الطعن في دستورية ما ورد بالقرار بقانون رقم (19) لسنة 2022م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2022م، والملحق الخاص الذي جاء في الجدول المرفق به أن حصة المخصصات المالية للمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي من الموازنة معدومة ولم يرد أي مبالغ في خانة النفقات التحويلية وخانة النفقات التطويرية من الجدول.