الموضوع: الطعن بعدم دستورية المادة 7من قرار مجلس الوزراء رقم12 لسنة2018 بشان نظام التمويل والإقراض للمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي لتعارضها مع القرار بقانون رقم(8) لسنة 2015م، الخاص بإنشاء المؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي، لا سيما المادة (1/11) منه.