المادة رقم 42 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

صلاحيات المجلس
وفقاً لأحكام القانون يختص المجلس بكل ما يتعلق بمهنة المحاماة بما في ذلك:-
1- طلبات تسجيل المحامين.
2- المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين إليها.
3- إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.
4- وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها بما فيها:-
أ- النظام الداخلي.
ب- نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
ج- نظام إعانة المحامين في حالات المرض أو الكوارث والتوقف عن العمل لأسباب قاهرة.
د- نظام تحديد رسوم التسجيل في سجل المحامين ورسوم إعادة التسجيل.
ه- نظام تحديد الرسوم الواجب تقاضيها لصندوق النقابة من المحامين.
و- نظام صندوق تعاوني للمحامي تحدد فيه خدمات الصندوق وموارده ونفقاته وأسلوب تحقيقها والأحكام المتعلقة بها والمنظمة لها.
5- اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المخالفين من المحامين.
6- تعيين لجان تحديد الأتعاب وفقاً للنظام الداخلي.
7- التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.
8- تعيين الموظفين اللازمين لتسهيل العمل في النقابة.