المادة رقم 169 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الحكم بعدم الاختصاص والإحالة
1- إذا رأت محكمة البداية أن الواقعة كما هي مبينة في تقرير الاتهام وقبل تحقيقها في الجلسة تعد جنحة تحكم بعدم الاختصاص، وتحيلها إلى محكمة الصلح.
2- إذا تبين لمحكمة الصلح أن الجريمة المقدمة إليها من اختصاص محكمة البداية تحكم بعدم اختصاصها، وتحيلها إلى النيابة لاتخاذ ما تراه بشأنها.