السنة
2017
الرقم
54
تاريخ الفصل
17 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات جزائية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي ابراهيم عمرو

وعضويــــــة الســــادة القضــــاة: مصطفى القاق ، فريد عقل ، عصام الانصاري ، محمد سلامة

 

المستــدعــــــية : النيابة العامة

المستدعى ضدهم : 1- ع.د

                         2- م.س

الاجـــــــــــراءات

          بتاريخ 01/08/2017 تقدمت النيابة العامة بواسطة النائب العام بهذا الطلب عملاً باحكام المواد 174 ، 175 من قانون الاجراءات الجزائية لتعيين المحكمة المختصه بنظر الدعوى الجزائيه رقم 3951/2009 تحقيق نيابة رام الله

          وتتلخص وقائع واسباب الطلب في :-

1- اسندت النيابة العامة للمستدعى ضدهم الاول تهمة السرقة خلافا لاحكام المادة 404/1 ع60 وللثاني تهمة بيع مال مسروق خلافا لاحكام المادة 412 ع60 .

2- بتاريخ 08/06/2009 احالت النيابة الملف التحقيقي المذكور لمحكمة بداية رام الله لمحاكمة المستدعى ضدهم بالتهم المسنده اليهم وسجلت تحت رقم 81/2009 .

3- بتاريخ 23/12/2009 اصدرت محكمة بداية رام الله قراراً باحالة ملف الدعوى لمحكمة صلح رام الله بحجة ان الفعل الذي اقدم عليه المستدعى ضده الاول يشكل جنحة السرقة خلافا لاحكام المادة 407 ع60 .

4- بتاريخ 14/04/2016 اصدرت محكمة صلح رام الله قراراً باحالة ملف الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني كون ان الفعل الذي اقدم عليه المستدعى ضده الاول يشكل جناية السرقه خلافا لاحكام المادة 404 ع60 .

5- في ضوء القرارين المتناقضين الصادرين عن محكمة بداية رام الله ومحكمة صلح رام الله ادى ذلك الى وقف سير العدالة ولذلك تقدمت النيابة العامة بطلبها هذا لتعيين المحكمة المختصة بهذه الدعوى المذكورة والمسجلة لدى محكمة الصلح تحت رقم 3951/2009 .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع لاحكام الماده 174 من قانون الاجراءات الجزائيه نجد انها تنص على ((إذا وقعت جريمة وشرعت في نظرها محكمتان باعتبار أن كلا منهما مختصة بها، أو قررت المحكمتان عدم اختصاصهما بنظرها، أو قررت محكمة عدم صلاحيتها لنظر دعوى أحالتها إليها النيابة العامة، ونشأ عن ذلك خلاف على الاختصاص أوقف سير العدالة من جراء إبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها، تعين حل هذا الخلاف عن طريق تعيين المحكمة المختصة))

          اما الماده 175 من ذات القانون تفيد ((يجوز لجميع الخصوم في الدعوى أن يطلبوا تعيين المحكمة المختصة باستدعاء يقدمونه إلى  محكمة النقض ...))

          وبالتالي فاننا نجد ان مفاد المادتين 174 ، 175 من قانون الاجراءات تسمح للنيابة العامة كخصم بتقديم هذا الطلب على ان تتوفر حالة من الحالات المنصوص عليها في الماده 174 من قانون الاجراءات الجزائيه وهي :

1- اذا وقعت جريمة وشرعت في نظرها محكمتان تعتبر كل منهما نفسها مختصه .

2- قررت المحكمتان عدم اختصاصهما بنظر الدعوى .

3- قررت المحكمة عدم صلاحيتها لنظر دعوى احالتها النيابة العامة لها ونشأ عن ذلك خلاف ادى الى تعطيل سير العدالة في القضية .

وحيث ان محكمة بداية رام الله وبتاريخ 23/12/2009 قررت عدم اختصاصها بنظر الدعوى حيث ان الفعل جنحه واحالة الدعوى الى محكمة صلح رام الله التي سجلت لديها تحت رقم 3951/2009 .

وبتاريخ 14/04/2016 قررت محكمة الصلح في ذات الدعوى عدم اختصاصها واحالت الملف الى النيابة العامة .

وبالتالي فاننا نجد ان هناك نزاع سلبي نشأ عن القرارين المبرمين من محكمة بداية رام الله وصلح رام الله ادى الى تعطيل سير العدالة مما نجد معه ان هذا الطلب جاء متفقاً واحكام الماده 174 من قانون الاجراءات الجزائية .

وبعد استعراض لائحة الاتهام وملف الدعوى نجد ان النيابة العامة في لائحة الاتهام قد حددت الوقائع المادية التي بنت عليها الوصف الجرمي للتهمة المسندة للمتهم الاول .

اما محكمة بداية رام الله فقد قررت احالة الدعوى بعد اجراء جلستين شكلية لغايات التبليغ واخطار المتهمين دون ان تعطي نفسها اية فسحة من الزمن للتأكد من طبيعة التهمة المسندة للمتهمين اي التدقيق في الوقائع حتى تتمكن من ان تبني افتراضها على تقرير سليم وتحدد الفعل المسند هو في حقيقته جنحة ام جناية حيث لم يذكر امامها او يقدم لها اية بينة يجعلها تعتقد ان الفعل المجرم ينطبق عليه الوصف للمادة القانونية المسندة .

وبالعودة للفعل وكما هو مسند نجد انه جاء عملاً باحكام المادة 404/1 ع 60 والمادة المذكوره تفيد ((يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين:

1 - في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا ، ومتصلة بمكان مأهول أم لا ، وذلك بنقب حائطها او بتسلقه او بكسر بابها او شباكها ....))

ولما كانت لائحة الاتهام بينت هذه الوقائع من خلال وصفها للفعل المسند للمتهم ولم تعالج ذلك محكمة البداية تكون قد جانبت التطبيق الصحيح للقانون واخطأت في تطبيقه .

وكما انه بالرجوع لافادة المستدعى ضده الاول وفي افادته لدى الضابطة العدلية بتاريخ 19/12/2008 افاد بوقائع تنطبق ونص المادة 404/1 من قانون العقوبات والتي قدمت النيابة العامة البينة عليها انها اخذت وفق القواعد القانونية السليمة وذلك من خلال شهادة الشاهد         خالد الفروخ بجلسة 03/02/2016 .

ولما كان قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وبموجب المادة (300) حدد اختصاص محكمة الصلح بالنظر في الجنح والمخالفات .

ولما كانت العقوبات الجنائية خارجة عن اختصاصها والتي حددتها المادة 14 ع60 بانها الجرائم المعاقبة عليها

1- الاعدام 2- الاشغال الشاقة المؤبدة 3- الاعتقال المؤبد 4- الاشغال الشاقة المؤقته

والجريمة المسندة وحسب الوصف الجرمي وحسب الوقائع وبفرض ثبوتها تشير الى ان لائحة الاتهام جاءت متطابقة وحسب البينات المتوفرة لديها مما يجعل من قرار محكمة بداية رام الله جاء متسرعاً وفي غير مكانه وتطبيقه لم يأتي كما حدد في المادة 169 من قانون الاجراءات بل حمل النص ما لا يحمله مما يجعل منه قراراً مخالفاً للقانون ومستوجب الالغاء .

وحيث ان التهمة المسندة للمستدعى ضده الاول من النيابة العامة هي في ظاهرها جناية وهي بالتالي تخرج من اختصاص محكمة الصلح وتدخل باختصاص محكمة البداية .

                                                   لــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة احالة الدعوى لمحكمة بداية رام الله صاحبة الصلاحية والاختصاص لنظر الدعوى والسير بها حسب الاصول .

 

                               حكماً صدر بتاريخ 17/09/2017