السنة
2011
الرقم
1
تاريخ الفصل
31 يناير، 2012
المحكمة
المحكمة العليا بصفتها الدستورية
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع: طعن دستوري للطعن بقانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979 م، و قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979 م، والقرار الصادر عن المدعي العام العسكري بتوقيف الطاعن من تاريخ 17/1/2010م.