السنة
2021
الرقم
2
تاريخ الفصل
7 يوليو، 2021
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طلب تفسير
التصنيفات

النص

الموضوع: طلب تفسير المادة (42) من قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م، وتعديلاته، وأن نقابة المحامين استندت إلى النص المطلوب تفسيره المادة (42) من قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م وتعديلاته( بإصدار لائحة تنظيمية رقم (1) لسنة 2009م بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين، وتنص المادة (42) على:

"وفقاً لأحكام القانون يختص المجلس بكل ما يتعلق بمهنة المحاماة بما في ذلك:

1 -طلبات تسجيل المحامين.

2 -المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين إليها.

3 -إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.

4 -وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها بما فيها:

  • النظام الداخلي.
  • نظام تقاعد المحامين والضمان االجتماعي والتأمين الصحي.

ج- نظام إعانة المحامين في حالات المرض أو الكوارث والتوقف عن العمل لأسباب قاهرة. د- نظام تحديد رسوم التسجيل في سجل المحامين ورسوم إعادة التسجيل.

 هـ - نظام تحديد الرسوم الواجب تقاضيها لصندوق النقابة من المحامين.

و- نظام صندوق تعاوني للمحامي تحدد فيه خدمات الصندوق وموارده ونفقاته وأسلوب تحقيقها والأحكام المتعلقة بها والمنظمة لها.

5 -إتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المخالفين من المحامين.

6 -تعيين لجان تحديد الأتعاب وفقاً للنظام الداخلي.

7 -التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.

8 -تعيين الموظفين اللازمين لتسهيل العمل في النقابة."

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة