السنة
2016
الرقم
120
تاريخ الفصل
7 مارس، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو  
                           وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد و  أحمد المغني  

 

 

المستأنفة: شركة بيوتي لايف للاستثمار Beauty Life Co.

           وكيلها المحامي عصام رجب التميمي / الخليل

 

المستأنف ضدهما :

1- مسجل العلامات التجارية بالإضافة للوظيفة

2- شركة بطاريات ايفر ريدي (Eveready Battery Company)

وكيلها المحامي فراس اتيره / رام الله

عنوانها : الولايات المتحدة الامريكية /ماريفيل يونيفرستي درايف

الاجراءات

بتاريخ 16/5/2016 تقدمت الشركة المستأنفة بهذا الاستئناف بواسطة وكيلها  للطعن في القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية بتاريخ 25/4/2016 والقاضي بقبول  الاستئناف شكلاً وموضوعاً ووفق تسجيل العلامة التجارية ذات الرقم (26211) .

 

يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة .

 

في جلسة 31/10/2016 ورد ملف العلامة التجارية موضوع الدعوى المبرز( ع/1) .

 

 بتاريخ 30/6/2016 قدمت الشركة المستأنف عليها الثانية  بواسطة وكيلها المحامي فراس الاتيره لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف .

 

بتاريخ 14/11/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستأنف عليه الاول  لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف .

 

في جلسة 14/11/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً  وكرر وكيل الشركة المستأنفة  لائحة الاستئناف كما كرر رئيس النيابة العامة لائحة الاستئناف الجوابية وكرر وكيل الشركة المستأنف عليها الثانية لائحة الاستئناف الجوابية وقدم وكيل الشركة المستأنفة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1) .

 

وفي جلسة 6/3/2017 قررت المحكمة اعتبار وكيل الشركة المستأنفة  عاجزاً عن تقديم بيناته وفي ذات الجلسة طلب رئيس النيابة العامة الممثل عن المسـتأنف عليه الاول اعتبار ملف العلامة التجارية بينة له وختم بينته وقدم وكيل الشركة المستأنف عليها الثانية بينته ضمن حافظة مستندات المبرز( ن/1) والشاهد محمود عبد الكريم توفيق قهوجي وختم بينته وقدم وكيل الشركة المستأنفة بينة مفندة الشاهد جهاد صالح يوسف بعيرات وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المستأنف وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار لائحة الاستئناف الجوابية مرافعة له وقدم وكيل  الشركة المستأنف عليها الثانية مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الاستئناف .

 

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان الشركة المستأنفة بيوتي لايف للاستثمار قدمت طلب الى مسجل العلامات التجارية بتاريخ 4/1/2015 لتسجيل العلامة التجارية Metro)) في الصنف (8) المودعة تحت الرقم (26211) حيث تم نشر العلامة في المجلة الملكية الصناعية بالعدد (13) صفحة (269) بتاريخ (7/9/2015)  قدمت الشركة المسـتأنف عليها الثانية شركة بطاريات ايفر ريدي بواسطة وكيلها المحامي فراس الاتيره اعتراض على تسجيل العلامة التجارية (Metro)) الى مسجل العلامات التجارية وذلك عملاً بالمادة (14/3) من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952  وبعد الدراسة والتدقيق في اللوائح والبينات من قبل مسجل العلامات التجارية اصدر المستأنف عليه الاول مسجل العلامات التجارية  القرار المستأنف الذي يقضي بقبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً ووقف اجراءات تسجيل العلامة التجارية Metro)) باسم الشركة المستأنفة الذي لم ترتضِ بالقرار فبادرت الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف ولوائح الاستئناف الجوابية والبينات المقدمة وملف العلامة التجارية وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة انه بالرجوع الى المادة (7/1) من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 52 التي تنص على ( يجب ان تكون العلامات التجارية التي يمكن تسجيلها مؤلفه من حروف او رسوم او علامات او خليط من هذه الاشياء ذي صفة فارقة وتنص المادة (7/2) توخياً للغرض المقصود من هذه المادة تعني لفظه (فارقه) ان العلامة التجارية موضوعه على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس .

كما تنص المادة 8/6 من ذات القانون " لا يجوز تسجيل العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة التي تؤدي الى غش الجمهور او العلامات التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة او التي تدل على غير مصدرها الحقيقي .

كما تنص الفقرة (9) لا يجوز تسجيل العلامات التي تحتوي على صورة شخص او اسمه او اسم محله التجارية او اسم شركة او هيئة إلا برضى وموافقة ذلك الشخص او تلك الهيئة .

 

كما تنص الفقرة (10) لا يجوز تسجيل العلامة التي تطابق علامة تخص شخصاً اخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من اجلها او اصناف منها او العلامة التي تشابه تلك العلامة الى درجة قد تؤدي الى غش الغير .

 

ومن هذه النصوص جميعها يتضح ان القاعدة الاساسية التي رسمها واضع القانون لجواز تسجيل علامة  تجارية من عدمه تتلخص في ان تكون تلك العلامة ذات صفة فارقة وان لا تكون مطابقة او مشابهه لعلامة تجارية تخص شخصاً آخر .

 

وبمقارنة العلامة التجارية العائدة للشركة المستأنفة مع رسمة Metro)) مع العلامة التجارية العائدة للشركة المستأنف عليها الثانية Merit))  تجد المحكمة ان علامة الشركة المستأنفة تتشابه لدرجة  تؤدي الى غش الجمهور  العلامة الخاصة بالشركة المستأنف عليها الثانية من حيث النظر والسمع واللون واللفظ والغلاف وتصميمه ولونه وسيؤدي الى تضليل الجمهور والى المنافسة غير المشروعة خاصة وانها لذات الصنف والبضاعة ( شفرات حلاقة) كما ان الفكرة الاساسية لكلا العلامتين ومظاهرهما الرئيسية  يؤدي الى وقوع التباس بينها بسبب التشابه الواضح بين العلامتين الذي من شأنه ان يؤدي الى  غش الجمهور لذلك فان المحكمة تجد ان ما توصل اليه مسجل العلامات التجارية في قراره جاء متفقاً مع القانون والاصول المتبعة  .

 

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الاستئناف وتـأييد القرار المستأنف وتضمين الشركة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائتي  دينار اردني اتعاب محاماة.  

 

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 7/3/2018