السنة
2016
الرقم
8
تاريخ الفصل
21 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة  وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة السيد القاضي هشام الحتو
                             وعضويـة السيدين القاضيين عدنان الشعيبي وتيسير ابو زاهر

 

المستأنفة :- شركة الأخوه المتحدون للاستثمار والتسويق المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة ممثلها والمفوض بالتوقيع عنها عصام محمد ابو ظاهر / البيره 

              وكيلها المحامي يوسف شوكت / رام الله  

 

 

المستأنف عليهما :-

1. الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) / سعودية الجنسية

وكيلها شركة سماس للملكية الفكرية - نابلس - ص ب :219

2. مسجل العلامات التجارية بالإضافة لوظيفته / وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني /          رام الله

 

 

الاجـــــــــــــــراءات

بتاريخ 14/1/2016 تقدمت  الشركة المستأنفة بهذا الاستئناف بواسطة وكيلها للطعن في القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية / وزارة الاقتصاد الوطني برام الله في طلب ترقين العلامة التجارية رقم (21160) بتاريخ 3/12/2015 والمبلغ لوكيل المستأنفة بتاريخ 6/1/2016 والقاضي بقبول طلب الترقين موضوعاً وترقين العلامة (نادك) من سجل العلامات التجارية والتي تحمل الرقم (21160) في الصنف 32.

 

يستند الاستئناف في مجمله الا ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة .

 

بالمحاكمة الجارية وبتاريخ 15/2/2016 قدم مساعد النائب العام ممثلاً عن المستأنف عليه الثاني لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف .

 

في جلسة 7/3/2016 تم ضم ملف العلامة التجارية موضوع الاستئناف المبرز (ع/1).

بتاريخ 20/4/2016 قدم المحامي ناصر حجاوي بوكالته عن الشركة المستأنفة عليها الاولى لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف .

في جلسة 25/4/2016  قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل الشركة المستأنفة لائحة الاستئناف كما كرر وكيل الشركة المستأنفة عليها الاولى لائحة الاستئناف الجوابية كما كرر رئيس النيابة العامة لائحة الاستئناف الجوابية ، وفي ذات الجلسة طلب وكيل الشركة المستأنفة اعتماد كافة البينات المقدمة لدى مسجل العلامات التجارية بينة له ، وختم بينته كما طلب وكيل الشركة المستأنف عليها الاولى اعتماد البينة المقدمة لدى مسجل العلامات التجارية بينة له ، وختم بينته وكذلك الامر طلب رئيس النيابة العامة اعتبار ملف العلامة التجارية بينة له وختم بينته.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى حسبما هو واضح من ملف العلامة التجارية موضوع الدعوى ومن القرار المستأنف ، ان الشركة المستأنف عليها الاولى تقدمت الى مسجل العلامات التجارية بطلب ترقين العلامة التجارية (نادك)  في الصنف(32) ، وبعد تبادل اللوائح وتقديم البينات اصدر مسجل العلامات التجارية القرار المستأنف ، الذي لم ترتضىِ به  الشركة المستأنفة فباردت الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

المحكمــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف ولوائح الاستئناف الجوابية وملف العلامة التجارية والبينات المقدمة وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة انه وبالرجوع الى المادة (7/1) من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 52 التي تنص على ( يجب ان تكون العلامات التجارية التي يمكن تسجيلها مؤلفه من حروف او رسوم او علامات او خليط من هذه الاشياء ذي صفة فارقة) وتنص المادة (7/2) توخياً للغرض المقصود من هذه المادة تعني لفظه (فارقه) ان العلامة التجارية موضوعه على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس .

كما تنص المادة 8/6 من ذات القانون " لا يجوز تسجيل العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة التي تؤدي الى غش الجمهور او العلامات التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة او التي تدل على غير مصدرها الحقيقي" .

 

كما تنص الفقرة (9) لا يجوز تبديل العلامات التي تحتوي على صورة شخص او اسمه او اسم محله التجاري او اسم شركة او هيئة إلا برضى وموافقة ذلك الشخص او تلك الهيئة .

 

كما تنص الفقرة (10) لا يجوز تبديل العلامة التي تطابق علامة تخص شخصاً اخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من اجلها او اصناف منها او العلامة التي تشابه تلك العلامة الى درجة قد تؤدي الى غش الغير

من هذه النصوص جميعها يتضح ان القاعدة الاساسية التي رسمها واضع القانون لجواز تسجيل علامة  تجارية من عدمه تتلخص في ان تكون تلك العلامة ذات صفة فارقة وان لا تكون مطابقة او مشابهه لعلامة تجارية تخص شخصاً آخر .

 

وقد استقر الفقه والقضاء على انه إذا ثبت ان علامة تجارية مسجلة في الخارج تطابق علامة مطلوب تسجيلها في دولة فلسطين فيحق لصاحب العلامة التجارية المسجلة في الخارج حق الاعتراض  واقامة الدعوى لإبطال تسجيل هذه العلامة لان تسجيلها يخالف النظام العام والآداب العامة ويؤدي الى غش الجمهور بسبب شيوع استعمال البضاعة التي تحملها، ولو لم تكن الدولة المسجلة فيها تلك العلامة داخله في الاتفاق الدولي لحماية العلامات التجارية وان المادتين (34و41) من قانون العلامات التجارية لا رابط بينهما وكل منهما لها اغراضها الخاصة.

وبما انه من صلاحية مسجل العلامات التجارية النظر في الاعتراض المقدم من شركة اجنبية تملك علامة تجارية مسجلة في الخارج على طلب تسجيل مثل هذه العلامة في دولة فلسطين، استناداً الى ان تسجيلها يؤدي الى مخالفة النظام العام او الآداب أو يؤدي الى غش الجمهور بمقتضى الفقرة السادسة من المادة الثامنة من قانون العلامات التجارية سواء أكان هذا الاعتراض منصباً على التسجيل بعد وقوعه، او على طلب التسجيل وبما ان العلامة التجارية العائدة للشركة المستأنفة  تشابه الى حد التطابق الكامل والتام  للعلامة التجارية العائدة ملكيتها الى الشركة المستأنف عليها الأولى المسجلة بالخارج بأكثر من دولة منذ وقت طويل وان بقاء تسجيل علامة الشركة المستأنفة يؤدي الى غش الجمهور والمستهلك وتضليله ،والى المنافسة غير المشروعة فيكون ما ذهب اليه مسجل العلامات التجارية في قراره المستأنف متفق واحكام القانون والبينة المقدمة ،وإن اسباب الاستئناف غير وارده وهي مستوجبة الرد .

لهــــــــذّه الاسباب

تقرر المحكمة تأييد القرار المستأنف ورد الاستئناف مع تضمين الشركة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني  وأفهم 21/9/2016