موضوع الطعن: المادة (10/أ) من نظام تدريب المحامين المعدل وقرار مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين الصادر عن جلسته رقم (55) المنعقدة بتاريخ 2016/09/27.