المادة رقم 175 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

طلب تعيين المحكمة المختصة
يجوز لجميع الخصوم في الدعوى أن يطلبوا تعيين المحكمة المختصة باستدعاء يقدمونه إلى محكمة النقض مرفقاً بالأوراق المؤيدة للاستدعاء، وإذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الصلاحية بين محكمتي صلح تابعتين لمحكمة بداية واحدة فيقدم الطلب إلى هذه المحكمة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية