السنة
2018
الرقم
378
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد فواز عطية
وعضــوية القـاضـيين السيدين آرليت هارون و فلسطين ابو رومي
 

المســـــــتأنفان : 1- م.م - جنين.

                       2- م.م - جنين.

وكلاؤهم المحامون احمد شرعب وشاكر العبوشي وعبير شرعب وفارس شرعب وسعد شرعب وياسمين شرعب وسمير يونس وقيس اسماعيل

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : قرار محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين والصادر بتاريخ 29/11/2018 بالجناية رقم 41/2018 والمتضمن ادانة المستأنف الأول (المتهم) م.م بجريمة القتل قصداً خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات لسنة 60 والحكم عليه بالأشغال الشاقة 15 سنة عن هذه التهمة وادانته بجريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المادة 25/2 من قانون الاسلحة النارية والذخائر وحبسه 3 شهور عن هذه التهمة ودمج العقوبات معاً وذلك عملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات وتنفيذ العقوبة الاشد ، وكذلك ادانة المستأنف الثاني (المتهم) م.م  بجريمة الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادة 326 و 70 من قانون العقوبات لسنة 60 وحبسه عن هذه التهمة سبع سنوات ونصف وكذلك ادانته بجرم حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمادة 25/2 من قانون الاسلحة والذخائر وحبسه عن هذه التهمة 3 شهور وعملاً بالمادة 72 عقوبات دمج العقوبات وتنفيذ الاشد وهي وضعه بالأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف.

 

الوقائع والاجراءات

 

تقدم المستأنفان بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين والصادر بتاريخ 29/11/2018 في الجناية رقم 41/2018والقاضي بإدانة المستأنف الاول م.م بجريمة القتل قصداً خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات لسنة 60 ، والحكم عليه بالأشغال الشاقة (15) سنة عن هذه التهمة وادانته بجريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المادة 25/2 من قانون الاسلحة والذخائر وحبسه 3 شهور عن هذه التهمة ودمج العقوبات معاً عملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات وتنفيذ العقوبة الاشد وادانة المستأنف الثاني محمد جمعة حسن موسى بجريمة الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادة 326 و 70 من قانون العقوبات لسنة 1960 وحبسه عن هذه التهمة لمدة سبع سنوات ونصف وكذلك ادانته بجرم حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمادة 25/2 من قانون الاسلحة النارية والذخائر وحبسه عن هذه التهمة 3 شهور وعملاً بالمادة 72 عقوبات دمج العقوبات وتنفيذ الاشد وهي وضعه بالأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف.

 

وبالرجوع الى لائحة الاستئناف نجد ان اسبابها تتلخص بالنعي على الحكم المستانف لخطأ محكمة الدرجة الاولى في وضاع يدها على الملف لمحاكمة الجهة المستأنفة امام محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين الامر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادة 2 من القرار بقانون التي نصت على ان انعقاد محكمة الجنايات الكبرى يكون في رام الله وليس في جنين ، وان القرار المستأنف مخالفاً للقانون لما لحق به من فساد في الاستدلال لعدم الاخذ بأقوال شهود النيابة وهم الشاهد م.ع  والشاهد ز.ا والشاهد ا.ا والشاهد ع.م ، كما نعت اسباب الاستئناف على الحكم المستأنف اعتماده في الادانة على شهادة شاهدة النيابة ز. امام محكمة الدرجة الاولى وهي شقيقة المغدور و. ، ونعت اسباب الاستئناف على الحكم المستأنف ادانته للمستأنفين عن جرم حيازة سلاح بدون ترخيص رغم ما ثبت للمحكمة من أن المستأنفين يعملان كأفراد للضبط القضائي ، واخيراً نعت اسباب الاستئناف على الحكم المستأنف بأن عناصر جريمة الشروع بالقتل المدان بها المستأنف الثاني غير متوافرة ، كما تمسك سبب الاستئناف الثامن بضرورة تطبيق القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في التفسير الدستوري رقم 2/2018 كون المستأنفين وكما هو ثابت للمحكمة يعملان في الضبط القضائي حيث يعمل المستأنف الأول في الشرطة والثاني في المخابرات وكلاهما يحمل صفة ضابط والأول كان في مهمة رسمية اثناء عمله الرسمي حيث ان قرار المحكمة الدستورية ملزماً للكافة.

والتمس المستأنفان بالنتيجة فسخ القرار المستأنف واعلان براءة المستأنفان و/او اجراء المقتضى القانوني .

 

وبالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 25/2/2019 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاَ وكرر وكيل المستأنفان لائحة الاستئناف وكرر ممثل النيابة لائحة الاستئناف ، وبجلسة 18/3/2019 تقدم وكيل المستأنفين بمرافعته التي ضمت لملف الدعوى حسب الاصول وترافع وكيل النيابة العامة ملتمساً رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف.

 

المحكمة

 

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف وبخاصة ما ورد منها في السبب الثامن نجد ان وكيل المستأنفان تمسك بدفع مفاده عدم اختصاص القضاء النظامي بنظر هذه الدعوى لما جاء في القرار الصادر عن المحكمة الدستورية رقم 2/2018 وحيث ان هذا الدفع يقدم على سائر اسباب الاستئناف لذا فان محكمتنا ستناول هذا السبب و/او الدفع ابتداءً  لما له من اثر على نتيجة البت بكامل ملف الدعوى ، إذ انه وبالرجوع الى متن حكم المحكمة الدستورية المنشور على ص 139 في الوقائع الفلسطينية العدد 148 بتاريخ 23/10/2018 والذي اشار الى "إن المحكمة الدستورية العليا ترى أن نص المادة 53 من القرار بقانون رقم 23 لسنة 2017 مخالف لنص المادة 84 من القانون الأساس ، وهو مخالف لمفهوم الشأن العسكري الذي أكدته المحكمة الدستورية العليا بأن المادة 153/1 تعتبر الشرطة هيئة نظامية مدنية وليس قوة نظامية مسلحة في البلاد ، وبالتالي فإن المحكمة الدستورية العليا وبعد التصدي لهذه المادة من قرار بقانون الشرطة ترى أنها تخالف نص المادة 84 والمادة 101/2 من القانون الأساسي باعتبارها مادة غير دستورية ، تستدعي حظر تطبيقهما ...... واعتبار الشرطة كغيرها من قوى الأمن تخضع لقضاء هيئة قوى الأمن (القضاء العسكري) ، لذلك توصلت المحكمة الدستورية العليا في قرارها المذكور إلى إن اختصاص القضاء العسكري يتحقق وينعقد لأن الجريمة بحد ذاتها تشكل إخلالا ً بالواجبات العسكرية ، بمعنى أن الواقعة محل التجريم تكون جريمة عسكرية وفي الوقت نفسه جريمة عادية ، إلا أنه وتطبيقا ً لقاعدة الخاص يقيد العام ، فإن النص الذي ينطبق هو نص قانون القضاء العسكري ، فإذا لم يكن ممكنا تطبيق النص العسكري ينطبق على الواقعة النص الوارد في قانون العقوبات وفي هذه الحالة يعد اختصاصا َ أصيلا ً وخاصا ً للقضاء العسكري.

وبناء على ما تقدم واستنادا ً لحكم المادة 13/3 من القرار بقانون رقم 19 لسنة 2017 بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006 ، فإن محكمتنا تقرر إعلان إبطال جميع الإجراءات في الملف الاستئنافي 378/2018 استئناف رام الله وكذلك إعلان بطلان جميع الإجراءات التي تمت في الملف المستأنف وشل جميع أثارها والحكم بعدم اختصاص محكمتنا ومن قبلها محكمة بداية جنين بصفتها الجزائية في النظر والفصل في القضية الجزائية محل هذا القرار المستأنف عملاً بأحكام المادة 475 من قانون الإجراءات الجزائية الساري.

 

لـــــــــــــذلك

 

واستنادا ً لما تم تفصيله وتبيانه أعلاه ، تقرر محكمتنا وعملا ً بأحكام حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 2/2018 تاريخ 12/09/2018 المنشور  في الوقائع الفلسطينية عدد 148 تاريخ 23/10/2018 وعملا ً بالمادة 475 إبطال القرار المستأنف وشل جميع أثاره والحكم بعدم الاختصاص وإحالة الملف إلى النيابة العامة عملا ً بأحكام المادة 169/4 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 المعدل بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 لاتخاذ المقتضى القانوني وفق صريح حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 2/2018.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور المستأنفين ووكيلهما باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للطعن وافهم في 10/6/2019

 

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة