجهة المستأنف عليها "المدعي" لاثبات الدخل لم تكن منسجمة مع بعضها بل كانت متفاوتة فقد شهد الشاهد مصطفى جمال يوسف بان دخل المدعي لم يكن في الاشهر متساوي بل كانت حصته 7300 شيكل وكان ذلك قبل الحادث بشهر او شهرين واضاف بالمناقشة بانه في بعض الاشهر كان دخلنا 3 الى 4 الاف شيكل واضاف بسؤال المحكمة بان دخلنا الشهري كان من 7 الى 8 الاف شيكل لكل واحد شهرياً وهذا معدل الدخل وبالرجوع الى شهادة الشاهد حسين حسن ادعيس كنت انا والمدعي شركاء في تجارة السيارات ولم يكن دخلنا متساوي واخر شهر تحاسبنا واخذت الحصة 7300 شيكل ولا اذكر الرقم بالتحديد وكان ذلك قبل الحادث بشهر او شهرين واضاف بالمناقشة في بعض الاشهر كان دخلنا 3 الى 4 الاف شيكل واضاف بسؤال المحكمة ان دخلنا الشهري كان من 7 الى 8 الاف شيكل لكل واحد شهرياً وهذا معدل دخلنا وبالرجوع الى شهادة الشاهد خالد محمد ايوب جابر اجده يقول ان دخل المدعي من 6 الى 15 الف شيكل شهرياً وانا قدرت دخل المدعي لانني تاجر وبالقياس الى دخلي الشخصي .)

ولما تقدم يتضح من البينات المقدمة حول شهادة المدعي بانه له اكثر من مقدار للدخل فتارة يثبت انه دخله سبعة الاف شيكل واخر ثلاثة او اربعة الاف شيكل واخر سبعة الاف وثلاثمائة شيكل واخر من (6-15) الف شيكل حيث ان هذه القراءات مختلفة الا ان المحكمة ستأخذ الحد الاقرب للصحة وهو الحد الادنى المتيقن والثابت وهو اربعة الاف شيكل وبالرحوع الى السبب الرابع من اسباب الاستئناف وهو خطأ المحكمة بحساب بدل الالم والمعاناة وبالرجوع الى التقرير المعتمد من المحكمة وهو تقرير اللجنة الطبية العليا وليس تقرير اللجنة الطبية المحلية تجد المحكمة بان نسبة العجز هي 70% وعملاً باحكام المادة (152/1) من قانون التأمين فان المصاب يستحق خمسون دينار عن كل واحد بالمائة 70%×50 دينار تساوي 3500 دينار وعليه فان المدعي يستحق بدل الالم والمعاناة 3500 دينار وليس كما ورد في اسباب استئناف شركة التأمين وعليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد وبالرجوع الى السبب الخامس وهو خطأ المحكمة في الحكم بالمصاريف الطبية والعلاج والمواصلات انه ومن خلال الرجوع الى البينات المقدمة لم نجد بان الجهة المستأنفة قدمت لمحكمة الموضوع اي بينة تدحض بينة المستأنف عليه "المصاب" وعليه فان الاخذ بها من قبل محكمة الموضوع يكون متفق مع القانون كونه لم يرد عكسها او ما يخالفها وكذلك نجد ان الخطأ في حساب المصاريف هو السبب الثاني في الاستئناف رقم 121/2016 ان محكمة الموضوع  قامت بحساب المصاريف حساباً صحيحاً نقرها عليه كونها قامت بجمع جميع الفواتير ونجد بان حسابها صحيح اما خطأ المحكمة بعدم الحكم بالعلاج المستقبلي فان المصاب لم يتقدم باي بينة يثبت انه بحاجة الى علاج مستقبلي وعليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد .

وبالرجوع الى السبب السادس وهو خطأ محكمة الموضوع بالحكم ببدل خمسة شهور انه ومن خلال التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا فانها قامت بتحديد نسبة العجز ولم تأتي بذكر على مدة التعطيل وانه من غير الجائز قانوناً ان تأخذ محكمة الموضوع بتقرير اللجنة الطبية المحلية وكذلك بتقرير اللجنة العليا وتجتزء منه ما تشاء فيكون هذا مخالفة للقانون وكون المحكمة اخذت بتقرير اللجنة الطبية العليا ولم يرد بها مدة تعطيل فلا يجوز الحكم للمستأنف عليه بمدة تعطيل وعليه فيكون هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وبالرجوع الى السبب السابع وهو خطأ المحكمة في حساب مقدار الدخل المستقبلي ويدخل في هذا السبب كون ان وكيل المستأنف عليه طعن بمقدار الدخل وحيث ان المحكمة حددت بان قيمة بدل الدخل هو 4000 شيكل فان قيمة التعويض المستقبلي سوف تتغير وحيث ان المستأنف عليه من مواليد 10/7/1976 في هويته الشخصية وان تاريخ الحادث هو 24/8/2010 فيكون عمر المدعي وقت وقوع الحادث اربعة وثلاثون عاماً وشهر ونصف الشهر وكون ان المحكمة لم يتم الاخذ بمدة التعطيل لكون التقارير الطبية لم يرد بها ذلك فيكون متبقي للمدعي لبلوغ سن الستين خمسة وعشرون عام و 11 شهر وتساوي بالاشهر 311 شهر وحيث ان الفترة التي انقضت من تاريخ الحادث حتى تاريخ اصدار هذا الحكم وهي مدة خمسة سنوات واربع شهور لا تسري عليها الرسملة وهي 64 شهر اي ان المدعي يستحق تعويضاً عن هذه المدة ، وتساوي 64×4000شيكل×70%=179200 شيكل اما بخصوص ما يستحقه المصاب من بدل فقدان دخل مستقبلي عن الفترة ما بين صدور الحكم وبلوغ المدعي سن الستين 311-64= 247 وهي الاشهر التي يتم عليها الرسملة وتصبح 152,6220 وعليه فان المدعي يستحق 4000 شيكل ×70% ×152,6220=427280 شيكل وعليه فان هذا يرد على الحكم المستأنف وبالرجوع الى السبب الثامن وهو خطأ قاضي الموضوع بالحكم ببدل اتعاب محاماة ان المستأنف ضده خسر جزء من دعواه الا انه لم يخسر جزء كبير منها وعليه فان هذا التقدير يعود لقاضي الموضوع ضمن الجهد المبذول  وعليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد وبالرجوع الى السبب الاخير من الاستئناف رقم 121/2016 والمتضمن خطأ المحكمة في احكام المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية انه ومن الرجوع الى القرار المستأنف نجد ان قاضي الموضوع طبق احكام المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وعليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد .

لذلك

لما تقدم وعملاً باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فاننا نقرر قبول الاستئنافين رقم 120/2016 و 121/2016  موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام الجهة المستأنفة شركة فلسطين للتأمين بدفع  مبلغ (609695) ستمائة وتسعة الاف وستمائة وخمسة وتسعون شيكل للمدعي ورد باقي المطالبة مع تضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر بحضور وكيل المستانف ووكيل المستأنف عليه قابلاً للنقض وافهم في

21/12/2016

الحكم المتمم

بناء على الاستدعاء المقدم من المستدعية شركة فلسطين للتأمين وبعد التدقيق والمداولة نجد بان المحكمة كانت قد اغفلت الحكم بخصم قيمة الدفعة المستعجلة البالغة (131000) مائة وواحد وثلاثون الف شيكل من قيمة التعويض النهائي وبما ان هذا الامر ليس مثار طعن بالاستئنافين وكانت محكمة الدرجة الاولى قد خصمت هذا المبلغ من التعويض فاننا نقرر الحكم بما اغفلت محكمتنا عن الحكم به وخصم مبلغ (131000) شيكل من قيمة ما حكمت به محكمتنا والبالغ (609695) شيكل ويصبح المنطوق للحكم (تعديل الحكم المستأنف والزام المستأنفة شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ (478695) اربعمائة وثمانية وسبعون الفاً وستمائة وخمسة وتسعون شيكل للمدعي ورد باقي المطالبات مع تضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة .)

قراراً صدر تدقيقاً متمماً للحكم الصادر في 21/12/2016 ويبلغ الاطراف نسخة عن هذا الحكم .