السنة
2023
الرقم
6
تاريخ الفصل
10 يناير، 2024
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الطعن في دستورية ما ورد بالقرار بقانون رقم (19) لسنة 2022م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2022م، والملحق الخاص الذي جاء في الجدول المرفق به أن حصة المخصصات المالية للمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي من الموازنة معدومة ولم يرد أي مبالغ في خانة النفقات التحويلية وخانة النفقات التطويرية من الجدول.

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة