المادة رقم 101 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
المحاكم الشرعية والعسكرية 1- المسائل الشرعية والأحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقاً للقانون. 2- تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية