الموضوع: يتمحور هذا الطعن في عدم دستورية قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979 م، وكذلك عدم دستورية قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979 م، وعدم دستورية القرار الصادر عن المدعي العام العسكري بتوقيف الطاعن والإفراج عنه فوراً.