المادة رقم 70 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
الصلاحيات التشريعية لمجلس الوزراء لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية