الموضوع: طعن دستوري للطعن بقانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979 م، و قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979 م، والقرار الصادر عن المدعي العام العسكري بتوقيف الطاعن من تاريخ 17/1/2010م.