المادة رقم 6 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

أساس الحكم
مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية