السنة
2020
الرقم
123
تاريخ الفصل
9 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكم

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي   حــــــــــازم إدكيــــــــــدك


                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري

 

المستدعـي: - ن.ط / بديا - سلفيت

           وكيله المحامي محمد صلاح / سلفيت - بديا

        المستدعى ضدهم: -

  1.  محافظ محافظة سلفيت بالإضافة لوظيفته
  2. رئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية بالإضافة لوظيفته / رام الله
  3. النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله
  4. وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته/ رام الله

الإجراءات

تقدم  المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى بتاريخ 19/8/2020 ضد المستدعى ضدهم وذلك للطعن بقرار اعتقال المستدعي الصادر بتاريخ 11/8/2020 غير المشروع .

تتلخص اسباب الدعوى فيما يلي : -

  1.  ان القرار المطعون فيه مخالف للمواد 34 و 55 و 125 و 126 من قانون الاجراءات الجزائية والمواد 101/2 من القانون الاساسي وللاتفاقيات الدولية .
  2.  ان القرار المطعون فيه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة .
  3. ا ن القرار المطعون فيه يمس حقوق المستدعي الطبيعية المكفولة بالمواد 11 و 12 من القانون الاساسي .

ملتمساً قبول الدعوى والغاء القرار المطعون فيه .

 

بتاريخ 24/8/2020 استمعت المحكمة لبينة أولية بجلسة تمهيدية بعد تكرار لائحة الدعوى واصدرت قرارها المؤقت الى المستدعى ضدهم لبيان اسباب القرار المطعون فيه او المانعة من الغاءه وفي حال معارضتهم لإصدار قرار قطعي عليهم تقديم لائحة جوابية خلال أسبوع من تاريخ تبليغهم .

 

بتاريخ 6/9/2020 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته صحة القرار المطعون فيه وصدوره عن المستدعى ضده الاول واتفاقه وقانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 بالمادة 3 منه والاحكام القضائية بالخصوص طالباً رد الدعوى .

 

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 2/9/2020 كرر رئيس النيابة العامة لائحته الجوابية وقدم بينته حافظة المستندات ( ن/1) وختمها واعتمد وكيل المستدعي قرار المحافظ بالتوقيف المقدم من النيابة العامة كبية له وترافع طالباً قبول الدعوى والغاء القرار المطعون فيه والافراج عن موكله .

 

بتاريخ اليوم 9/9/2020 تقدم رئيس النيابة العامة بمرافعة طالباً بنتيجتها رد الدعوى واصدرت المحكمة هذا الحكم بعد المداولة .

 

المحكمـــة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى الاوراق والى الاقوال الختامية للأطراف فإننا نجد ما يلي:-

أولاً: ان المستدعي  ووفق ما انبأت عنه الاوراق موقوف بقرار من المستدعى ضده الاول محافظ محافظة سلفيت بتاريخ 13/8/2020 ضمن مبررات المحافظة على الأمن والنظام العام والسلم الاهلي والمجتمعي ولاستكمال اجراءات التحقيق في قضايا الفلتان وتهديد السلم الاهلي في منطقة بديا في محافظة سلفيت منها تعرض محل المواطن ص.ا لعملية سطو مسلح من قبل مسحلين ملثمين تم خلالها سرقة جميع المصاغ الذهبي والاعتداء  على صاحب المحل بالضرب والتسبب في ايذاءه بتاريخ 22/6/2020 واطلاق النار على المحل بتاريخ 29/7/2020.

 

من ذلك يتضح جلياً أن مصدر القرار بتوقيف المستدعي هو المستدعى ضده الاول محافظ محافظة سلفيت وهذا واضح بإقرار النيابة العامة في اللائحة الجوابية ومن خلال كتاب الموافقة على توقيفه الموجه من مدير الأمن الوقائي الى المحافظ وبالتالي الخصومة ما بين المستدعي والمستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع غير قائمة على اساس سليم مما يوجب رد الدعوى في مواجهتهم وحصرها بالمستدعى ضده الأول .

 

ثانياً:  وفي الموضوع نجد أن المرسوم الرئاسي رقم 22 لسنة 2003 بشأن اختصاصات المحافظين قد نصت في المادة الخامسة على الاختصاصات والصلاحيات التي يتولاها المحافظ وهي:

  1. الحفاظ على الأمن العام والأخلاق والنظام والآداب العامة والصحة العامة وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين. 2- حماية الأملاك العامة والخاصة وتحقيق الأمن في المحافظة ويعاونه في ذلك قادة الشرطة والأمن العام في المحافظة .

 

كما نصت المادة السابعة منه على :( وفقاً لأحكام القانون يقوم المحافظ بوظيفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرم المشهود وإبلاغ النيابة العامة عن الجرائم غير المشهودة التي يطلع عليها) .

 

كما نصت المادة الثامنة بالفقرة الاولى على ان يترأس المحافظ المجلس التنفيذي في المحافظة والذي يتكون من مديرو الدوائر الحكومية في المحافظة ( ما عدا المحاكم والنيابة العامة ....).

 

اما قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 فقد نصت المادة الثالثة على(ذا اتصل بالمتصرف أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الأصناف المذكورة أدناه ورأى أن هنالك أسباباً كافية لاتخاذ الإجراءات، فيجوز له أن يصدر إلى الشخص المذكور مذكرة حضور بالصيغة المدرجة في الذيل الأول لهذا القانون، يكلفه فيها بالحضور أمامه ليبين إذا كان لديه أسباب تمنع من ربطه بتعهد، إما بكفالة كفلاء وإما دون ذلك، حسب الصيغة المدرجة في الذيل الثاني لهذا القانون يتعهد فيه بأن يكون حسن السيرة خلال المدة التي يستصوب المتصرف تحديدها، على أن لا تتجاوز سنة واحدة.
1- كل من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه .

2-كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص او ايوائهم او المساعدة على اخفاء الاموال المسروقة او التصرف فيها.

3- كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس. )

ونصت المادة 4 من ذات القانون على: (اذا بلغ أي شخص من المذكورين في المادة الثالثة مذكرة للحضور امام المتصرف ولم يمثل امامه خلال مدة معقولة فيجوز للمتصرف ان يصدر مذكرة قبض على ذلك الشخص على أن تجري محاكمته خلال اسبوع من تاريخ القاء القبض عليه).

ونص قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بالمادة 1 على (تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون....) والمادة 2 ( يباشر النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه او بواسطة احد اعضاء النيابة العامة). والمادة 20 نصت على (1- يشرف النائب العام على مأموري الضبط القضائي ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم 2- للنائب العام ان يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق كل من يقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله ولا يمنع ذلك من مساءلته جزائياً).

وجاء في الفصل السابع من الباب الثالث تحت عنوان (التوقيف والحبس الاحتياطي) المواد من 115-129 الباحثة عن المقبوض عليهم والتحقيق معهم والتحفظ عليهم ومدد التوقيف وضوابطه ومن الجهة المخولة به.

كما نص القانون الاساسي المعدل للعام 2003 بالمادة (6) (مبدأ سيادة القانون اساس الحكم في فلسطين وتخضع للقانون جميع السلطات والاجهزة والهيئات و المؤسسات والاشخاص) والمادة 10 (1- حقوق الانسان وحرياته الاساسية ملزمة وواجبة الاحترام) والمادة 11 (1- الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس 2- لا يجوز القبض على أحد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته بأي قيد او منعه من التنقل الا بأمر قضائي وفقا لاحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي ولا يجوز الحجز او الحبس في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون) والمادة 30 (1- التقاضي حق مصدرة ومكفول للناس كافة ولكل فلسطيني حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون اجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا. 2- يحظر النص في القوانين على تحصين اي قرار او عمل اداري من رقابة القضاء). والمادة (32) نصت على   ( كل اعتداء على اي من الحريات الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للانسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الاساسي او القانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا عادلا لمن وقع عليه الضرر). كما نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان بالمادة (2) منه على (لكل إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان...) والمادة 9 نصت على (لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا) وكذلك المادة 11 (1-  كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه) ان استعراض المحكمة لبعض النصوص القانونية الناظمة لعملية الحبس الاحتياطي او القبض او التوقيف او التحفظ وصلاحيات المحافظين والنيابة العامة والمحكمة وحقوق المقبوض عليه او الموقوف الواردة الهدف منه تسليط الضوء على تلك النصوص والاضاءة عليها بما يكفل اظهارها بنصوصها وليس بأرقامها فقط حتى يتمكن المطلع على هذا الحكم من معرفة النص وموضعه وللوقوف على الضمانات التي احاطها المشرع الدستوري للحريات العامة والصلاحيات المحكّمة لكل جهة مختصة بإنفاذ القانون، وبالتالي نجد ان قانون منع الجرائم الذي لا زال ساري المفعول في فلسطين قد صدر بالعام 1954 وقانون الاجراءات الجزائية قد صدر لاحقا له بالعام 2001 والمرسوم بشأن صلاحيات المحافظين قد صدر بالعام 2003 والقانون الاساسي المعدل صدر كذلك بالعام 2003، ولما كان التسلسل الهرمي للتشريعات ويجعل من القواعد الدستورية الواردة في القانون الاساسي تسمو على أية قواعد قانونية أخرى واردة في القوانين العادية فيكون لهذه الاحكام والقواعد الدستورية اولوية في التطبيق على غيرها.

ولما كانت رقابة القضاء الاداري على اعمال الادارة هي رقابة مشروعية ومن واجب المحكمة أن تتأكد ان القرار الاداري لا يخالف القانون نصا وروحا وتسلط رقابتها على كيفية ممارسة الادارة لسلطتها فاذا وجد القضاء ان الادارة لم تضع نفسها في احسن الظروف التي يوجبها القانون او المبادئ القانونية العامة قبل اصدار القرار كان القرار مخالف للقانون فاذا كان الامر كذلك بالنسبة للقرارات الادارية والتي تتخذها الادارة بوجه عام فان القرارات المتعلقة بالحريات الشخصية تخضع وبقوة للقضاء الاداري ورقابته باعتبار القضاء حامي الحريات العامة وهذا ما يجيز للمحكمة بل للمحكمة ان تجيز لنفسها اخضاع تقدير الادارة بذاته الى رقابتها بمعنى ان القضاء الاداري هو قضاء مشروعية وملائمة بالنسبة للقرارات المتعلقة بالحريات العامة ولا تكون هذه القرارات ملائمة الا اذا كانت لازمة لمواجهة حالة معينة من دفع خطر جسيم يهدد الامن العام او النظام العام باعتبار هذا الامر او القرار الوسيلة الوحيدة لمنع هذا الضرر.

ولما كان المشرع في قانون الاجراءات الجزائية سالف الذكر قد حدد مدد الحبس والتوقيف الاحتياطي ووضع صلاحيات مقيدة لكل من جهة الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة فلا مجال للخروج من هذه القيود ولا مجال للتذرع بالنظام العام والامن العام لاصدار القرار بالتوقيف او التحفظ من المستدعى ضده الاول اذ بامكانه تطبيق احكام المادة 4 من قانون منع الجرائم ودعوة المستدعي  للحضور فان لم يلتزم يأمر بالقبض عليه و احالته الى جهات الاختصاص ليصار الى السير بالإجراءات اصولاً.

وبالتالي لا يعتبر قرار المستدعى ضده الاول  بحجز حرية المستدعي هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الأمن العام في ظل قانون الاجراءات الجزائية وعليه فان المستدعى ضده الاول يكون قد خرج في اصدار قراره عن نطاق دائرة الاعمال الادارية واعتدى على صلاحية النيابة والقضاء  وبالتالي فان قراره يكون مخالف للقانون لبطلانه.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن والغاء القرار المطعون فيه والافراج الفوري عن المستدعي اينما كان محل توقيفه او احتجازه ما لم يكن موقوفاً بصورة قانونية من قبل جهة ذات اختصاص.

حكماً حضورياً  صدر وتلي علنا بحضور الاطراف وافهم في 09/09/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة