المادة رقم 101 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

المحاكم الشرعية والعسكرية
1- المسائل الشرعية والأحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقاً للقانون.
2- تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية